مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
المادة الأولى
فتح المادةتتم مساهمات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९९ صندوق تطبيق الاستقلالية "، نقدا، وبالشيكات وبكل وسيلة دفع أخرى يقرها التشريع المعمول به وذلك في اطار تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم . 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةان المساهمات الاضافية في شكل رأس مال التي تسدد على مصاريف حساب التخصص الخاص رقم 302054 १९ १ صندوق تطبيق الاستقلالية "، يتم تنفيذها طبقا للقواعد السارية المفعول، وتنحصر غايتها في تدعيم رأس المال للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
المادة 3
فتح المادةكما تفسح المسناهمات في شكل رأس مال المجال لاصدار أسهم لمساهمة الدولة طبقا لنفس الشروط والصيغ التي حددها المرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتوكل مهمة تسيير هذه الأسهم الخاصة بالمساهمة الى صناديق المساهمة أعوان الدولة الائتمانية طبقا للقانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وهذه الأسهم قابلة للتداول والتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن الشروط والحدود التي يحددها القانون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.