مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات التكفل بها .
الفصل الأول التعويضات الممنوحة للقضاة المساعدين للجهات القضائية والأعضاء المحلفين بالمحكمة الجنائية والشهود القسم الأول 1 التعويضات الممنوحة للقضاة المساعدين في الجهات القضائية والأعضاء المحلفين بالمحكمة الجنائية
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض الجلسة ويحدد بمبلغ 500 دج للقضاة المساعدين عن كل يوم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء هيئة المحلفين من تعويض الدورة، مهما كان محل إقامتهم، ويحدد عن كل يوم طوال مدة الدورة بمبلغ قدره 1000 دج.
المادة 4
فتح المادةيستفيد كذلك القضاة المساعدون وأعضاء هيئة المحلفين للمحكمة الجنائية من المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على ذلك، المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةلتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون والأعضاء المحلّفون للمحكمة الجنائية كأعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحدّدة في الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون أعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 500-91 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه".
القسم الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
المادة 6
فتح المادةيمنح الشهود :
تعويضا عن الحضور،
- منحا تعويضية للمصاريف المنفقة. 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيتقاضى الشهود المدعوون لأداء شهاداتهم، سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر في المواد المدنية والجنائية أو الجنحية أو في المخالفات، تعويض حضور يحدد بمبلغ 500 دج عن كل يوم.
المادة 8
فتح المادةللشهود الحق في المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةللأشخاص الذين يصحبون القصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة أو يصحبون شهودا مرضى أو مصابين بعاهات، الحق في التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه
المادة 10
فتح المادةتسدد التعويضات للشهود في المادة المدنية الذين تم تبليغهم أو دعوتهم.
ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم لأداء الشهادة، ويجب على الطرف الذي طلب حضور الشهود إيداع التعريفة المقررة في هذا الشأن.
المادة 11
فتح المادةيتقاضى الشاهد مبلغ التعويضات من كتابة الضبط.
وعند تسديد المصاريف، يوقع الشاهد أو الشهود في هامش سجل خاص يكون ممسوكا بكتابة الضبط قصد تبرير المصاريف.
يسلّم الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم التعويضات المذكورة أعلاه إما بناء على طلب المتهمين أو المدعين بالحق المدني.
ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم لأداء الشهادة .
المادة 12
فتح المادةلا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية، إلا استرداد المنح التعويضية للمصاريف المنفقة، إذا لزم الأمر.
المادة 13
فتح المادةعلى القضاة أن يذكروا في الأوامر التي يصدرونها في المادة الجزائية لصالح الشهود، أن التعويضات قد استوفت.
الفصل الثاني — بعض المصاريف القضائية في المادة المدنية
المادة 14
فتح المادةيحق للقضاة وكتاب الضبط، عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا مدنية أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم، الاستفادة من منح تعويضية للمصاريف المنفقة.
تحسب هذه التعويضات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، عندما يتمّ التنقل بناء على طلب المتاقضي ولمصلحته وعلى نفقته.
المادة 15
فتح المادةيمسك كاتب الضبط بكتابة الضبط سجلاً يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة. ويجب أن يذكر هذا السجل البيانات الآتية :
- اسم القاضي وكاتب الضبط ولقبهما، وسائل النقل المستعملة
- تاريخ النقل وتوقيته مع ذكر عدد الكيلومترات المقطوعة وكذا وقت الذهاب والرجوع
- المنح التعويضية للمصاريف المنفقة.
تدفع التعويضات المذكورة أعلاه، بعد قيام المتقاضي بالإيداع لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي أو المحكمة.
الفصل الثالث — بعض المصاريف القضائية في المادة الجزائية
القسم الأول — مصاريف القضاء الجنائي
المادة 16
فتح المادةتقدم الخزينة العامة مصاريف القضاء الجنائي سلفا، إلاّ أنّه يتعين على الخزينة أن تواصل تحصيل تلك المصاريف التي لا تكون على عاتق الدولة.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - مصاريف نقل المتهمين أو المشتبه فيهم ومصاريف نقل المحكوم عليهم إلى المكان الذي يدعون إليه لأداء الشهادة فيه وذلك فقط عندما لا يمكن أن يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون، ومصاريف نقل الإجراءات ووثائق الإثبات
2 - مصاريف تسليم المتهمين أو المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم ومصاريف الإنابة القضائية وغيرها من مصاريف الإجراءات الجنائية الدولية
3 - التعويضات التي يمكن منحها للخبراء،
4 - التعويضات التي يمكن منحها للمحلفين والشهود، 5 مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الوضع في الحظيرة
6 - التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم، 7 مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية وحمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي،
8 - مصاريف طبع القرارات والأحكام والأوامر القضائية
9 - مصاريف التنفيذ في المادة الجنائية
10 - التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الأخطاء القضائية وكذا مصاريف المراجعة والإعانة المقدمة إلى الأشخاص المفرج عنهم أو المبرئين،
11 - تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الأحداث.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، ، ، ، ،10 و 11 (بدون تغيير ) .
12- مصاريف الأكل لكل من :
أعضاء هيئة المحلفين، القضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات،
- أمناء الضبط الذين يساهمون في أعمال هذه المحكمة
- أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين والمحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات
- المتهمين والمحبوسين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة.
13- مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئة المحلفين والقضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات عندما تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة تبعد بأكثر من خمسين كيلومترا ( 50 كلم ) عن مقر الهيئة القضائية التي هم مدعوون للجلوس فيها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يقدرها النائب العام المختص إقليميا ".
المادة 18
فتح المادةتعتبر بالإضافة إلى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية والجنحية والمخالفات فيما يتعلق بالخصم والدفع والتصفية من المصاريف الناتجة مما يأتي : 1 تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الأحداث وقمع دعارة الأحداث،
2 - تطبيق التشريع الخاص بنظام المختلين عقليا، 3 الإجراءات المتبعة لتطبيق القوانين المتعلقة بالطفولة الجانحة
4 - قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه
الفصل الثاني — مصاريف الخبرة في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات
المادة 19
فتح المادةتحدد مصاريف الخبرة في مادة الغش التجاري والطب الشرعي والتسمم والبيولوجية والتشخيص الإشعاعي للأمراض وتحقيق الشخصية كما يأتي :
أ - الخبرة في مواد الغش التجاري :
يمنح كل خبير معيّن طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بقمع الغش في المواد التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الأولى : 380 دج
- عن العينات التالية في نفس القضية . 200 دج.
ب الطب الشرعي :
يتقاضى كل طبيب مطلوب أو مكلف بصفة قانونية تعويضات تحدد كما يأتي :
1 - عن كشف قضائي يشتمل على فحص أو عدة فحوص للمريض أو المجروح مع إيداع تقرير . 180 دج.
2 - عن تشريح الجثة قبل الدفن ............ 500 دج،
3 - عن تشريح الجثة بعد الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد .... 1.000 دج
4 - عن تشريح جثة المولود قبل دفنه 300 دج ، 5 عن تشريح جثة المولود بعد إخراجها من القبر أو تشريحها في حالة التعفّن الشديد .. 400 دج ،
6 - عن تحليل عقلي . 500 دج .
إذا حدثت صعوبات أثناء إجراء الخبرة، يحدد القاضي الأمر بها التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على رخصة من النائب العام.
ج التسمم :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف كما هو مشار إليه أدناه : 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
1 - عن البحث عن أكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم 120 دج
2 - عن تحديد عامل التسمم أو أكسيد كربونيك .. 280 دج، 3 عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميته . 200 دج
4 - عن تحليل الغازات الموجودة في الدم 280 دج،
5 - عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في الأحشاء ،230 دج ، 6 عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في مادة أو في عضو آخر في غير الأحشاء .............. 120 ...
7 - عن البحث مع إجراء تجارب فيزيولوجية في مادة أو عضو آخر غير أحشاء إحدى القلويدات العادية 8 120 دج 8 عن البحث في الأحشاء مع إجراء تجارب فيزيولوجية لإحدى القلويدات العادية ............ 280 دج، د البيولوجية :
يمنح كل خبير مطلوب أو معين قانونا، عن تحديد مواصفات للمواد البيولوجية في الأحوال العادية. 120 دج، في حالة إجراء بحوث على الوجه الأكمل والأدق، مثل تحديد أصل هذه المواد، يحدّد القاضي الذي يأمر بذلك، التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على إذن من النائب العام.
ه التشخيص الإشعاعي للأمراض :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا : 1 عن التصوير بالأشعة :
لليد أو الرسغ أو الرجل أو عنق الرجل. 130 دج، للعضد أو الساق أو المرفق أو الركبة... 150 دج، للكتف أو الخاصرة أو الفخذ أو الذراع. 200 دج، لسلسلة العنق أو الظهر أو الجمجمة ... 250 دج، للصدر و الحوض 300 دج تطبق هذه الأسعار على صورة واحدة وتجربتين.
كل تصوير آخر بالأشعة يجري في نفس الجهة وفي نفس اليوم يحسب على أساس 75% من سعر الصورة الواحدة. 2 عن تحديد الأجسام الغريبة :
- في أحد الأعضاء .. 280 دج
- في الجمجمة أو في الصدر أو في الحوض. . 420 دج. 3 عن تصوير بالأشعة مسبق (اللوزتين أو الرئتين مثلا) :
- عن الصدر ...... 150 دج
- عن الأعضاء بحث عن الأجسام الغريبة).. 130 دج.
إن هذه التعريفة واحدة مهما كانت إقامة الخبير أو الجراح.
و) - تحقيق الشخصية :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا :
عن فحص البصمات مع مقارنتها ببصمات أخرى غير بصمات الضحية 300 دج ، عن تصوير قياسي ومخططات طبوغرافية لأماكن الجريمة ،230 دج ، في حالة حدوث صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم أو التصوير بالأشعة أو تحقيق الشخصية يحدد القاضي التعريفة الواجب منحها بشرط حصول إذن من النائب العام.
إذا استمع للخبراء، إما أمام المجالس القضائية والمحاكم أو أمام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت إليهم، يمنح هؤلاء تعويضات عن المصاريف المنفقة.
المادة 20
فتح المادةإذا استلزم التحقيق في إجراء جزائي مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن إجراؤها بمجرد حصول إذن من وكيل الجمهورية، بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 3000 دج. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام خاصة ونهائية
المادة 21
فتح المادةيمنح القضاة المساعدون في المواد الاجتماعية، التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-52
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-99
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-173
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-292
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.