مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لأحكام المرسوم رقم 85-269 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والسكن في أحكامه التي ما تزال سارية المفعول، وفي أي اجراء قانوني يتعلق بذلك، تخضع المؤسسات والهيئات | المعنية للاجراءات المتعلقة باستقلالية المؤسسات ماعدا | مكاتب الدراسات في الهندسة المعمارية موضوع الملحق الثاني 1 - بالمرسوم، التي أفردت حسب كل عملية أقرها المرسوم رقم 87-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى السابقة تخول وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 23 | الأجهزة المختصة القيام أو السعي لتطبيق التشريع المعمول جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، به والنصوص اللاحقة به قصد تغيير الوضعية القانونية في هذه المؤسسات والهيئات. 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتطبق في هذا الاطار بقوة القانون على المؤسسات والهيئات الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمرسوم رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة وغير المطابقة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.