مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
المادة الأولى
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة لإنجاز عمليات الحل، تتكون من ممثلين يعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
تضبط بذاتها أو بواسطة خبراء كل الحسابات والموازنات تعد بذاتها أو بواسطة الغير كل الحسابات الختامية في تاريخ إمضاء هذا المرسوم، تعد بذاتها أو بواسطة الغير جرد مجموع عناصر ممتلكات المؤسسة تنجز بذاتها أو بواسطة الغير كل عناصر الأصول حسب قيمتها التجارية وتصفي كل عناصر الخصوم التابعة للمؤسسة المنحلة،
- تنفذ الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المستخدمين المرتبطين بعمل الوكالة المنحلة وتسييرها.
المادة 4
فتح المادةيجدد تحويل مجموع أرصدة الأرشيف المصورة، مهما يكن نوعها، التي هي موضوع جرد كمي وكيفي وتقديري حسب كيفيات يضبطها الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 5
فتح المادةتنتهي جميع العمليات التي لها علاقة بالحل بعد عام من نشر هذا المرسوم كآخر أجل.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.