مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على ذلك، المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون أعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 500-91 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، ، ، ، ،10 و 11 (بدون تغيير ) .
12- مصاريف الأكل لكل من :
أعضاء هيئة المحلفين، القضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات،
- أمناء الضبط الذين يساهمون في أعمال هذه المحكمة
- أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين والمحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات
- المتهمين والمحبوسين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة.
13- مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئة المحلفين والقضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات عندما تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة تبعد بأكثر من خمسين كيلومترا ( 50 كلم ) عن مقر الهيئة القضائية التي هم مدعوون للجلوس فيها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يقدرها النائب العام المختص إقليميا ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.