قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاهداف المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وكذا اطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها ومجالها وشروطها.
المادة 2
فتح المادةيخضع كل مشروع استثمار يقل مبلغه عن ثلاثين (30) مليون دينار جزائري يبادر به شخص أو عدة أشخاص طبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ومقيمون بالجزائر، لاحكام هذا القانون وينجز وفقها.
المادة 3
فتح المادةيقصد بمشاريع الاستثمارات في نظر هذا القانون الاستثمارات المزمع انجازها على يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي.
- تحدد هيكلة هذه الاستثمارات عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتندرج مشاريع هذه الاستمثارات في اطار الاهداف والاولويات والمجالات المحددة في المخططات الانمائية الوطنية والمنوطة بالقطاع الخاص الوطني.
و توجه هذه الاستثمارات وتنظم وتحدد طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةلا يسرى هذا القانون على الاستثمارات التي يبادر بها أو تنجز في القطاع الفلاحي الخاص وتجارة التجزئة الذين لا يخرجان عن القوانين الجارى بها العمل على أن تصدر في حقها أحكام خاصة أن دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 6
فتح المادةلا يسرى هذا النص على الاستثمارات التي يبادر بها الحرفيون حيث أنها خاضعة لاحكام القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي.
المادة 7
فتح المادةلا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون الاستثمارات التي يبادر بها و تنجز على يد رجال الفن والمهن الحرة في اطار ممارسة أنشطتهم المهنية التي تظل خاضعة لاحكام خاصة بها.
الباب الثاني — توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
المادة 8
فتح المادةفي اطار مسار التنمية الوطنية وطبقا للميثاق الوطنى، تتمثل الاهداف المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة فيما يلي : 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه المساهمة فى توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وفى انشاء مناصب للعمل وتعبئة الادخار وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات .
تحقيق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة الاخيرة من التحويل الصناعي والمقاولة من الباطن ، المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية - المتوازنة وتثبيت السكان بالتواجد في المناطق المحرومة أو المعزولة واستعمال اليد العاملة والموارد المحلية.
- البناء والاشغال العمومية .
- السياحة والفندقة وكذا الخدمات المرتبطة بهما .
النقل البرى للمسافرين والبضائع طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة النشاطات الاقتصادية بموجب مرسوم.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز طبقا لتوجيهات الميثاق الوطنى ان تسمح في أي حال من الاحوال الاستثمارات الخاضعة لهذا القانون بتحقيق جمع المادة و : يتم دمج الاستثمارات الاقتصادية | أفقى أو عمودى لنشاطات مماثلة أو مترابطة في الخاصة الوطنية فى نظام التخطيط في اطار المخططات الوطنية الانمائية السنوية منها والمتوسطة الأمد.
المادة 10
فتح المادةيمنح الاعتماد للاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية حسب مفهوم هذا القانون، وفقا لاولويات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه وتقديراته.
وتحدد المخططات الوطنية حسب حاجيات التنسة مدى التكييف والضبط اللذين تقتضيهما أهداف التنمية وتماسكها العام.
المادة الأولى
فتح المادةالميادين التي يجوز أن تنمو فيها أنشطة القطاع الخاص الوطني، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، هي على الخصوص :
- نشاطات تأدية الخدمات المتمثلة في التصليح الصناعى وصيانة آلات الصنع وكذا صيانة التجهيزات الصغيرة بوجه عام ،
- الصناعة الصغيرة والمتوسطة المكملة أو في أسفل انتاج القطاع الاشتراكى ولاسيما في تحويل ومعالجة المواد الاولية الزراعية المصدر أو المنتوجات المعدة لاستهلاك العائلات ، الصيد البحرى غير ذلك الذى يتم في أعالى البحار .
- المقاولة من الباطن حسب مفهوم التشريع تعليم المعمول بهما .
أيدى مالك واحد لرأسمال أو شركاء. فهذا النوع من الاعمال محظور قانونا.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 أدناه، تحظر أيضا مبادرة الشخص الواحد بنشاطات متعددة سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة الغير.
وتخضع الاستثمارات التى تنجز اعتمادا على التمويل الذاتى طبقا لاحكام هذا القانون للفقرة الثانية من المادة 31 أدناه.
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الفصل الاول — الاعتماد
المادة 13
فتح المادةلا ينجز أى مشروع استثمار بقصد الانشاء أو التوسيعات الجديدة يبادر به في اطار أحكام هذا القانون الا بعد اعتماد مسبق اجباري يمنح وفقا للشروط والاشكال المحددة أدناه.
المادة 14
فتح المادةيتوقف انشاء المؤسسات الفردية والشركات بالتضامن أو ذات المسؤولية المحدودة، أو بالاسهم على الاعتماد المسبق، والموثق مأمور بأن ( يطلب قبل تحرير رسم تأسيس الشركة حسب الاشكال القانونية، الرسم النظامي المتضمن الاعتماد. وفي جميع الحالات لا يتم أى تسجيل للنشاطات المرتبطة بانجاز هذه الاستثمارات في الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1695 السجل التجارى الا بعد استظهار الرسم النظامي المتضمن الاعتماد، وذلك دون الاخلال ببقية الاجراءات المنصوص عليها.
المادة 15
فتح المادةلا يشترط الاعتماد بالنسبة لاستثمارات التجديد على أن تكون محل قرار من الوزارة المسؤولة على القطاع الذي يشمل النشاط المعنى.
تكون شروط تجديد الاستثمارات محل تدبير خاص يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمنح الاعتماد بالنسبة لنوع واحد من النشاط ومكان اقامة واحد ومبلغ استثمار معين. ويحدد رسم الاعتماد كذلك الامتيازات والالتزامات وقد يتضمن أيضا الشروط التي تقيد النشاط المزمع القيام به.
ويجب أن يكون كل تغيير لشروط الاعتماد المذكورة أعلاه محل اعتماد جديد.
القسم الأول — موضوع الاعتماد وغرضه
المادة 17
فتح المادةالغرض من الاعتماد هو :
التحقق من مطابقة الاستثمارات المبادر بها - مع الاهداف والتوجيهات المرسومة في المخططات الانمائية الوطنية .
- تقدير النفع الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات المبادر بها ومساهمتها في تنمية البلاد.
يخضع قبول طلبات الاعتماد المطابقة النشاطات المزمع القيام بها مع الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
القسم الثاني — مقاييس تقدير الاستثمار
المادة 18
فتح المادةفي اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية ووفقا لاهداف التنمية المرسومة في الفترة المعنية، تدرس مشاريع الاستثمار على أساس المقاييس التالية :
- انشاء مناصب للعمل .
اضفاء القيمة على الموارد والمواد الاولية - والمنتجات المحلية نصف المصنعة .
توسيع وتنويع جملة منتجات الاستهلاك النهائى والوسيط والخدمات .
تنمية القدرات الوطنية للانجاز والتصليح - والصيانة وأنشطة المقاولة من الباطن .
- توفير بديل الواردات ،
- الاقامة المكانية في المناطق الداخلية للبلاد وفي المناطق المحرومة.
الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات
القسم الأول — الالتزامات
المادة 19
فتح المادةيتعين على المبادرين بمشاريع الاستثمار المعتمدين : 1 (1) تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد والالتزامات المرتبطة به وخاصة تلك المتعلقة بقطاع النشاط والاقامة المكانية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وأعراف المهنة ، 2 (2) القيام بالنشاطات التي اعتمدوا من أجلها ومن ثمة العمل على : 1 توفير المنتجات وتأدية الخدمات حسب - المعايير والمواصفات التقنية المحددة بموجب التنظيم الخاص بكل نشاط أو المعتمدة في المهنة ،
ب - الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية السارية والمطبقة على المهنة ،
ج - الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق العمال طبقا للتشريع المعمول به.
القسم الثاني — الضمانات
المادة 20
فتح المادةتحظى الاستثمارات المعتمدة في اطار هذا القانون بالضمانات طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه
القسم الثالث — الامتيازات المرتبطة بالاعتماد القسم الفرعي الأول الامتيازات الجبائية
المادة 21
فتح المادةيجوز بناء على طلب من المستثمرين ان تحظى الاستثمارات الخاصة المعتمدة بالامتيازات الجبائية التالية : 1 فيما يخص الاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة : 1 (1) الإعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال .
ب الاعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لانتهاء البناءات والبناءات الإضافية المعدة للنشاط المعتمد ،
ج) التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ،
د) الاعفاء من حق التحويل بالمقابل المنصوص عليه في المادة 258 من قانون التسجيل فيما يخص المشتريات العقارية المعدة للنشاط المعتمد 6
ه) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
- فيما يخص الاستثمارات المنتجة للمواد : 1 (1) الاعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس ب التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ،
ج) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
3 - فيما يخص الاستثمارات الاخرى :
أ) (أ) الاعفاء الجزئي أو المتناقص من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال الى حد 20 % من الاموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد.
وأثناء فترة الاعفاء، يتعين على المؤسسات التفرغ من جميع عمليات استرداد النفقات الضرورية في حدود الارباح المحققة والا فان عمليات الاسترداد المؤخرة بلا مبرر لا يمكن أن تخصم من السنوات المالية اللاحقة.
ب الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد 6 ج الاعفاء الجزئى من الرسم العقاري لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات، اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهاء البناءات أو البناءات الاضافية المعدة للنشاط المعتمد، غير أن الاستفادة من الامتيازات السالفة الذكر لا تعفى المؤسسات من وجوب ايداع التصريحات الجبائية.
القسم الفرعي الثاني الامتيازات المالية
المادة 22
فتح المادةيمكن للمستثمرين المعتمدين طبقا
(5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال الاحكام هذا القانون أن يستفيدوا بناء على طلب النشاط المعتمد .
منهم مما يلي :
الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697
1) المساهمات القابلة للتسديد على شكل قروض على الامدين الطويل والمتوسط تخصص لتمويل استثماراتهم، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المصرفي 30% من مبلغ الاستثمار المرخص به الا اذا تعلق الامر بالمجاهدين وذوى الحقوق ، ب منح قروض على الأمد القصير لتمويل الاستغلال.
تحدد شروط منح القروض عن طريق قوانين المالية.
المادة 23
فتح المادةتتخذ اجراءات تشجيعية أكثر تفضيلا في مجال الجباية والقروض في اطار قوانين المالية لفائدة المستثمرين الحواص :
أ) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير .
ب عندما يأتي المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة.
وفي اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية تتخذ اجراءات تفصيلية خاصة بموجب قوانين المالية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع.
القسم الثالث — التسهيلات
المادة 24
فتح المادةيستفيد المستثمر الخاص، مقابل التزاماته، وطبقا للتشريع والاجراءات السارية، من تسهيلات للحصول على :
قطع أرضية في حدود المكان حيث توجد المناطق المهيأة ،
- التموين بوسائل التجهيز والعتاد والآلات ومواد البناء الضرورية لانجار الاستثمار المزمع وكذا التموين بقطع الغيار وتجهيزات التجديد الضرورية للسير العادى لنشاط المستثمر ،
- التموين بالمواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة الضرورية لنشاط المستثمر في اطار البرامج المحددة.
المادة 25
فتح المادةيمكن للمبادرين الخواص بالاستثمارات أن يستفيدوا من المساعدة في مجال الاعلام الاقتصادى والتقنى، ودراسة المشاريع، واعداد ملفات الاعتماد.
الفصل الثالث — كيفيات الاعتماد
المادة 26
فتح المادةيمنح الاعتماد المسبق والاجبارى بموجب رسم نظامي يحرر بعد أخذ الرأى المطابق للجنة الوطنية أو اللجان الولائية المكلفة بالنظر في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف المستثمرين الخواص.
تبت اللجنة الوطنية للاعتماد التي يرأسها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، في كل طلب لاعتماد استثمار يفوق مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج ولا يتجاوز ثلاثين مليون دج.
وتبت اللجان الولائية للاعتماد التي يرأسها الولاة كل في اختصاصه الاقليمي في كل طلب لاعتماد استثمار لا يتجاوز مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج.
غير أنه، تبت اللجنة الولائية، فيما يخص طلبات الاعتماد التي لا يتجاوز مبلغ استثمارها ثلاثة (3) ملايين دج والتي يتم من خلالها طلب امتيازات مالية وجبائية فى ملاءمة المشروع وترسل الملف للجنة الوطنية التي تعطى رأيا مبررا حو ل منح هذه الامتيازات.
ويبين تشكيل اللجان المذكورة وتنظيمها وقواعد سيرها وكذا كيفيات منح رسوم الاعتماد بموجب مرسوم.
ويبين نفس المرسوم آجال النظر في طلبات الاعتماد المعدة قانونا.
المادة 27
فتح المادةفي حالة رفض الاعتماد، يمكن اللجوء الى الطعن طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية، وتتمثل السلطة الادارية العليا في هذه الحالة في الوزير رئيس اللجنة الوطنية. 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه وفي حالة ما اذا أسفر هذا الطعن عن قبول الطلب يتم وضع رسم تنظيمى وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه يتضمن اعتمادا يكون نافذا قانونيا عند نشره.
أما في حالة سكوت الادارة ضمن الآجال والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية يمكن رفع دعوى بالطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها
المادة 28
فتح المادةيمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء مؤسسات فردية أو بالتضامن، طبقا لقانون التجارة وأحكام هذا القانون بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها عشرة (10) ملايين دج.
كما يمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء شركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات بأسهم طبقا لقانون التجارة ولا حكام هذا القانون، بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها ثلاثين (30) مليون دج.
المادة 29
فتح المادةتمارس نشاطات المؤسسات الفردية أو الشركات التي تنشأ وفقا لهذه الاحكام، في اطار القانون شريطة أن يكون ويظل رأسمال الشركة الملك الشخصى للمستثمر أو للشركاء أصحاب الحصص. ويقصد برأسمال الشركة الاصول وما يوظف عينا أو نقدا بما في ذلك كل الاحتياطات القانونية أو الاختيارية التي تنشأ ضمن المؤسسة وبغض النظر عن كل حكم آخر، يكون اكتتاب | المساهمات في الشركات بالاسهم اسميا.
المادة 30
فتح المادةفي حالة البيع أو نقل الملكية لا يصح ما يدخل على القوانين الاساسية من تعديلات بغرض تحويل الملكية أو فتح المجال المساهمة | شركاء جدد وفقا للاشكال أو الاجراءات القانونية الجاري بها العمل الا اذا :
- تم التنازل عن الملكية أو نقلها لفائدة شخص طبيعى ذى الجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر يكون مالكا لما وظفه نقدا أو عينا في حالة البيع أو التحويل بالمقابل ، ليس للوارث ذاته صفة المستثمر المعتمد .
- لا يترتب عن التوظيف الجديد المضاف الى رأس المال تغيير طبيعة النشاط الممارس برسم الاستثمار المعتمد.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى في حالات نقل الملكية من باب الارث أو الوصية التي تبقى خاضعة للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 31
فتح المادةيجوز القيام بانشاء احتياطات قانونية وأرصدة اعتمادا على ادماج الارباح المحققة بعد خصم الضرائب، كما يجوز القيام بكل تمويل ذاتى اعتمادا على الارباح الصافية من الضرائب قصد الوفاء بما اقترض من أموال، وذلك وفقا للكيفيات والنسب والحدود المنصوص عليها في التشريع.
ويكون ما يفضل من أموال بعد توزيع حصص الارباح فى اطار القوانين وتطبيقا للقوانين الأساسية، محل تدابير جبائية خاصة الغرض منها تأطير وضبط النشاطات الخاصة الوطنية.
الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 32
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية هيئة وطنية تتولى بالصلة مع اللجنة الوطنية واللجان الولائية المؤسسة بمقتضى المادة 26 أعلاه، ومع سائر الادارات الاقتصادية المعنية، تنسيق الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وتوجيهها ومتابعتها في اطار تطبيق المخططات الوطنية للتنمية.
و يحدد غرضها ومهامها وأشكال تدخلها بموجب مرسوم.
المادة 33
فتح المادةتبطل آثار الاعتماد في الحالات التالية :
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 1 (1) عندما يتبين ان النشاط المرتبط بانجاز الاستثمار الممارس فعلا من قبل المستثمر ليس من طبيعة النشاطات المعتمدة أو أن الاقامة المكانية تختلف عن تلك المحددة في رسم الاعتماد.
في هذه الحالة تلغى الامتيازات الممنوحة بموجب الاعتماد فتصبح المبالغ الجبائية المتنازل عنها مستحقة فور ذلك وتحصل بالطرق القانونية من قبل الادارات الجبائية المعنية.
ويمكن أن تقرن هذه العقوبة بأمن اداري من الوالى بالغلق المؤقت، والفتح من جديد مشروط بموافقة الوزير المعنى على تصحيح الطلب الاصلى للاعتماد.
وعلاوة على ذلك، يكون رئيس المؤسسة المسؤول مدنيا جزائيا على هذا النشاط تحت طائلة عقوبات جزائية على تزييف التصريح والكذب عند التسجيل في السجل التجارى وممارسة مهنة بغير حق، وذلك طبقا لاحكام قانون العقوبات.
ب عندما يتبين ان المستثمر تعمد التقليل من قيمة الاستثمار أو التستير عن عنصر ذي بال من نشاطه أو فى حالة تزيفه لتصريحه أمام الموثق عند تأسيس الشركة، وبهذا يكون قد ارتكب مخالفة بدعوى الضبط الادارى يأمر به الوالى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز شهرين.
وتقرن هذه الاجراءات الادارية باعلانات قانونية تعلق بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان مقر المؤسسة وعلى الباب الرئيسى لمحلها.
ولا تحول هذه الاجراءات دون الملاحقات المنصوص عليها قانونا.
المادة 35
فتح المادةلا تخالف القواعد الاجرائية فيما يتعلق بالطعن أو الاستئناف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 36
فتح المادةعندما تتعذر مواصلة انجاز الاستثمار المعتمد أو تصبح تكلف نفقة باهضة الاسباب ناجمة عن الظروف الاقتصادية ودون أن يصدر أي تقصير عن المستثمر، أو يستحيل ضمان سير طبيعي للمؤسسة، يجوز للمستثمر المعنى أن يرفع طلبا الى الادارة المختصة قصد تحويل نشاطه في نفس الموقع المكاني.
وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، ويسلم لصاحب الطلب رسم يعدل الرسم الاصلى مقرونا، عند الاقتضاء، ثابتة وفعلا من أفعال الغش يعاقب عليهما طبقا | بالالتزامات والامتيازات الجديدة المرتبطة بذلك.
لاحكام قانون العقوبات.
وفي هذه الحالة يبطل الاعتماد المحصل غشا بطلانا من أساسه تستحق فور ذلك المبالغ المتنازل عنها من باب الامتيازات الجبائية.
ويمكن فضلا عن ذلك، أن يحكم القاضي بغرامة تساوى ضعف المبالغ المتنازل عنها دون الاخلال بالعقوبات الادارية الاخرى.
المادة 34
فتح المادةعندما يرتكب المستثمر المعتمد أثناء ممارسة مهنته المرتبطة بانجاز الاستثمار مخالفات ثابتة ومتكررة للتشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطه المهنى يمكن أن تتخذ في حقه اجراءات ادارية تتمثل اما في تجريده من الامتيازات الممنوحة له تجريدا جزئيا أو كليا واما في الغلق
المادة 37
فتح المادةبعد استشارة اللجنة الوطنية قانونا يستجاب وجوبا لطلب تعديل رسم الاعتماد الاصلى لفائدة المستثمر المعنى وذلك اما بالنص على نشاطات أخرى واما على موقع مكاني، آخر عندما يكون القطاع حيث يمارس نشاطه المرتبط بالاستثمار المعتمد محل اجراء عام لاعادة الهيكلة قررته الدولة في إطار أهداف المخطط الوطني للتنمية.
تخضع شروط تغيير وتحويل النشاط للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 38
فتح المادةيتولى مأمورو الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلون قانونا لهذا الغرض اثبات | المخالفات والجنح. 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 39
فتح المادةينص عند الاقتضاء القانون المتضمن المخطط الوطني للتنمية على الأمد المتوسط على موافقة الحدود المقررة في المادتين 2 و 28 أعلاه حسب تطور تكاليف التجهيزات والعتاد والادوات وكذا المرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لانجاز الاستثمار.
المادة 40
فتح المادةتظل النشاطات الناتجة عن الاستثمارات المنجزة قبل صدور هذا القانون خاضعة للتشريع المعمول به..
غير أنه يتعين على المبادرين بالنشاطات التي تحدث في اطار هذه الاستثمارات أن يمتثلوا لكل اجراء تبادر به الادارة قصد ضمان متابعة احصائية لهذه النشاطات.
المادة 41
فتح المادةتلغى الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66-284 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات.
المادة 42
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة، بموجب مراسيم.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982.. الشادي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات ---------- وزارة المالية -- قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب.
ان وزير المالية .
- بناء على قانون الجمارك، لاسيما المادة 154 منه .
و وبناء على طلب الشركة الوطنية للحديد والصلب، المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 ، و وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك بولاية الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب، مستودع خاص بالمكان المسمى | رغاية (ولاية الجزائر لايداع السلع المبينة في المادة التالية :
المادة 2
فتح المادةيمكن للسلع الاجنبية المستوردة والمخصصة للاستعمال من طرف المستفيد المذكور في
المادة الأولى
فتح المادةالاستفادة من نظام الايداع المحدث بموجب هذا القرار وذلك باستثناء السلع المبينة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للحديد والصلب بصفتها مودعة للسلع ب :
- - معاينتها ، أخذ عينات منها ضمن الشروط الموضوعة - من طرف ادارة الجمارك ، القيام بالعمليات الضرورية لحفظها.
تجرى هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيمكن للسلع أن تتداول قصد تحسين شكلها أو نوعيتها التجارية أو تكييفها للنقل الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 كتقسيمها أو جمعها في طرود، وفرزها وتنسيقها وتبديل غلافاتها.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد توقيع عقد ضمان يتعهد فيه بالتزام دفع نفقات الحساب وايجار مساكن أعوان الجمارك عن طريق تعويضات، والتكفل بالنفقات والتكاليف المتعلقة بالمراقبة التي تقوم بها المصلحة.
المادة 6
فتح المادةوعلى المستفيد زيادة على ذلك توقيع التزام من طرف مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير السلع عند انتهاء مدة الايداع أو اخضاعها لاى نظام جمركي آخر مستودع به.
المادة 7
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للشركة الوطنية للحديد والصلب خاضعا فيما يخص الاحكام غير المذكورة في هذا القرار للقوانين والتنظيمات 1 التي تخضع لها مستودعات الجمارك لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك.
المادة 8
فتح المادةيسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-25
« تلغى أحكام القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قانون رقم 89-01
قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490
-
مرسوم رقم 87-171
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
قانون رقم 86-07
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رقم 84-51
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
-
مرسوم رقم 83-99
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.