مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكو أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع التعويضات إلى أعضاء مكاتب المصالحة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء مكاتب المصالحة تعويضا يحدد مبلغه بخمسمائة دينار جزائري (500 دج) عن كل جلسة.
كما يستفيدون من المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقونها والتي تحسب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتمنح التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على كشوف الحضور المؤشرة من رئيس مكتب المصالحة، وتتنافى هذه التعويضات مع كل مرتب يدفع لهم بعنوان المشاركة في جلسات مكاتب المصالحة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا ، دفع التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه شهريا.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة باسم الوزير المكلف بالعمل وتنفذها مصالح مفتشية العمل المختصة اقليميا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.