مرسوم رقم 88-202 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. 1428
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد . ) ) ( ( الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة ...... 24.300.000 الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف 320.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 344.300.000 الجدول ( 2 ) الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة 1 بالدينار المناجم والطاقة ... 1.200.000 الفلاحة والرى ........... 48.300.000 الخدمات ........... 92.500.000 التربية والتكوين. 135.543.000 المنشآت الاساسية.
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد الاقتصادية الادارية ...........
قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليون وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ " الملحق بقانون المالية لسنة ج 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول " 1 ९९ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليونا وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ te الملحق بقانون المالية ج لسنة 1988 ) وعلى القطاعات المعددة في الجدول . " 2 ९९ الملحق بهذا المرسوم. 7.800.000
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية. ....... 11.957.000 البناء ووسائل الانجاز. 7.000.000
- المخططات البلدية للتنمية. 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 344.300.000 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 88-242
مرسوم رئاسي رقم 88-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط " السنوى لسنة 1988. 1703
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.