مرسوم رقم 88-203 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة حسب القطاعات لسنة 1988 ( الجدول "د" ) 1429
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج ) مقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة ( الجدول "د" الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وفي قطاع الصناعات المصنعة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج ) ويقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة ( الجدول " د " الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول " 2 " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة ...... 700.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000.000 الجدول " 2 ९९ " الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة بالدينار المخروقات ........ 200.000.000 البناء ووسائل الانجاز 500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 700.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.