قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 15 65.18.. إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين واوامر قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058 قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062 قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064 قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. 1068 قانون رقم 88-32 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس في يوم 19 يونيو سنة 1988. 1077
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077 قوانين قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1091 واوامر الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات ممارسة الحق النقابي، طبقا لاهداف وأحكام النصوص الاساسية للبلاد. المادة 2 : يندرج نشاط الاتحاد العام للعمال وبناء على الدستور، لاسيما المواد 60 و 61 و 151 | الجزائريين، وهو المنظمة النقابية للعمال، في اطار المبادىء . و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل لاسيما المواد من 22 الى 25 و 180 الى 182 منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : والاهداف الاساسية المحددة بموجب الميثاق الوطني المادة 3 : يساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في . تطبيق الاحكام المتعلقة بتشريع وتنظيم العمل السارية المفعول، ويسهر خاصة على ضمان احترام حقوق العمال وأداء واجباتهم. المادة 4 : يكمن دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تنظيم العمال وتعبئتهم حول مهام التنمية والسهر على الرفع المستمر لمستواهم الاجتماعي والثقافي والسياسي وكذا مؤهلاتهم التقنية والعلمية لتمكينهم من القيام بمهام البناء الاشتراكي بكل وعي وكفاءة. يساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تنظيم مشاركة العمال من أجل تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية طبقا للتشريع الساري المفعول. يمكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين القيام بانشطة التطوع وتنظيمها. يحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويجب عليه القيام بكل عمل يستهدف على وجه الخصوص ما يلي :
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
- ضمان تطابق مصلحة العمال والمؤسسة وترقية تضامنهم لتحقيق الاهداف المسطرة
- محاربة كل أشكال التبذير والبيروقراطية. المادة 5 : يحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الانخراط في المنظمات الدولية والجهوية ويجب عليه ترقية التضامن الدولي وتطويره لصالح كل العمال، طبقا للاختيارات الاساسية للبلاد. الباب الثاني احكام مشتركة الفصل الاول إنشاء الهياكل النقابية وحلها المادة 6 : ينشئى الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرعا أو عدة فروع نقابية أو نقابة لعمال الهيئة داخل الهيئات المستخدمة. ينتخب مندوب نقابي من طرف العمال داخل الهيئات التي تستخدم أقل من 10 عمال وأكثر من 4 عمال. ومن 10 الى 30 عاملا ………………..3 مندوبين ومن 31 الى 100 عامل ……………. مندوبين ومن 101 الى 150 عامل …………….7 مندوبين ومن 151 الى 300 عامل ……………. مندوبين ومن 301 الى 500 عامل …………..11 مندوبا ومن 501 الى 1000 عامل ……..13 مندوبا ومن 1001 الى 2000 عامل …….15 مندوبا ومن 2001 الى 3000 عامل …….17 مندوبا ومن 3001 الى 4000 عامل ……..21 مندوبا ما يزيد عن 4001 عامل ………….. 25. مندوبا المادة 7 : يكون إنشاء الهياكل النقابية من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون سواه. تحدد اجراءات وكيفيات تنظيم هذه الهياكل بموجب القانون الاساسى للاتحاد العام للعمال الجزائريين. المادة 8 : يصدر كل قرار وقف أو حل أي هيكل نقابي عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. تحدد القواعد الاجرائية وشروط الوقف والحل وكذا الهيئات المؤهلة لاتخاذ القرارات بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. الفصل الثاني حق التنظيم والانخراط المادة 9 : يعترف لكل العمال بحق تنظيم انفسهم ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يمارس هذا الحق طبقا للتشريع المعمول به وتطبيقا للقانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي. المادة 10 : يعترف لكل العمال بالانخراط الحر والارادى في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. المادة 11 : تترتب عن الانخراط حقوق وواجبات تحدد بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتثبت العضوية بوثيقة تسلم للمعني. المادة 12 : يصدر كل قرار يتضمن طرد أو وقف عضو في النقابة حسب الاجراء والحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي. الفصل الثالث الاهلية المدنية للنقابة المادة 13 : تتمتع المنظمة النقابية بالشخصية المعنوية والاهلية المدنية. يحق للمنظمة النقابية التقاضي ويمكنها ممارسة كل - | الحقوق المحفوظة للطرف المدني لدى أية جهة قضائية مختصة بالنسبة للوقائع التي تسبب، في اطار علاقة العمل، ضررا للمصلحة الفردية أو الجماعية للعمال الذين تمثلهم. يمكن للمنظمة النقابية ممارسة كل الدعاوى التي قد تنتج عن علاقة العمل أو عن قانون أساسي أو اتفاق جماعي، الصالح كل عامل تدخل مهنته في مجال نشاطها المهني أو الاقليمي، دون إثبات أي توكيل من المعني. تعد المنظمة النقابية دائما طرفا في الدعوى المرفوعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به.
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يمكن لأمين المكتب النقابي التابع للهيئة المستخدمة، بحكم منصبه التقاضي وممارسة الحقوق والدعاوى التي يقرها القانون للنقابة لدى الجهات القضائية المختصة وذلك بهدف حماية المصالح المهنية الجماعية أو الفردية للعمال. المادة 15 : يحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين اكتساب أملاك بعوض أو بدون عوض والاستفادة من الهبات والوصايا . تعد املاك الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير قابلة للحجز. الفصل الرابع الحماية والتسهيلات المادة 16 : لا يمكن لأى منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي، موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديبية، مهما كانت طبيعتها من قبل الهيئة المستخدمة. تكون الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين طبقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي. المادة 17 : لا يمكن لأى شخص أن يأخذ بعين الاعتبار ممارسة النشاط النقابي لاصدار قرارات ضد عامل عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية. المادة 18 : لا يمكن لأي شخص أن يمارس ضغوطا أو تهديدات على العمال، تتعارض مع المنظمة النقابية ونشاطاتها تتم متابعة مرتكبي هذه الافعال ومعاقبتهم، طبقا للقانون. المادة 19 : يخضع الاعضاء المنتخبون في النقابة اثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لأحكام القانون الاساسي العام للعامل ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال. في حالة إخلال عضو منتخب في النقابة بالاحكام الواردة في الفقرة أعلاه، يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ضده، أمام اللجنة التأديبية المعنية التابعة للهيئة المستخدمة، مع ابلاغ الهيئة النقابية السلمية العليا مسبقا. المادة 20 : لا يمكن الهيئة المستخدمة اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد عضو منتخب في النقابة مخالفة للاجراء المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه المادة 21 : لا يمكن الهيئة المستخدمة طرد عضو | منتخب في النقابة مخالفة للاجراء المنصوص عليه في المادة | 19 أعلاه. المادة 22 : يبطل وينعدم أثر إجراء الطرد المتخذ مخالفة لأحكام هذا القانون ضد عضو منتخب في النقابة. يدمج المعني قانونا في منصب عمله وترجع له حقوقه، بطلب من مفتشية العمل.
المادة 23 : تطبق أحكام المواد من 16 الى 22 : على الاعضاء المنتخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية على العمال المترشحين للانتخابات النقابية خلال ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج، وذلك في حالة عدم الفوز في هذه الانتخابات. المادة 24 : تتمتع الهيئات النقابية في إطار تطبيق مهام وصلاحيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأحكام القوانين والانظمة المعمول بها بما يلي :
- حق الدخول الى أماكن عمل الهيئة المستخدمة حق عقد اجتماعات وندوات وجمعيات عامة الجماعة العمال، بعد إعلام الهيئة المستخدمة خارج أوقات العمل واستثناء، عند الضرورة، أثناء أوقات العمل، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم
- حق الاطلاع على الملف التأديبي للعامل الماثل أمام اللجنة التأديبية
- حق الاطلاع على ملفات النزاع في حالة قيام منازعات فردية أو جماعية في العمل وكذا المشاركة في اجراءات تسويتها
- حق جمع الاشتراكات النقابية
- حق اعلام جماعات العمال بواسطة منشورات نقابية،
- حق نشر بلاغات نقابية في الاماكن المناسبة المخصصة لهذا الغرض من قبل الهيئة المستخدمة
- حق ترقية وتطوير التكوين السياسي والنقابي للعمال. المادة 25 : تضع الهيئة التي تستخدم أكثر من خمسين ( 50 ) عاملا في متناول النقابة أو الفروع النقابية المحل والوسائل المادية الضرورية لنشاطاتها .
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 غير أنه عندما تسمح الامكانيات، تمنح نفس هذه الوسائل في الهيئات المستخدمة، التي لا تستوفي شرط العدد المشار اليه في الفقرة أعلاه. المادة 26 : يحق لكل عضو منتخب في النقابة التمتع بساعات مدفوعة الاجر شهريا، كوقت عمل لممارسة مهمته النقابية، وفق الشروط التالية : الهيئة التي تستخدم من 04 الى 09 عمال….10 ساعات الهيئة التي تستخدم من 10 الى 30 عامل …..11 ساعة الهيئة التي تستخدم من 31 الى 100 عامل….12 ساعة الهيئة التي تستخدم من 101 الى 150 عامل…13 ساعة الهيئة التي تستخدم من 151 الى 300 عامل…14 ساعة الهيئة التي تستخدم من 301 الى 500 عامل ……15 ساعة الهيئة التي تستخدم من 501 الى 1000 عامل … 16 ساعة |
- الهيئة التي تستخدم من 1001 الى 2000 عامل..17 ساعة الهيئة التي تستخدم من 2001 الى 3000 عامل ….18 ساعة الهيئة التي تستخدم من 3001 الى 4000 عامل ….19 ساعة الهيئة التي تستخدم مافوق 4001 عامل ………..20 ساعة. المادة 27 : تحدد شروط وكيفيات انتداب عضو منتخب في النقابة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 28 : تمنح الهيئة المستخدمة، بناء على طلب من الهيئة النقابية المختصة إقليميا، غيابات خاصة مدفوعة الاجر للاعضاء المنتخبين في النقابة والعمال النقابيين المدعوين للقيام بمهام ظرفية أو المدعوين، بانتظام، للمشاركة في الاجتماعات والندوات وملتقيات التكوين النقابي والمؤتمرات في حدود فترات محددة مسبقا، من طرف الهيئات النقابية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الباب الثالث أحكام متعلقة بالقطاع الخاص المادة 29 : يتولى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال. المادة 30 : يمارس حق الاضراب في القطاع الخاص في إطار التشريع المعمول به. المادة 31 : تقوم النقابة بمفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية المعدة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 32 : تتولى النقابة دراسة أو اقتراح كل إجراء من شأنه رفع الانتاج وتحسين المردودية. تبدي النقابة رأيها حول تطابق مقاييس العمل المقترحة من طرف الهيئة المستخدمة مع التشريع المعمول به. المادة 33 : تحدد الخدمات الاجتماعية وتسير طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 34 : في مجال العلاقات المهنية :
- تساهم النقابة في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقانون العمل ورفع كل مخالفة مثبتة إلى مفتشية العمل،
- وتقدم كل شكوى شرعية فردية أو جماعية لم يستجب لها الى صاحب العمل. المادة 35 : تعقد النقابة اجتماعات دورية مع الادارة. يمكن عقد اجتماعات استثنائية اما بطلب من النقابة أو بطلب من الادارة. يحدد جدول اعمال الاجتماعات بصفة مشتركة من قبل الادارة والنقابة. تسجل المداولات ضمن محاضر تعد وتبلغ للادارة ولاعضاء النقابة وكذا لمفتشية العمل المختصة إقليميا. الباب الرابع أحكام نهائية المادة 36 : تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون ومتابعتها من طرف مصالح مفتشية العمل طبقا للتشريع المتعلق بصلاحيات مفتشية العمل. المادة 37 : تشكل مخالفات لاحكام هذا القانون ما يلي : 1 ) التهديدات والضغوط الممارسة على العمال الموجهة ضد المنظمة النقابية ونشاطاتها، 2 ) القرارات التي تمس حقوق العمال عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية، وذلك أخذا بعين الاعتبار نشاطهم النقابي
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه 3 ) عرقلة انشاء الهياكل النقابية وانخراط العمال في النقابة، 4 (4) منع دخول ممثلي النقابة إلى أماكن العمل،
- عرقلة حق الاجتماع 6 ) رفض تبليغ الملفات التأديبية ومنازعات العمال وكذا رفض مشاركة النقابة في إجراءات تسويتها، 7 (7) عرقلة حق اعلام العمال بواسطة المنشورات والاعلانات
- رفض منح المحل والوسائل اللازمة لممارسة النشاطات النقابية 9 ) رفض منح الساعات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه والخاصة بممارسة النشاطات النقابية 10 ) إجراءات الطرد والتحويل أو غيرها من العقوبات التأديبية المتخذة ضد منتخب في النقابة بسبب نشاطاته النقابية، قانون رقم 88-29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية إن رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 14 و 151 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات.
-
وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع
الاول سنة 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق
باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 11 ) كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالاجراء التأديبي | الاقتصادية، المتخذة ضد منتخب في النقابة 12 ) رفض منح الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر للاعضاء المنتخبين في النقابة أو العمال النقابيين المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه 13 ) رفض عقد الاجتماعات بين الادارة والنقابة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. المادة 38 : يعاقب على المخالفات، المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بالحبس من شهر ( 01 ) إلى ثلاث ( 03 ) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط. المادة 39 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 40 : ينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يكفل احتكار الدولة للتجارة الخارجية وينفذ طبقا للمادة 14 من الدستور، حسب الشروط وتبعا للكيفيات التي يحددها هذا القانون. المادة 2 : يهدف احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار نظام التخطيط الوطني الى ما يلي : تنظيم الاختيارات والأولويات فى المبادلات الخارجية
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 طبقا للتوجيهات والقرارات والتعليمات التي تحددها الحكومة في هذا المجال،
- تحفيز تنمية الانتاج الوطني وتكامله تشجيع تنويع مصادر التموين فى البلاد، وتخفيض الواردات وتكاليفها المساهمة في ترقية الصادرات تنظيم ارتياد المؤسسات العمومية والخاصة للاسواق الخارجية وتطوير تنسيق المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وانضباطهم،
- تحفيز التعاون الاقتصادي الدولي. المادة 3 : تنجز برامج استيراد السلع والخدمات وتصديرها في إطار برنامج شامل للتجارة الخارجية. المادة 4 : تطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في إطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني. المادة 5 : تمارس الدولة احتكار التجارة الخارجية وتمارسه أساسا على طريق امتيازات تمنحها المؤسسات عمومية اقتصادية وهيئات عمومية وتجمعات ذات مصلحة مشتركة حسب مفهوم المادة 33 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمواد من 38 الى 4 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه. المادة 6 : في إطار الامتياز المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تحدد مسبقا الشروط العامة والخاصة لتنفيذ احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى دفتر الشروط الذي يحدد حقوق والتزامات صاحب الامتياز. . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد دفتر الشروط. | رخص استيراد المؤسسات عمومية اقتصادية والمؤسسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات المخطط. المادة 10 : يكون استيراد البضائع المخصصة للبيع على حالتها، في إطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، من اختصاص أصحاب الامتياز لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدهم. المادة 11 : يمكن للحكومة أن تمنح رخص استيراد المؤسسات أجنبية حائزة على صفقة “ أو عقد “ مبرمين مع متعامل عمومي اذا كان استيراد البضائع المخصصة لتحقيق هدف الصفقة أو العقد المذكورين وارسالها يقعان، بموجب العقد، تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية. المادة 12 : تحدد عن طريق التنظيم شروط استيراد وتصدير السلع المتنازل عنها مجانا أو المسلمة كعينات والسلع المعفاة من الدفع والسلع التي يتبادلها سكان الحدود، وكذلك الامر بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها طبقا للتشريع المعمول به دون خضوعها لاجراءات التجارة الخارجية. المادة 13 : يمنع اللجوء الى / و تدخل أي وسيط مهما يمكن اسمه ( سمسار عميل أو شبيه بهما ) لا يتصرف فى إطار مهنة يرتبها القانون أو التنظيم، بمناسبة تحضير آية صفقة أو عقد استيراد أو المفاوضة فيهما أو إبرامهما أو تنفيذهما، ويعاقب على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 ، و 423 من قانون العقوبات. المادة 14 : يقصد بالوسيط كل شخص يرمي الى | اقتطاع عمولة بصورة خفية أو طفيلية من عملية الاستيراد دون أن تكون هناك خدمة مقدمة طبقا للاعراف المرعية في مجال التجارة الخارجية. المادة 15 : لا يقدم خدمات الاستشارة أو الدراسة أو المادة 7 : تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية | المساعدة اللازمة أثناء تحضير صفقة أو عقد استيراد أو صاحبة الامتياز في علاقاتها مع الغير لقواعد القانون العام دون المساس بالاحكام القانونية الجاري بها العمل. إبرامهما أو تنفيذهما إلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتصرفون إما فرديا أو فى إطار تجمعات مهنية، ويمارسون المادة 8 : تحدد برامج استيراد السلع والخدمات | أعمالهم مباشرة وبصورة فعلية فى إطار مهنة نظمها القانون، وتصديرها وفقا لضغوط السوق وتبعا لاهداف التنمية المخططة حسب المنتوج أو فرع الانتاج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يمكن، فيما يخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز فى الاحتكار ، أن تسلم ومقابل أجر مطابق للاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنظم المهنة المقصودة. المادة 16 : لا تبرم عقود الوكالة التجارية أو التمثيل بهدف تحقيق استيراد بضائع مع المؤسسات الاجنبية في أي | مكان كان داخل الجزائر أو خارجها إلا مؤسسة عمومية اقتصادية.
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه يرخص بابرام عقود خدمات مع مؤسسات أجنبية في شأن الصيانة أو الاستثمارات المنهجية، والتنظيم الصناعي وفي مجال الاحتساب والخبرة المحاسبية والخبرة المالية والخبرة التقنية، وتتحقق حسب شروط تبين عن طريق التنظيم .. المادة 17 : لا تبرم عقود الاشراك في المنفعة، أو الانفراد بها على سبيل الحصر مهما يكن شكلها أو نوعها، متى كانت تتضمن عمليات استيراد الا المؤسسات العمومية الاقتصادية ولصالحها فقط. المادة 18 : يمكن الترخيص للمؤسسات الاجنبية التي تتدخل لحساب مؤسسات عمومية اقتصادية، أو ترغب في التدخل لحسابها بفتح مكاتب اتصال لها غير تجارية. المادة 19 : تصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية | والمؤسسات الخاصة المواد والخدمات فى إطار البرنامج العام للتصدير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 : يبقى تصدير المنتوجات التي لها وضعية | تنظيمية خاصة في مجال المحافظة عليها وحفظها من اختصاص مؤسسات عمومية اقتصادية تعين لهذا الغرض ويكون مقصورا عليها. المادة 21 : يمكن أن تبرم عقود الوكالة التجارية وانفرادية التمثيل في الخارج التي تهدف الى تحقيق تصدير البضائع أو الخدمات بين المؤسسات المصدرة والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لهذ الغرض. لا يجب أن يترتب عن هذه العقود الحد من دخول المؤسسات المصدرة الى الاسواق الخارجية. المادة 22 : يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار عمليات التبادل مع الخارج بانشاء مؤسسات في الخارج أو الاسهام فى رأسمال مؤسسات اجنبية. المادة 23 : يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية في اطار تنفيذ البرنامج العام للتجارة الخارجية، أن تنتظم في تجمع ذي مصلحة مشتركة قصد تحقيق عمليات مشتركة من المبادلات مع الخارج. المادة 24 : كل شخص طبيعي ينتهك أحكام هذا القانون، فيتدخل خارج الاطار القانوني والتنظيمي في عمليات تمس تجارة الجزائر الخارجية أو يذيع إعلاما في الخارج من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح الطرف الجزائري أثناء | تحضير عملية تخص التجارة الخارجية أو التفاوض عليها أو تنفيذها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 25 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يتم إجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع تم مخالفة لاحكام هذا القانون. وعندما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالي غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوي ذلك المدفوع المالي غير المشروع. ويزاد على المبلغين المذكورين فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالي غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت إرجاع هذا المدفوع المالي الى وقت تسديد الغرامة المقابلة لذلك. المادة 26 : تبين كيفيات تنفيذ احكام هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 27 : تلغى الاحكام الواردة في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادتان 151 و 154 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية والمحددة لحقوق المنتخبين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1088 | المعدل والمتمم للامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يعدل القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ويتمم بالاحكام الواردة أدناه والمشكلة لقانون المالية التكميلي لسنة 1988. الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة ( للنظام ) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن يحرر كما يلي : ९ १ المادة 34 : ……… 8 - تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المقطعين 1 و3 أعلاه من هذه المادة المؤسسات العمومية التي ستباشر نشاطها في إطار القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية “. القسم الثاني التسجيل المادة 3 : تتمم المادة 250 من قانون التسجيل بفقرة ثالثة تحرر كما يلي : ९९ الم 250 : .. غير أنه يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، إدماج الاحتياط الخاص باعادة تقييم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري، عندما يتم هذا الادماج تطبيقا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاحكام المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 “. المادة 4: تحدث ضمن القسم 16 المعنون ১৯ الشركات “ من الباب السابع من قانون التسجيل مادة 251 مكرر، تحرر كما يلي : ee المادة 251 مكرر : تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج شركات، ومختلف الارصدة بالرأسمال، والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركة والمعدة في إطار تطبيق القوانين من 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988. كما تسجل مجانا كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 “. المادة 5 : تحدث ضمن الباب الحادي عشر المعنون ९ १ اعفاءات “ من قانون التسجيل مادة 347 مكرر تحرر 2 كما يلي : المادة 347 مكرر 2 : تعفى من حقوق ورسوم التسجيل العقود الادارية المحررة تطبيقا لاحكام المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 “ . المادة 6 : تتمم المادة 353 – 4 : من قانون التسجيل بمقطع 7 يحرر كما يلي : “ المادة 353-4 : تعفى من رسوم الاشهار العقاري ما يلي : * 1 - بدون تغيير 1-2
- 2 بدون تغيير 3 - بدون تغيير 4-5 بدون تغيير -5 بدون تغيير 6 - بدون تغيير 7 - العقود المحررة بصدد المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم “. المادة 7 : تحدث ضمن الباب الخامس عشر المعنون ९९ رسوم التوثيق “ من قانون التسجيل مادة 373 تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 373 : تعفى من رسوم التوثيق المشار اليه في المواد من 368 الى 372 أعلاه جميع العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالرأسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 “ . القسم الثالث الطابع المادة 8 : تحدث ضمن الباب الثاني عشر المعنون ९९ الاعفاءات من قانون الطابع “ المادة 295 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ “ المادة 295 مكرر 2 : تعفى من رسم الطابع جميع العقود بالرأسمال التي وكذا تتضمن عقود تكوين ودمج شركات، ومختلف الارصدة الفصل أو التنازل عن الاسهم أو حصص في الشركة وعقود اكتتاب رأسمال الشركات والمعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988. تعفى أيضا من رسم الطابع كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 “ . القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 9 : تتمم المادة 25-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : ১৯ المدة 25-2 ……… غير أنه في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وكذا النصوص المتخدة لتطبيقه لا تخضع لهذه الالتزامات المؤسسات والهيئات العمومية عندما تمارس نشاطها خاضعا للرسم “.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الفصل الثالث الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد القسم الأول احكام جمركية ( للنظام ) القسم الثاني احكام خاصة بالاملاك الوطنية المادة 10 : لا تطبق أحكام المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، المتضمن قانون المالية لسنة 1983، على المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المشار إليها بموجب القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد ( للنظام ) القسم الثاني النفقات المادة 11 : يستبدل العنوان “ التخصيصات من الرصيد القاعدي للمؤسسات الجديدة “ الوارد في الجدول “ ج “ التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي 1988، الملحق بالقانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 بالعنوان التالي : “ النفقات بالراسمال “ . الفصل الثاني ميزانيات مختلفة ( للنظام ) الفصل الثالث حسابات خاصة للخزينة 1988 ، يفتح حساب للتخصيص الخاص رقم 302-054 بعنوان “ صندوق تطبيق الاستقلالية “ المخصص للمساهمة في كل تعبئة إضافية للوسائل المالية غير المنصوص عليها أو غير المنظمة في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات. يقيد ضمن هذا الحساب :
- من حيث الارباح : المساهمات بأموالها الخاصة الفائضة في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- من حيث النفقات : الارصدة من رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. احكام مختلفة المادة 13 : يرخص للمؤسسات والهيئات التي يسرى عليها القانون التجاري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك والوارد في حوصلتها المختتمة اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 1987 تكون إعادة التقييم إلزامية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون التجاري. يسجل فائض قيمة إعادة التقييم باعفاء من الضريبة ضمن احتياط إعادة التقييم في خصوم الحوصلة وتكون غير قابلة للتوزيع وتدمج ضمن رأسمال المؤسسة. المادة 14 : تودع المبالغ لدى الموثق إما نقدا أو بصك أو بأية وسيلة دفع أخرى وفقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 تنشر مجانا كافة العقود المحررة من طرف الموثق والمسجلة والمودعة في السجل التجاري وتعفى من الطابع. المادة 16 : تعفى من جميع حقوق الابداع والترقيم في السجل التجاري كل العقود المتعلقة بتكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالراسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار المادة 12 : في إطار تطبيق الاجراءات المنصوص - تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى رقم 88-06 عليها في القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : يمكن الترخيص عن طريق التنظيم بإجراء عمليات تدعيم وتحويل ديون والتزامات المؤسسات والهيئات العمومية القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988 أحكام ختامية المادة 18 : تلغى أحكام المواد 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 37 من الامر رقم الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول 69 – 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق قانون المالية لسنة 1970 و 21 و 22 و 23 و 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمادة 196 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 . المادة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 148 ، 151 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المتعلق . | بالتأمينات
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83 – 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد 6، 12 ، 16 ، 17 و 32 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الاضرار وتتمم كما يلي : “ المادة 6 : في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/ أو المشتري الى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات. المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع
الاربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 أخرى لاعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني الحركة مرور السيارات محل هؤلاء الاعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق. المادة 16 : تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون. يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق. يدفع التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم الزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للاجر الوطني الأدنى المضمون. 1 - في باب الايرادات : أ (أ) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم، ب المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات ج) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة ه) مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحدد ب 3% من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع و) مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق | على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات، البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمرى عندما يتجاوز مبلغه الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه “ . المادة 17 : علاوة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص | بالتعويضات، حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوي حقوقها : 1 - المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجههزة التبديل 2 - مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية . 3 - تعويض تفاوت الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت 4 - مصاريف النقل 5 - مصاريف الجنازة. ويتم أداء تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية ९९ “ . ९ १ المادة 32 : تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 29-302 المفتوح في كتابات الخزينة وهي تتناول ما يلي : ز) جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات. ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات “ 1 “ و” د “ و “ ه “ تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية. 2 - في باب النفقات : أ (أ) التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تفرد المؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير ب مصاريف التسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات ج) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون “. المادة 2 : تنشأ ضمن الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، أربع مواد 10 مكرر 16 مكرر، 17 مكرر و 17 مكرر 2 وتحرر كما يلي : “ المادة 10 مكرر : لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و / أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة والولايات والبلديات التي تحل محله الا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه. تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، إلى كامل الاداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة “ .
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه “ المادة 16 مكرر : إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن امام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الاطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه | ضمن نفس الاشكال”. “ المادة 17 مكرر : تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي أنفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم “. “ المادة 17 مكرر 2 : يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث، المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، اذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا شهريا يساوى الاجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية التئام الجرح”. المادة 3 : يستبدل جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالامر المشار اليه اعلاه بجدول يلحق بهذا القانون. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 1988 الشاذلي بن جديد. الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم. أولا : الاجر أو الدخل القاعدي : في حدود وطبقا للقائمة الواردة في ( رابعا ) ضمن هذا الجدول يعتمد الاجر أو الدخل المهني للضحية كأساس الحساب التعويض المستحق في الحالات التالية : العجز المؤقت عن العمل العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل، الوفاة. يجب الا يتجاوز مبلغ الاجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض الموالية مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الاجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث. تكون الاجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات صافية من الضرائب والتعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها. يجب أن تكون المداخيل المهنية صافية من التكاليف والضرائب وأن تكون حاصلة عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية. عندما لا يمكن إثبات هذا الاجر أو الدخل أو يكون أقل من الاجر الوطني الأدنى المضمون، يحدد التعويض على أساس هذا الاخير. الا أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب، وليس بامكانهم اثبات أجر أو دخل يعوضون بالرجوع إلى الحد الادنى للاجر الاساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول. ثانيا : أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل : يعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100% . من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية. ثالثا : المصاريف الطبية والصدلانية : يتم دفع وتعويض المصاريف الطبية والصيدلانية بكاملها . تشتمل هذه المصاريف على ما يلي : مصاريف الاطباء والجراحين وأطباء الاسنان والمساعدين الطبيين
- مصاريف الاقامة في المستشفى أو المصحة مصاريف طبية وصيدلانية. مصاريف الاجهزة والتبديل
- مصاريف سيارة الاسعاف
- مصاريف الحراسة النهارية والليلية مصاريف النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور. واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف، جاز المؤمن منحه ضمانا بها، بصفة استثنائية.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية واذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فان المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج. رابعا : أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي : إن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي. ويحصل على قيمة نقطة الاجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد ادناه، بتطبيق القاعدة النسبية. الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 9600 1010 9700 1020 9900 1030 10100 1040 10300 1050 10500 1060 10700 1070 10900 1080 11100 1090 11300 1100 11500 1110 11700 1120 11900 1130 12100 1140 12300 1150 12500 1160 12700 1170 12900 1180 13100 1190 13300 1200 13500 1210 13700 1220 للجمهورية الجزائرية 1071 الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 13900 1230 14100 1240 14300 1250 14500 1260 14700 1270 14900 1280 15100 1290 15300 1300 15500 1310 15700 1320 15900 1330 16100 1340 16300 1350 16500 1360 16700 1370 16900 1380 17100 1390 17300 1400 17500 1410 17700 1420 17900 1430 18100 1440 18300 1450 18500 1460 18700 1470 18900 1480 19100 1490 19300 1500 19500 1510 19700 1520 19900 1530 20100 1540 20300 1550 20500 1560 20700 1570 20900 1580 21100 1590 21300 1600 21500 1610 21700 1620
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 21900 1630 22100 1640 22300 1650 22500 1660 22700 1670 22900 1680 23100 1690 23300 1700 23500 1710 23700 1720 23900 1730 24100 1740 24300 1750 24600 1760 24900 1770 25200 1780 25500 1790 25800 1800 26100 1810 26400 1820 26700 1830 27000 1840 27300 1850 27600 1860 27900 1870 28200 1880 28500 1890 28800 1900 29100 1910 29400 1920 29700 1930 30000 1940 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 30300 1950 30600 1960 30900 1970 31200 1980 31500 1990 31800 2000 32100 2010 32400 2020 32700 2030 33000 2040 33300 2050 33600 2060 33900 2070 34200 2080 34500 2090 34800 2100 35100 2110 35400 2120 35700 2130 36000 2140 36300 2150 36600 2160 36900 2170 37200 2180 37500 2190 37800 2200 38100 2210 38400 2220 38700 2230 39000 2240 39300 2250 39600 2260
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 39900 2270 40200 2280 40500 2290 40800 2300 41100 2310 41400 2320 41700 2330 42000 2340 42300 2350 42600 2360 42900 2370 43200 2380 43500 2390 43800 2400 44100 2410 44400 2420 44700 2430 45000 2440 45300 2450 45600 2460 45900 2470 46200 2480 46500 2490 46800 2500 47100 2510 47400 2520 47700 2530 48000 2540 48300 2550 48600 2560 48900 2570 49200 2580 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 49500 2590 49800 2600 50100 2610 50400 2620 50700 2630 51000 2640 51300 2650 51600 2660 51900 2670 52200 2680 52500 2690 52800 2700 53100 2710 53400 2720 53700 2730 54000 2740 54300 2750 54600-2760 54900 2770 55200 2780 55500 2790 55800 2800 56100 2810 56400 2820 56700 2830 57000 2840 57300 2850 57600 2860 37900 2870 58200 2880 58500 2890 58800 2900
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 59100 2910 59400 2920 59700 2930 60000 2940 60500 2950 61000 2960 61500 2970 62000 2980 62500 2990 63000 3000 63500 3010 64000 3020 64500 3030 65000 3040 65500 3050 66000 3060 66500 3070 67000 3080 67500 3090 68000 3100 68500 3110 69000 3020 69500 3130 70000 3140 70500 3150 71000 3160 71500 3170 72000 3180 72500 3190 73000 3200 73500 3210 74000 3220 74500 3230 75000 3240 75500 3250 76000 3260 76500 3270 77000 3280 تماشيا مع تطور الاجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، تزيد قيمة النقطة ب 10 عن كل شطر من الاجر أو الدخل المهني البالغ 500 دج على ألا يتعدى الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من ( أولا ) . يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم رأس المال التأسيسي على معامل المعاش المقدر حسب سن الضحية . ووفق السلم الوارد أدناه ضمن هذا الملحق. يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الاجراء على أساس الاجر الوطني الأدنى المضمون أو على أساس الحد. الادنى للأجر الاساسي الصافي من الضرائب والتكاليف المناسب لمستوى تأهيلهم. يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة أعلاه. عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 50 %50 أو يفوقه يمنح للضحية، فضلا عن الريع، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث. في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80% أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال او المعاش بنسبة 40%. تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية. خامسا : الضرر الجمالي، ضرر التالم والضرر المعنوي : 1 الضرر الجمالي : يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها. 2-2 الضرر التألم : “ يتم التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي : أ - ضرر التألم المتوسط : “ مرتين قيمة الاجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.” ب - ضرر التألم الهام : “ أربع مرات قيمة الاجر الشهرى الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث “ . 3 الضرر المعنوى : “ يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج ( أو أزواج ) وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الاجر الشهرى الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث “ .
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة : في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي | بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للاجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية : الزوج ( أو الازواج ) : 30%،
- لكل واحد من الابناء القصر تحت الكفالة 15، الأب والأم : %10% لكل واحد مهما، و20% في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد. الاشخاص الآخرون تحت الكفالة ( بمفهوم الضمان الاجتماعي ( %10% لكل واحد منهم. يستفيد الاولاد اليتامى باقساط متساوية، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوى الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للاجر أو الدخل المهني السنوى للضحية المضروب في مائة ) 100 ( . وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوى الحقوق موضوع تخفيض نسبي. يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة ( 5 ) أضعاف المبلغ الشهرى للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث. سابعا - الريع : لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوى حقوقها في أي حال من الاحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث. يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الاجر الوطني الأدنى المضمون. ثامنا التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة : يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب والأم بالتساوى أو الولي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي : إلى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السنوى للاجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث،
- ما فوق 6 سنوات والي غاية تمام 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السنوى للأجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث. وفي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله. لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة. تاسعا - الحالات الاستثنائية : يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي. عاشرا - الجدول الضابط لحساب الريع السنوى العمري العمر عند التأسيس معامل المعاش 0 سنة 18,379 سنة 18,491 سنتان 18,560 3 سنوات 18,549 4 ९९ 18,519 5 ९९ 18,479 6 ९९ 18,431 1 7 ১১ 18,379 8 ९९ 18,322 9 ९९ 18,260 10 ९९ 18,195 11 سنة 18,125 12 ১৯ 18,051 13 ९ १ 17,974 14 17,960 15 ९९ 17,935 16 ९९ 17,903 17 ९९ 17,815 18 ९९ 17,733 19 १९ 17,656 20 ९९ 17,582 21 17,511 22 “ 17,439 23 “ 17,364 . 24 “ 17,284
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية العمر عند التأسيس معامل المعاش 25 سنة 17,196 26 “ 17,100 27 16,996 28 “ 16,884 29 “ 16,764 30 16,639 31 ९९ 16,508 32 ९९ 16,370 33 ९ १ 16,227 34 ९ १ 16,076 35 ९९ 15,919 36 ९९ 15,754 37 ९९ 15,582 38 ९९ 15,404 39 ९ १ 15,219 40 ९९ 15,029 41 ९९ 14,833 42 “ 14,630 43 14,419 44 ९९ 14,201 45 ९ १ 13,975 46 ९ १ 13,741 47 ९ १ 13,500 48 ९ १ 13,255 49 ९ १९ 13,006 50 ९९ 12,754 51 ९ १ 12,501 52 ९ १ 12,245 53 ९९ 11,987 54 ९ १ 11,725 55 ९ १ 11,459 56 ९ १ 11,187 57 ९ १ 10,910 58 “ 10,628 59 “ 10,340 60 “ 10,047 61 “ 9,749 62 “ 9,446 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه العمر عند التأسيس معامل المعاش 63 سنة 9,139 64 ९९ 8,829 65 ९९ 8,517 66 ९९ 8,204 67 ९९ 7,792 68 ९९ 7,581 69 ९ १ 7,272 70 ९९ 6,967 71 ९९ 6,509 72 ९ १ 6,220 73 ९ १ 5,936 74 ९९ 5,659 75 ९९ 5,391 76 ९ १ 5,130 77 ९ १ 4,878 78 ९ १ 4,635 79 ९९ 4,401 80 ९९ 4,176 81 “ 3,960 82 3,755 83 ९ १ 3,642 84 3,377 85 ९९ 3,209 86 ९९ 3,055 87 ९९ 2,915 88 ९ १ 2,789 89 ९ १ 2,673 90 ९९ 2,566 91 ९९ 2,460 92 ९ १ 2,352 93 ९ १ 2,237 94 ९९ 2,114 95 ९ १ 1,977 96 ९९ 1,828 97 ९९ 1,656 98 ১৯১ 1,473 99 ९९ 1,233 100 0,985
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 حادي عشر - جدول حساب الريع المؤقت العمر عند التأسيس معامل الريع 0-1 سنة 12,2838 2-1 ९९ 12,5135 2-3 سنوات 12,1128 3-4 سنوات 11,6418 4-5 سنوات 11,1386 5-6 سنوات 10,6103 6-7 سنوات 10,0572 7-8 سنوات 9,4784 8-9 سنوات 8,8730 9-10 سنوات 8,2399 10-11 سنوات 7,5780 11-12 سنوات 6,8861 12-13 سنوات 6,1629 13-14 سنوات 5,4070 14-15 سنوات 4,6172 15-16 سنوات 3,7917 16-17 سنوات 2,9291 17-18 سنوات 2,0275 18-19 سنوات 1,0851 قانون رقم 88-32 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة .1988 ان رئيس الجمهورية، مراسيم مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين فى الطيران المدنى | بناء على الدستور، لا سيما المادتان 154 و 158 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل
- وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه،
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقيه وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ) اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها ) ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، يحدد هذا القانون الاساسي القواعد التي تطبق على العمال الذين يتكون منهم الملاحون في قطاع الطيران المدنى. المادة 2 : يتكون الملاحون في الطيران المدني من : مستخدمي القيادة أو الملاحين التقنيين
- المستخدمين الاضافيين على متن الطائرة أو الملاحين التجاريين. المادة 3 : تطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بنظام العمل على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب. الفصل الثاني تعاريف المادة 4 : تعنى المصطلحات المبينة أدناه الخاصة الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه بالنشاط الجوى بغية تطبيق أحكام هذا المرسوم ما تنص | عليه المواد من 5 الى 35 الآتية . المادة 5 : وقت الطيران هو كل الوقت الذي يحسب ابتداء من تحرك الطائرة للوصول الى مكان الاقلاع، حتى الوقت الذي تتوقف فيه عن الطيران لدى انتهاء الرحلة. المادة 6 : فترة الخدمة في الطيران هي الفترة الزمنية الممتدة من الوقت الذي يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل القيام برحلة أو عدة | رحلات الى الفترة التي يتحرر فيها من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أو هذه الرحلات. المادة 7 : الطيران ليلا، هو الرحلات التي تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية خدمة الطيران . المادة 8 : ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من وقت غروب الشمس الى شروقها، كما حددت ذلك جداول الملاحة الجوية. المادة 9 : تشمل الخدمة في الطيران جميع العمليات اللازمة لتنفيذ رحلة أو عدة رحلات بين توقفين متتاليين يدخل فيهما وقت الاستراحة أو لاستعادة القوى. المادة 10 : وقت الطيران رحلة جوية، هو فترة الطيران التي تمثل مدة التحليق مابين توقفين متتاليين. المادة 11 : مدى الطيران هو الوقت المحسوب منذ تحرك الطائرة اتجاه أرضية الاقلاع للقيام بالمرحلة الاولى الى ان تستقر في نهاية المرحلة الاخيرة التى تسبق وقت التوقف. المادة 12 : بعد مسافرا في خط جوى أو طيرانا من أجل ترتيب الامور، كل رحلة ذهابا أو ايابا تتم بأمر من الهيئة المشغلة يقوم بها عضو من الملاحين التابعين للطيران المدني بصفته مسافرا. المادة 13 : وقت التوقف لإستعادة القوى، هو الوقت الواقع بين فترتين متتاليتين من الطيران. المادة 14 : ان أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران هي الاوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة فى آخر الرحلة الى ان تشرع في التحرك للقيام برحلة أخرى. المادة 15 : وقت الانتظار أثناء التوقف هو الفترة | التي يشرع فيها بالخدمات الخاصة بالرحلة، والوقت الذي
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكنه باق في خدمة الهيئة المشغلة للقيام بالرحلة المبرمجة أصلا أو برحلة أخرى في حدود التوقيت اليومي، ويبتدىء احتساب وقت الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة من اللحظة التي كان من المفروض ان تنطلق فيها خدمات الرحلة المبرمجة أصلا. المادة 16 : يعتبر توقفا ليليا عاديا كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الاقل، وتشمل الفترة الواقعة ما بين الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (05) حسب التوقيت المحلى. المادة 17 : وقت التغيب هو الوقت الذى يمضى منذ الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة التي تبعد الملاح عن القاعدة التي عين فيها نهاية فترة الرحلة التي يعود فيها الى هذه القاعدة. المادة 18 : الخط الجوى المنتظم، هو العمل الجوى الذي يتمثل في القيام برحلة أو أكثر بعد استراحة في قاعدة التعيين، ثم الرجوع الى القاعدة للاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم. المادة 19 : وقت الاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم في قاعدة التعيين هو وقت الاستراحة التي تمنح اثر خط جوى منتظم، ويحتسب ابتداء من نهاية الخدمة الجوية التي يعود فيها الملاح الى القاعدة التي عين فيها. المادة 20 : عضو الطاقم، هو الشخص الذي يكلفه مستغل الطائرة بمهام على متنها طوال الرحلة. المادة 21 : يتكون الطاقم من : الملاحين التقنيين الحاصلين على شهادة صالحة المكلفين بالمهام الاساسية المرتبطة بقيادة طائرة طوال فترة خدمة جوية الملاحين التجاريين على متن الطائرة، الحاصلين على شهادة أمن أو انقاذ صالحة، المكلفين بمهام تكميلية على متن الطائرة طوال فترة الخدمة الجوية. يحدد تشكيل الطواقم حسب نوع الطائرة، الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 22 : دورة الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ خط جوي منتظم : خط سير، والعمل، ووقت الاستراحة والتوقف. المادة 23 : تبديل الطاقم، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم الطائرة بطاقم آخر سواء في الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة القصيرة والمتوسطة واما أثناء الطيران أو فى الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة الطويلة . المادة 24 : فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة والخطوط الجوية المنتظمة الطويلة. المادة 25 : المسافة الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضو في طاقم طائرة الى أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحرى من مركز تعيينه أو الرحلة المسطرة مسبقا التي تشمل مابين توقفين متتاليين مسافة تفوق ألف ومائتي ميل بحرى. المادة 26 : تعد شبكة أى نوع من أنواع الطائرة مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة اذا توفرت فيها الشروط الآتية : متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث ساعات أو يساويها المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها كثرة الرحلات التي تقل عن ألف وثلاثمائة ميل بحرى، أو تساويها البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة لقاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف ميل بحرى، أوتساويها. تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الخط الجوى المنتظم الطويل اذا لم تتوفر أحد الشروط المبينة أعلاه. المادة 27 : متوسط وقت المرحلة المبرمج هو ناتج قسمة أوقات الطيران الذي قام به عضو من الطاقم، على عدد المراحل المطابقة . المادة 28 : يعبر عن مدة أوقات الطيران وأوقات خدمات الطيران بالاوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التي تسجلها الاعطاءات. المادة 29 : وقت الالزام بالحضور في عين المكان هو الفترة التى يكون فيها الملاح تحت تصرف الهيئة المستخدمة استعدادا للقيام برحلة. المادة 30 : وقت الحضور الالزامي في المسكن، هو
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الفترة التي يكون فيها الملاح في خدمة الهيئة المستخدمة فى محل سكناه استعدادا للقيام برحلة. المادة 31 : العمل الجوى، هو كل عملية جوية التي تستعمل فيها طائرة لتنفيذ أشغال مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية. المادة 32 : العمل خارج القاعدة، هو الوقت الذي يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلة انطلاقا من قاعدة اضافية. المادة 33 : مصطلح “ الاطلاق في الخط “ أو “ الاطلاق في العمليات “ يخص التأهيل الذي تثبته رقابة ممارسة مهام وظيفة الملاح ، بصفة فردية، وذلك بتطبيق المقاييس القانونية التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 34 : رحلة الإستلام هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال وذلك حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 35 : مصطلحات يوم أسبوع، شهر، وسنة تعني فترات مدنية مثلما تحدد أدناه، مقابل عبارة فترة كذا يوما أو كذا ساعات أو يوم متتالية لا تتطابق حتما مع الفترات المدنية. يوم : فترة مدنية تقع بين الساعة صفر والساعة الرابعة والعشرين. أسبوع : فترة مدنية تقع بين يوم السبت على الساعة صفر ويوم الجمعة التالي على الساعة الرابعة والعشرين. شهر : فترة مدنية تقع بين اليوم الأول ونهاية اليوم الاخير من الشهر المعنى. سنة : فترة مدنية تقع بين أول يوم من يناير على الساعة صفر الى 31 ديسمبر الموالى على الساعة الرابعة والعشرين. الباب الثاني الحقوق والواجبات الملاة 36 : تحدد بعض حقوق العمال وواجباتهم الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي في المواد من 37 | الى 48 أدناه، وذلك فى اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. ويخضع أيضا الملاحون في الطيران المدني، للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط العمل الجوى. المادة 37 : يخضع الملاحون في الطيران المدنى الذين يقومون بأعمال معترف بضررها للانسان، المراقبة طبية خاصة، وينتفعون بملابس ولوازم للحماية أو الامن بعد أن تعتمدها الهيئات المختصة في هذا المجال وتقدمها لهم مجانا الهيئة المستخدمة. المادة 38 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تحمى العاملين في الملاحة الجوية من التهديد والشتم والقذف أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وتعويض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل. المادة 39 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تعد وتطبق برنامجا للتعليم في الارض وأثناء الطيران يعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 40 : يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يسهروا طوال حياتهم المهنية على تطوير مؤهلاتهم المهنية ومعرفتهم بالادوات المستعملة لمواجهة الاوضاع المستجدة. المادة 41 : يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يرتدوا البذلة التي تقدمها لهم الهيئة المستخدمة أثناء أداء مهامهم . المادة 42 : يستفيد الملاحون في الطيران المدنى من الحماية التي يستفيذ منها الاشخاص والاملاك المنقولة ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي حددها القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 43 : يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية والاجنبية. المادة 44 : يجب أن يخضع الملاحون في الطيران المدنى دوريا، للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئة المستخدمة اذا انطبقت عليهم أحكام المادة 78 أدناه. المادة 45 : يحظر على العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي أن يمارسوا نشاطا مأجورا خاصا، تطبيقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 لا يطبق هذا الحضر على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أوفنية. يمكن الملاحين في الطيران المدنى، خلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يقوموا بمهام التعليم أو التكوين حسب شروط تحدد بمرسوم. المادة 46 : أعضاء الطاقم مسؤولون كل فيما يخصه، أمام قائد الطائرة عن تنفيذ المهام التي أسندت اليهم، طوال فترة الطيران. المادة 47 : الحقوق والواجبات الخاصة بقواد الطائرات ومسؤوليتهم وسلطتهم هي التي نص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بعمل الطيران المدنى فيما يخص هؤلاء العمال. المادة 48 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الباب. الباب الثالث علاقة العمل المادة 49 : تحدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة لشغل مناصب عمل وقيام علاقة العمل بين الملاحين في الطيران المدنى، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي اطار النظام الخاص بتنظيم نشاط النقل والعمل الجويين. الفصل الاول التوظيف المادة 50 : يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية التحلى بالاخلاق الحسنة والتمتع بالحقوق المدنية، اثبات مستوى التأهيل المطلوب لشغل منصب العمل المعني، توفر شروط الاهلية البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة المطلوبة بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية j عدم الإرتباط بأي التزام مع هيئة مستخدمة أخرى النجاح في مسابقة عند الاقتضاء. المادة 51 : يجب على كل مترشح أن تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بشغل منصب العمل الذي طلبه. ولهذا الغرض، يجب عليه أن يرفق بالطلب الخطي، كل | الاوراق التي تثبت مؤهلاته وكفاءاته في شغل مثل هذا المنصب. ولهذا يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه ما يأتي قبل التوظيف : أن يكون حاصلا على الاهلية أو الليسانس أو شهادة التسجيل القانونية الصالحة، النجاح في اختبارات التوظيف التي تحدد طبيعتها وكيفياتها بتنظيم خاص في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاوراق المكونة لملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. المادة 52 : تكون وثائق الالتزام المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة | 1978 المذكور أعلاه، على شكل رسالة التزام. المادة 53 : تشغل مناصب العمل الشاغرة في الملاحة الجوية بالاسبقية عن طريق الترقية الداخلية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. يقبل العمال التابعون للهيئة المستخدمة المثبتون في منصب عمل، بحكم القانون للمشاركة في الاختبارات التي تنظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة عندما تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة لشغل ذلك المنصب. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالقوانين الاساسية للهيئات المستخدمة. الفصل الثاني فترة التجربة والتثبيت المادة 54 : نظرا لنوعية العمل الجوى يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها عمال الطيران المدنى بساعات الطيران كالآتي :
- مابين 100 و 200 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرات
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية مابين 200 و 300 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات. غير أنه يجب أن تستكمل هذه الساعات في فترة لا تتجاوز : 06 أشهر للعمال الملاحين الإضافيين على متن الطائرات 09 أشهر للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. المادة 55 : تبتدىء فترة تجربة العمال الملاحين ابتداء من ९९ الاطلاق في الخط “ أو “ الاطلاق في العمليات “ . المادة 56 : يمكن طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1986 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، كل من الهيئة المستخدمة أو الملاح، طوال فترة التجربة، أن يجعل حدا لعلاقة العمل، بدون تعويض ، شريطة تقديم اشعار قبل 15 يوما على الأكثر. لا يمكن أن يتم قطع علاقة العمل خارج مقر الهيئة المستخدمة. المادة 57 : يترتب على التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، اعداد مقرر فردي الفصل الثالث قيام علاقة العمل القسم الاول التصنيف المهنى المادة 58 : تعد الهيئة المستخدمة قوائم التصنيف المهنى قصد متابعة الحياة المهنية لعمال الطيران المدني. يسجل العمال المعنيون حسب فئات في مناصب العمل المشغولة . المادة 59 : يبين التصنيف المهنى الوضعية التي يحتلها الملاح في كل فئة حسب نوعية الطائرة، وتعد الهيئة المستخدمة سنويا القائمة وتبلغها لممثلي العمال. تحدد المقاييس والكيفيات التي يعتمد عليها في اعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه القسم الثاني الترقية المادة 60 : تتمثل ترقية العمال الملاحين في الطيران المدنى في الترقية الى منصب عمل مصنف سلميا في مرتبة أعلى من الاول بعد تكوين مصادق عليه، تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 61 : يمكن أن تتم ترقية العمال الملاحين | كما يأتي : تغيير التصنيف ضمن الفئة نفسها، تغيير نوع الطائرة، تغيير الفئة. يمكن حصول تغيير الفئة ونوع الطائرة في آن واحد. المادة 62 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 60 و 61 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية. القسم الثالث إعادة التعيين المادة 63 : تحدد اعادة تعيين عمال الطيران المدني في المواد من 64 الى 66 أدناه في اطار المادة 49 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ! والمواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر. المادة 64 : يعاد تعيين العمال الملاحين في الطيران المدني في عمل في الارض عندما يحصل ما يأتي :
- في حالة فقدان الليسانس أو شهادة الامن والانقاذ | اللذان ينجر عنهما انهاء النشاط المهني قبل الاوان
- الايقاف المؤقت للنشاط المهني بسبب الحمل،
- وجود فرق كبير فيما يخص تناسب المقاييس التي تتعلق بالمؤهلات البدنية المطلوبة وقت توظيف العمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرة. * المادة 65 : يستفيد العمال الملاحون في حالة الغاء منصب عمل أو انقراضه، حسب الأولوية، مما يأتي :
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 تغيير نوع الطائرة تغيير العمل بتغيير الفئة اعادة التصنيف في الارض. المادة 66 : تأخذ اعادة تعيين عامل في الطيران المدني في منصب عمل في الارض بعين الاعتبار مؤهلات الملاح المعني وكفاءاته. المادة 67 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 64 و 6665 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. القسم الرابع التخفيض في الرتبة المادة 68 : يمكن اعلان التخفيض في الرتبة مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني اثبتته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. القسم الخامس الاستقالة المادة 69 : العامل الذي يرغب في الاستقالة يقدم للهيئة المستخدمة استقالته كتابيا كما نصت عليها المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويجب عليها أن تشعر بالاستلام. غير أنه لا يجوز لعمال الطيران المدني أن يقطعوا علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها وقت التوظيف. المادة 70 : لا يجوز للعامل المستقيل أن يترك منصب عمله اذا لم يحترم أجل الاشعار المحدد في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة. المادة 71 : يبتدىء أجل الاشعار من تسلم الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويجب عليها أن تبلغ قبل انتهاء أجل فترة الاشعار قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تجبه تعد الاستقالة حاصلة. ويمكن تخفيض أجل الاشعار باتفاق الطرفين الصريح وذلك حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة. القسم السادس الانتداب المادة 72 : يتم الانتداب طبقا للمواد 63 و 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمال والتنظيمات المتخذة لتطبيقه. يمنح الانتداب في حدود %1 %1% من عدد العمال في كل صننف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون. المادة 73 : في نهاية فترة الانتداب وعند اعادة ادراج العامل يتم ما يأتي : تعيد الهيئة المستخدمة التصديق على شهادات الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ الخاص بالمنتدبين بحكم القانون .
- تحدد شروط اعادة تصديق شهادادت الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ وكيفياتها الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بالهيئة المستخدمة المعنية. القسم السابع الاحالة على الاستيداع المادة 74 : تعلن الاحالة على الاستيداع لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة | 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 51 الى 59 من | القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل. لا يمكن أن يتعدى عدد العمال الموضوعين في حالة الاستيداع 1% من عدد العمال لصنف مهني معني ما عدا . الاحالة على الاستيداع بحكم القانون. المادة 75 : تطبق أحكام المادة 73 عند اعادة ادراج | العمال المحالين على الاستيداع.
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع التغيبات الفصل الأول التغيبات المرخص بها المادة 76 : يمكن الملاحين في الطيران المدني أن يستفيدوا من التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. المادة 77 : يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة خدمة في الطيران بناء على طلب مبين الاسباب يقدمه أحد الملاحين في الطيران المدني وعندما تسمح بذلك ضرورات البرمجة. لا يقبل طلب التغيب الخاص اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من بداية مدة التغيب. ويمكن الهيئة المستخدمة خلال تلك المهلة أن تقوم ببرمجة جديدة تتيح التكفل بفترة عمل تساوى مدتها على الاقل المدة المقررة في طلب التغيب الذى يقدمه العامل المعني. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه به ملاح في ساعة حددتها في البرمجة للقيام برحلة جوية، يعد تغيبا غير قانوني. المادة 82 : يعاقب عن التغيب غير القانوني حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية ونظامها الداخلي، زيادة على الالغاء الفورى لاجر الملاح المتغيب تغيبا غير قانوني بنسبة تناسب مدة هذا التغيب . الباب الخامس نظام العمل الفصل الاول مدة العمل القانونية القسم الاول أحكام عامة المادة 83 : يخضع الملاحون في تحديد مدة العمل ومداها للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان والمقاييس التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر قانونا. المادة 84 : يدرج في تحديد مدة العمل القانونية المادة 78 : يجب على كل عضو من الاعضاء | اعتمادا على خصوصية العمل في الطيران المدني وملابساته المستخدمين في الملاحة أن يمتنع عن القيام برحلة طيران أو عدة رحلات خلال مدة أربعة وعشرين ( 24 ) ساعة اذا رأى أن حالته الصحية الآتية من شأنها أن تضر بأمن الطيران أو بانتظامه . المادة 79 : يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح لاحد الملاحين بمباشرة رحلة طيران أو عدة رحلات اذا كان لديها ما يحملها على الظن بأن الملاح المعني ليس من شأنه أن يقوم برحلة أو برحلات طيران خط جوي منتظم في ظروف عادية من السلامة والانتظام بسبب أحوال بدنية أو صحية. المادة 80 : يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 78 الى 80 أعلاه، القانون الاساسى الخاص بالهيئات المستخدمة المعنية. الفصل الثاني التغيبات غير القانونية المادة 81 : كل تغيب غير مبرر عن منصب عمل يقوم في تنظيم عمل الملاحين على الخصوص ما يأتي :
- مدة خدمة الطيران مدد التدريب أو المراقبة
- الوقت المخصص لمهام التأطير في الارض أوقات الانتظار عند الهبوط وفي أرضية قاعدة التعيين، الرحلات الجوية مثل سفر الخدمة، القيود على الارضية. المادة 85 : تبدأ فترة الخدمة في الطيران، كما هي محددة في المادة 6 أعلاه، قبل ساعة ونصف على الأكثر من الساعة المبرمجة في بداية أول وقت للطيران الى نهاية ثلاثين دقيقة على الاكثر بعد الساعة الحقيقية لاستكمال الوقت الاخير للطيران. تضبط القوانين الاساسية الخاصة هذه الحدود تبعا الكل نمط من أنماط العمل والطائرة.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 المادة 86 : يعمل الملاح خلال فترات الخدمة طوال أيام الاسبوع ليلا ونهارا ومنها : يوم الراحة الاسبوعية، أيام الاعياد المدفوعة الأجر. المادة 87 : لا يمكن أن يتجاوز تعيين ملاح خارج القاعدة معين في العمل الجوى واحدا وعشرين يوما متتاليا. المادة 88 : تكون ساعات عمل الملاحين في أية فترة زمنية تقع حسب ما يأتي : بين ساعة الصفر والساعة الرابعة والعشرين لملاحي النقل الجوى العمومي، بين طلوع الشمس وغروبها للملاحين الذين يكون عملهم في النهار من الناحية القانونية. المادة 89 : يبرج كل ملاح حسب طبيعة أعمال النقل والعمل الجويين فى ساعات محددة متفاوتة أو متغيرة تبلغها له الهيئة المستخدمة، لكي يقوم بالعمل وقتا عاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد من 101 إلى 105 من هذا المرسوم. المادة 90 : يبرج كل ملاح يعين للعمل خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة حسب الساعات، والمنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي تبلغها له الهيئة المستخدمة قبل بداية كل مهمة، وذلك لكي يعمل خلال المدة المحددة وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها التي تحددها المواد 96 ومن 100 الى 105 من هذا المرسوم. القسم الثاني مدة العمل اليومية والاسبوعية والشهرية المادة 91 : مدة العمل اليومية ومداها اللذان ينجزهما الملاح في الملاحة الجوية هما المدة والمدى المنصوص عليهما في أحكام المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادتين 9 و 12 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية. المادة 92 : عملا بالمادة 5 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر، مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح فى عمله هي 38 ساعة، والمدة الشهرية المطابقة هي 165 ساعة المادة 93 : يمكن أن توزع مدة العمل الشهرى التي يقضيها الملاح المعين في العمل الجوى على فترات خدمة في الطيران غير متساوية بين واحد وعشرين يوما متتالية أو غير متتالية . المادة 94 : تحدد القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر من 91 القسم الثالث تحديد مدة العمل بأوقات طيران المادة 95 : يجب أن لا يتجاوز وقت رحلة خاصة بخدمة في الطيران معتبرة على حدة بالنسبة الى أى طاقم ثماني ساعات. ويمكن أن ترفع هذه المدة بساعة واحدة حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 96 : لا يجوز أن يتجاوز وقت رحلة خدمة في الطيران وبعض الاعمال الجوية ( الاعمال الفلاحية، الحراسة، والاشغال الاخرى ) ست ساعات. المادة 97 : تساوى مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في العمل كما حددتها المادة 92 أعلاه، ويعبر عنها بوقت الطيران، ما يأتي : ثماني عشر ( 18 ) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة
- أحد وعشرون ( 21 ) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني أو العمل الجوى. المادة 98 : مدة عمل الملاحين الشهرية هي المحددة فى المادة 92 أعلاه، والمعبر عنها بوقت طيران كما يأتي : 75 ساعة للملاحين العاملين في الطائرات النفاثة 85 ساعة في الشهر للملاحين المعينين في العمل الجوى أو للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني. ويجب أن تحترم هذه الحدود سواء ابتدأت من اليوم الاول حتى الاخير من كل شهر مدني أو من اليوم السادس عشر ( 16 ) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر ( 15 ) من الشهر الموالي
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه المادة 99 : يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئة | المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 95 الى 98 أعلاه. القسم الرابع تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران المادة 100 : العدد الاقصى من الساعات الاضافية فى وقت الطيران اثنتا عشر ( 12 ) ساعة فى كل أسبوع معتبرة على حدة. المادة 101 : لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهر معتبر على حدة، مائة ( 100 ) ساعة على الطائرات النفاثة ومائة وعشرة ( 110 ) ساعة على الطائرات المروحية. المادة 102 : لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهرين معتبرين على حدة ، مائة وثمانين ( 180 ) ساعة على الطائرات النفاثة ومائتي ( 200 ) ساعة على الطائرات المروحية. المادة 103 : لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ثلاثة أشهر معتبرة على حدة، 260 ساعة على الطائرات النفاثة 290 ساعة على الطائرات المروحية. المادة 104 : لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ستة أشهر معتبرة على حدة، خمسمائة ( 500 ) ساعة على الطائرات النفاثة وخمسمائة وستين ( 560 ) ساعة على | الطائرات المروحية. المادة 105 : لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل سنة معتبرة على حدة : 900 ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة 1000 ساعة للملاحين غير المعينين بالتحديد الاول المادة 106 : يجب على الهيئات المستخدمة، أن تراعي في برمجتها علاقة 18/38 أو 21/38 حسب المستخدمين المعنيين فى توزيع الخطوط الجوية الانتظامية التي يقوم بها الملاحون اعتمادا على العناصر المعتبرة في حساب وقت العمل، وكما ورد بيان ذلك في المادة 86 أعلاه. المادة 107 : اذا ارتفع القاسم المشترك في العلاقة المحددة في المادة السابعة أكثر من التناسب في ساعات الطيران الحقيقية، فان التناسب يعاد اقراره عن طريق منح ساعات طيران تدعى “ معادل ساعات الطيران “. المادة 108 : يحدد القانون الاساسي للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 100 الى 107 السابقة الذكر. القسم الخامس الحدود الخاصة المادة 109 : لا يجوز للهيئة المستخدمة أن تبرمج الملاحينأكثر من رحلتين متتاليتين في ليلة واحدة. المادة 110 : يجب أن تقلص مدة الخدمة في الطيران وفترتها تبعا لعدد الرحلات المبرمجة بعد عدة رحلات اتقاء لآثار التعب المتزايدة وتخفيفا لما يترتب على عمليات الاقلاع والهبوط. المادة 111 : يقلص وقت الطيران الاقصى وعدد رحلاته أو يزيدان تبعا لحجم ساعات برمجة الخدمة في الطيران فى بداية العمل ونهايته بغية التخفيف من آثار التعب التي تترتب على تفاوت كثافة العمل في دورة اليوم الكامل. المادة 112 : يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 109 الى 111 السالفة الذكر. القسم السادس مدة الخدمة المادة 113 : يحسب الوقت الذي يقضيه الملاح الجوى مسافرا في خدمة، ووقت الانتظار بين فترات السفر من أجل خدمة في مدة الخدمة الفعلية فى الطيران، عندما يقوم الملاح الجوى برحلة قصيرة أو متوسطة يكون فيها مسافرا في خدمة قبل أن يقوم برحلة جوية يكون عضوا في طاقمها ودون أن يتوفر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما تحدد ذلك المادة 125 أدناه.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 المادة 114 : يحسب وقت الرجلة التي يكون فيها الملاح الجوي مسافر خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران عندما يقوم برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافر خدمة بعد قيامه برحلة جوية يكون فيها عضوا في الطاقم دون أن يتوفر له بين هاتين الرحلتين وقت راحة كما تحدد ذلك المادة 127 أدناه. المادة 115 : لا يحسب الوقت الذي يقضيه الملاحون على متن الطائرات بصفتهم مسافري خدمة في الرحلات الطويلة المزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء الملاحون الموجودون على متن الطائرة بفترة راحة يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 116 : تراعى في تحديد أوقات الواحة في الرحلات الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية. المادة 117 : يحسب انتقال الملاحين لتأدية مهام علاجية أو استكشافية أو للالتحاق بالموقع الذي عينوا فيه كمدة الوصول إلى العمل. المادة 118 : لا يجوز أن تتجاوز مدة التزام المنزل فترة واحدة قدرها ست عشرة ( 16 ) ساعة. وإذا باشر الملاح الجوي الموجود في حالة التزام المنزل فيجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية التزامه المنزل حتى نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة لاتكون ساعات التزام المنزل مشمولة في فترة الخدمة في الطيران. المادة 119 : تحدد المدة القصوى لالتزام أرضية القاعدة المعين للعمل فيها بأربع ( 04) ساعات. وإذا باشر الملاح الجوي الملزم بالحضور في الارضية، فيجب أن لا يتجاوز فترة خدمة في الطيران مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الالزام بالحضور في الارضية حتى نهاية فترة خدمة الطيران إثني عشرة ( 12 ) ساعة. المادة 120 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 113 إلى 119 السالفة الذكر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. القسم السابع مخالفات خاصة المادة 121 : يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن | يخالف الحدود المنصوص عليها في الاقسام من 4 إلى 6 أعلاه، حسب الشروط والظروف الآتية : 1 (1) رحلة جوية مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي : 1 ) اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، وتنظيم تدابير انقاذ أو اصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت في العتاد أو المنشآت ب ) القيام بما يأتي : اصلاح عطب طائرات
- اخلاء صحي. 2 ) اتمام رحلة جوية حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة لها سلفا
- رحلات جوية يتم القيام بها لفائدة الامن أو الدفاع الوطني. الفصل الثاني الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف المادة 122 : يتمتع الملاحون في الطيران المدني زيادة على العطل القانونية المنصوص عليها في المواد من 79 الى 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى أوقات التوقف وأوقات استرجاع القوة اعتمادا على التنظيم الخاص ومتطلبات الامن في العمل الجوي بأوقات التوقف وراحات استرجاع القوة الآتية : الاوقات الدنيا للراحة التي تسبق رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف لاسترجاع القوة والراحة التي تعقب رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف الدورية أوقات التوقف والراحة في حالة التدريب. القسم الاول الراحات القانونية المادة 123 : يتمتع الملاحون بعطل قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 124 : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور، يمنح يوم الراحة الاسبوعية بالتناوب. ويجب أن يحدد بوضوح في جدول العمل الشهري للملاحين. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة المعنية. القسم الثاني الراحة الدنيا التي تسبق الرحلة في خط جوي منتظم المادة 125 : يجب أن تسبق الخدمة في الطيران والدوام والالزام المبرمجة خلال أربع وعشرين (24) ساعة راحة في الارض لا تقل مدتها عما يأتي :
- تسع (9) ساعات متوالية تشمل الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، عشر (10) ساعات متوالية اذا لم تكن فترة الراحة كلها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي). والمقصود بفترة أربعة وعشرين (24) ساعة بالنسبة الى كل عضو في الملاحة الجوية هي كل فترة تبتدىء لدى انتهاء مدة راحة ما ويمكن أن تكون داخلة في ساعات أيام مدنية. المادة 126 : تمكن المحافظة على فترة تسع (9) ساعات من الراحة المأمور بها شريطة ألا تفوق مدة الخدمة في الطيران اللاحقة ثماني (08) ساعات، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة 125 السالفة الذكر وعن انقطاع خدمة الملاحين بسبب ظروف طارئة بين الساعة 21 والساعة الصفر بالتوقيت المحلي: وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة المعنية. القسم الثالث مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم المادة 127 : تخول كل خدمة في الطيران الحق في مدة توقف لاسترجاع القوة. الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه المادة 128 : يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو تتجاوز مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة دنيا في الارض لدى توقف الرحلة، كما هي محددة في المادة 125 أعلاه، مع زيادة ساعة واحدة عن كل ربع ساعة أو كسر من ربع ساعة يزيد على 11 ساعة من مدة الخدمة في الطيران أو يربو على 8 ساعات من مدة الطيران. المادة 129 : يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو مدة طيرانهم 8 ساعات راحة في الارض لدى عودتهم الى قاعدة عملهم مقدارها :
- اما 12 ساعة متوالية تشمل توقفا ليليا عاديا
- واما 24 ساعة متوالية اذا لم تشتمل الساعات الاولى على توقف ليلي عادي. المادة 130 : يستفيد الملاحون العائدون من رحلة منتظمة ناموا فيها خارج بيوتهم، راحة في قاعدة عملهم، تكون مدتها حسب وقت تغيبهم والمدة الاخيرة التي قضوها خدمة في الطيران. المادة 131 : يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للرحلات الجوية الطويلة الذين لهم الراحات الاسبوعية القانونية في قواعد عملهم مدة توقف عن العمل يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة. المادة 132 : تحدد كيفيات تطبيق المواد من 127 إلى : 131 السابقة الذكر إن اقتضى الأمر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. القسم الرابع وقت التوقف الدوري عن العمل المادة 133 : يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للعمل في الرحلات القصيرة والمتوسطة فترة توقف عن العمل في قاعدة عملهم كل أسبوع لاتقل مدتها عن ست وثلاثين (36) ساعة زيادة على فترة التوقف عن العمل التي تعقب الرحلة في خط السفر المنتظم. وتشمل فترة التوقف هذه يوم الراحة الاسبوعية. المادة 134 : لا يجوز أن يبرمج الملاحون لدى نهاية آخر رحلة في خط السفر المنتظم من كل فترة عمل قدرها ستة ( 6 ) أيام، الا بشرط أن يحرر من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشمل توقفين ليليين عاديين متواليين عن العمل.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 واذا دخل يوم العطلة الاسبوعية في فترة الراحة المحددة في الفقرة السابقة، فيجب أن يستفيد الملاح الجوى فترة راحة اجمالية غير منقطعة قدرها ست وثلاثون ( 36 ) ساعة. المادة 135 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 133 و 134 السابقتين لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة. القسم الخامس مدة التوقف عن العمل والراحة بعد أعمال تدريب في الارض أو في الجو المادة 136 : يستفيد الملاحون المعينون في أعمال ومهام تدريب في الارض أو في الجو أو المؤطرون لمراحل تدريب | اثناء الطيران الفعلي أو الطيران الصوري فترة توقف عن العمل ويوم راحة في قاعدة عملهم. تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة. الفصل الثالث العطلة السنوية المادة 137 : يستفيد الملاحون في الطيران المدني عطلا سنوية كما نصت عليها المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 | يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطلة السنوية. المادة 138 : عملا بالمادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور يستفيد الملاحون زيادة في مدة عطلتهم الرئيسية تساوي يوما ونصف يوم عن كل شهر عملوا فيه فعلا دون أن تتجاوز هذه الزيادة في المدة خمسة عشر يوما تقويميا عن كل سنة عمل. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة. المادة 139 : عملا بالمادة 19 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه لا يجوز أن تجزا مدة العطلة السنوية الرئيسية. المادة 140 : يمكن أن تمنح زيادة منفصلة على مدة العطلة السنوية الرئيسية كما نصت عليها المادة 138 السابقة الذكر، ويمكن أن تجزأ اذا اقتضت ضرورات الخدمة أو سمحت بذلك حسب كيفيات تحددها القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة. الباب السادس الكفاءات المهنية والانضباط الفصل الاول الكفاءات المهنية المادة 141 : يجب على الهيئة المستخدمة، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بنشاط الطيران المدني، أن تراقب بانتظام الرحلات الجوية والكفاءات المهنية لدى الملاحين الذين يقومون بها وينظم هذه الرقابة، ويقوم بها مدربون أو ممتحنون، يخولهم ذلك الوزير المكلف بالطيران المدني، حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية والهيئات المستخدمة. المادة 142 : يمكن أية هيئة مستخدمة، زيادة على الحالات التي ينص عليها التنظيم الخاص الذي يخضع له نشاط الطيران المدني، أن تقرر إيقاف كل عضو من أعضاء الملاحين مؤقتا عن الطيران أتضح من تقارير الرقابة والطيران ووقوع حوادث نقصان كفاءته المهنية. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا التوقف المؤقت عن الطيران الذي تأمر به الهيئة المستخدمة ثلاثين ( ) يوما .30 المادة 143 : يستوجب مجلس التحقيق المهني أي عضو في الملاحة الجوية أوقفته الهيئة المستخدمة عن الطيران مؤقتا خلال الثلاثين يوما التي تلي قرار التوقيف المؤقت عن الطيران. المادة 144 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يحل مجلس التحقيق المهني، محل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني، أو محل اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تتمثل مهمته الاساسية في أعطاء آراء قصد السماح بنعث النقائص والاخطاء المهنية التي يرتكبها الملاحون.
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 145 : يجب أن تحدث الهيئة المستخدمة لديها مجلس تحقيق مهني تبين صلاحياته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله في القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية. الفصل الثاني الانضباط المادة 146 : يخضع الملاحون في مجال الانضباط لاحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور والقانون المتعلق بمخالفات تنظيمات حركة المرور الجوية والنقل أو العمل الجوي. المادة 147 : يبين القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة مختلف حالات الاخطاء المهنية ومقياس العقوبات المطابقة لها. الباب السابع التكوين في المؤسسة المادة 148 : يعد عملا تكوينيا في المؤسسة ما يأتي :
- كل حصة تدريب في الارض
- كل حصة تمرين على جهاز صورى للطيران
- كل حصة تمرين أو تدريب في حالة الطيران. المادة 149 : يتدخل الوزير المكلف بالطيران المدني زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومع مراعاة التنظيم الخاص بتنظيم أعمال الطيران المدني، فيما يأتي : الموافقة على محتويات أعمال التكوين المذكور في المادة السابقة وشروط تنفيذها وأشكال اختتامها
- اعتماد الملاحين المكلفين بتطبيق أعمال التكوين هذه، طبقا للاجراءات المقررة. الباب الثامن الاجر المادة 150 : عملا بالمادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه | تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها | التنظيم المعمول به. المادة 151 : تحسب كل أسبوع الساعات الاضافية التي يعملها الملاحون في الحدود المضبوطة في المواد من 100 الى 105 أعلاه، ويترتب على ذلك دفع تعويضات شهرية. وتضبط القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية كيفيات تطبيق هذه المادة. الباب التاسع النظام الداخلي المادة 152 : تعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا للتأشير عليه. المادة 153 : يجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته، كما تسلم نسخة منه لكل ملاح في الطيران المدني. يجب أن يعلق في مكان ملائم يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى تستعمل على نطاق واسع. المادة 154 : يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
- الانضباط العام، الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية ساعات توقيف العمل مقاييس النظافة والامن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والامن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الباب العاشر الحماية الاجتماعية المادة 155 : يستفيد الملاحون في الطيران المدني تأمينات اجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 156 : تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أي مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف أجنبي، يستفيد تكفلا بالمصاريف المرتبطة بهذا الاستشفاء حسب الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه. المادة 159 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 156 و 157 و 158 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والطيران المدني والمالية. المادة 160 : يتكفل بحوادث العمل التي تحصل لاحد بالطيران المدني ضد كل عضو في الملاحة الجوية، العطل الملاحين المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بتنقلات خدمة المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزاري | المشترك المنصوص عليه في المادة 157 أدناه: المادة 157 : يشكل كل توقف نهائي عن الطيران يقرره كل مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني لاسباب حوادث عمل أو مرض مهني وحسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل ملاح في الطيران المدني، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 158 : عملا بأحكام المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان | الاجتماعي، فان كل ملاح استخدم في خط جوي منتظم وتطلبت حالته الصحية ادخاله المستشفى عاجلا في بلد مراسيم مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 | الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله ولد علي المولود في 3 مارس سنة 1949 بعين الدفلى ويدعى من الآن فصاعدا : لعزوني عبد الله | مأمور بها في الخارج حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتعويض حوادث العمل التي تقع في الخارج. المادة 161 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-36 المؤرخ في 28 فبراير. سنة 1973 الذي يحدد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي. المادة 162 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو 1988 . الشاذلي بن جديد. فردية عبد الله بن عمارة المولود في 25 يناير سنة 1961 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوى عبد الله. عبد القادر بن علي المولود في 11 مارس سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- عبد القادر بن حمادي المولود في 24 غشت سنة 1945 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد القادر.
- البيتي مي زوجة الحسني الجزائري الامير حيدر المولودة في 1 يوليو سنة 1952 ببغداد، ( العراق ).
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الافندي أحمد المولود في سنة 1943 بحلب ) سوريا ( واولاده القصر : الافندى غيفارا المولودة في سنة 1970 بحلب ( سوريا ) ، الافندى تانيا المولودة في 17 فبراير سنة 1974 بعين البنيان ( تيبازة ( الافندي أنيا المولودة في 9 يوليو سنة 1979 بالابيار ( الجزائر ) الافندي فداء المولود في 4 يونيو سنة 1980 بالابيار ( الجزائر ) الافندي رانيا المولودة في 19 نوفمبر سنة 1981 بالابيار ( الجزائر ) الافندى محمد المنقذ المولود في 6 يوليو سنة 1983 بالابيار (الجزائر). علي بن العربي المولود في 23 يناير سنة 1960 بفركان (تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد علي.
- بتول بنت رحال المولودة في 2 غشت 1963 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : رحال بتول بودري ريمون مارى المولود في 27 غشت 1936 ببركاي لبان ( فرنسا ) و يدعى من الآن فصاعدا : بوري عبد الكريم بلعياشية صليحة المولودة في 27 يونيو 1960 بالشلف بن عزوز جمعة المولودة في 12 غشت 1966 بالقليعة ( تيبازة ) . بوستة محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1966 بسيدي امحمد ( الجزائر ). سردون انطوانات، ارملة لوباز فرنسوى المولودة في 12 غشت 1928 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سردون انطوانات مليكة الشيخ موسى فاطمة زوجة حقي عبد الوهاب | المولودة في سنة 1933 بدير الزور ( سورية ) .
- الشرقاوى حلمي حسين المولود في 23 يناير سنة 1932 بالاسكندرية ( جمهورية مصر العربية ( واولاده | القصر : حلمي حنان المولودة في 13 يونيو سنة 1976 | بالجزائر الدائرة 5 حلمي حسام المولود في 9 يونيو سنة 1977 بالجزائر الدائرة 5 حلمي الشرقاوى احمد المولود في 15 يونيو 1982 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ويدعى اولاده القصر من الآن فصاعدا : الشرقاوى حنان الشرقاوى حسام الشرقاوي احمد و جميلة بنت علي المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جميلة الفاتي جمال المولود في 28 يناير سنة 1961 بالقنيطرة ( المغرب ) . الخطيب فؤاد المولود في سنة 1946 بيجيبول ( سورية ) وأولاده القصر : الخطيب هيلدة المولودة في 10 مارس سنة 1978 بسعيدة الخطيب كوميت المولود في 30 يناير سنة 1979 سعيدة - الخطيب حاسم المولودة في 7 يوليو سنة 1982 بسعيدة. فتيحة بنت محمد زوجة سعد الدين امحمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1956 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعروس فتيحة. فقدى بنت سيدى عمر زوجة ابا مختار المولودة في سنة 1957 بأقاديز ( النيجر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمودة العالية
- فوكي روبير فيرناند ادوار المولود في 24 مايو سنة 1932 بأراس ( فرنسا ) . جيقولت ريماند أندرى اليزة زوجة عمارة امقران المولودة في 10 يوليو 1929 بناليير ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : جيقولت فريدة. قلعي محمد المولود في 23 فبراير 1949 ببني صاف ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : عسرى محمد حقي عبد الوهاب المولود سنة 1928 بدير الزور ( سورية ) واولاده القصر : حقي ريم المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) ، حقي رشا المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) . حسين بن صديق المولود في 17 سبتمبر سنة 1954 ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : صديق حسين.
- هنكل دنيال، زوجة محي الدين احمد المولودة في 16 يناير سنة 1956 بوجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : هنكل عائشة.
- اسماء بنت رحال المولودة في 14 ديسمبر سنة 1965 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال اسماء. جامي محمد المولود في 6 يناير 1960 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : جامعي محمد جال جان بول الفونس المولود في 30 ديسمبر 1943 بأوبرني «الراين الاسفل» ( فرنسا )،
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كاضم صادق مجيد المولود في 1 يوليو سنة 1954 ببابل ( العراق )، وأولاده - القصر : اور اس صادق مجيد | المولود في 29 ابريل سنة 1982 بمشرية ، ثناء صادق مجيد المولودة في 19 غشت 1986 بالبيض
- خيرة بنت ميمون، ارملة بحرى ايزة المولودة في سنة 1930 بتارقة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن | فصاعدا : بن حمو خيرة. الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيان الهوارية. الهوارية بنت حسان المولودة في 17 ابريل سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حوباوى | الهوارية لورداني شافية، زوجة مسعي اسماعيل المولودة في 24 مايو 1958 بعين بسام ( البويرة ) لويزة بنت عبد الصادق ، زوجة بن حمادي موسى المولودة في 17 مايو سنة 1948 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : الخرفي لويزة.
- مليكة بنت علي ، زوجة حاج بن محمد المولودة في 18 فبراير سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي مليكة.
- ميمون بن علال المولود في 22 ابريل 1951 بتارقة ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحوش | ميمون. محمد ولد علي المولود سنة 1932 بكاف الغار تازة ( المغرب ) وولداه القاصران : رشيدة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1971 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) نعيمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : صنهاجي | محمد، صنهاجي رشيدة، صنهاجي نعيمة.
- محمد بن الورداني المولود في 18 أبريل سنة 1956 بعين بسام ( البويرة ) ويدعى من الآن فصاعدا : الورداني محمد .
- محمدي عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1954 بايوب ( سعيدة ) .
- محمدى محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1940 بسعيدة.
- محمد بن عومر المولود في 9 سبتمبر سنة 1957 بالبليدة، ويدعي من الآن فصاعدا : طالب محمد .
- ملحم حسن المولود في 9 مارس سنة 1945 بسرمين، حلب ( سورية ) وولداه القاصران ملحم ريان المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بالقليعة ( تيبازة ) ملحم وائل الولود في 3 يونيو سنة 1986 بالبليدة. مولاي حبيب المولود في 7 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس، مولاي يوسف المولود في 3 غشت 1960 بسيدي بلعباس بريد هوم مارى كلود، زوجة بن عمارة ياسين المولودة في 27 أبريل 1958 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : ونيش فريدة رزوق زهرة المولودة في 26 يناير 1958 بسيدي بلعباس ركبي فاطمة الزهراء المولودة في 6 مايو سنة 1962 ببشار ركبي عمر المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببشار، الخليفي محمدى المولود في سنة 1920 ببوشن اقليم تازة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الهادي محمدي. سليم بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1960 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب سليم. صديق مريم المولودة في 21 أكتوبر سنة 1951 بسيدي بلعباس، تواتي الحبيب المولود في 28 يونيو 1932 ببنزرت ( تونس ) وابنه القاصر : تواتي محرز المولود في 4 يناير 1971 بعنابة. يوسف بن رحال المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال يوسف. زناسني بوبكر المولود في 12 فبراير سنة 1941 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ( واولاده القصر : زناسني حبيب المولود في 26 مايو سنة 1971 بعين تموشنت، زناسني بوحجر المولود في 24 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت زناسني جميلة المولودة في 9 مايو سنة 1976 بعين تموشنت، زناسني أحمد المولود في 4 يناير سنة 1978 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : سبعي بوبكر، سبعي حبيب، سبعي بوحجر، سبعي جميلة، سبعي أحمد.
1094 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- زناتني أحمد المولود في 24 يناير سنة 1958 بوجدة ( المغرب ) ، واولاده القصر : زناتني زين العابدين المولود في 19 مايو سنة 1979 بتلمسان، زناتني نزهة المولودة في 22 مارس سنة 1981 بتلمسان، زناتني محمد المولود في 26 مايو سنة 1983 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني احمد زناسني زين العابدين زناسني نزهة، زناسني محمد.
- زهرة بنت احمد المولودة في 25 يناير سنة 1958 ، بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : زهرة بوجمعة.
- زهرة بنت محمد، زوجة بوعريشة عالم المولودة في الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
- بن احمد علي المولود في 26 ابريل 1964 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : تمسماني علي.
- نبية بنت ميمون، زوجة مزيان حمو المولودة في 4 | يونيو سنة 1934 بتامزوغة ) عين تموشنت ) وتدعى من | الآن فصاعدا : العربي نبية.
- محمد بن بوشتة المولود في 12 اكتوبر سنة 1949 ببني عابد الرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي محمد، 25 نوفمبر سنة 1938 بسيدى علي بن يوب ( سيدى زهرة بنت محمد ، ارملة مصابيح بن عيسى المولودة بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : صدقي زهرة. . - زبيدة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1962 بقسنطينة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب زبيدة.
- زبيدة بنت محمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1954 بعين الترك المرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : محبوبي زبيدة. سنة 1927 بحمام بوحجر ) عين تموشنت )، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد زهرة.
- طيب بن عبد السلام المولود في 1 مارس سنة 1955 بعين التركي مليانة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام طيب. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر