مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الأول — الهدف والتعريف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط فتح مخابر تحليل النوعية، واعتمادها وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةيعتبر مخبرا لتحليل النوعية كل هيئة تقوم | باختبار وفحص وتجربة ومعايرة المادة والمنتوج وتركيباتها، أو تحديد بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصها.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر تحليل النوعية التابعة للقطاعات العمومية أو الخاصة أو الاجنبية أو المشتركة.
تبقى مخابر التحاليل الطبية للاشغال العمومية والمراقبة التقنية للبناء خاضعة للأحكام التنظيمية الخاصة بها .
الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف طلب فتح مخبر لتحليل النوعية رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | على المستندات الثبوتية التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 122 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-229 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989
- تأهيل المستخدمين أوصاف المحلات
- نوع التجهيزات ومواصفاتها وخصائصها،
- الاجراءات الاجبارية في مجال النظافة والامن يحدد الوزير المكلف بالنوعية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء بقرار.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل مخبرا لتحليل النوعية من الفئات المذكورة في المادة 15 أدناه، باستثناء الفئة الأولى أن يحصل على رخصة.
تكون هذه الرخصة التي يسلمها الوزير المكلف بالنوعية | صالحة لمخبر واحد أو لأكثر ، عندما تكون هذه المخابر في شكل والمتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم | شركة أو تعاونية، وتخول هذه الرخصة لصاحبها الحق في فتح وتنظيمه وعمله، مخبر واستعماله . 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةينبغي أن يشتمل الملف، قصد الحصول على الرخصة، زيادة على المستندات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على الوثائق التالية :
- طلب رخصة كتابي سند ملكية المحل التجاري أو الايجار التجاري مستخرج من شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
- نسخ مصدقة طبقا للأصل من الشهادات أو ما يعادلها عند الاقتضاء.
بالنسبة للاشخاص المعنويين، يقدم كل مسير الوثائق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد صحيفة السوابق العدلية شهادة الجنسية
- نسخة من الشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء.
يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام الى المفتشية الجهوية المختصة اقليميا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، ويسلم وصل في حالة الايداع.
المادة 7
فتح المادةتقوم المفتشية الجهوية المذكورة في المادة 6 اعلاه بالتدقيق في التصريحات المعددة في وثائق الملف بالطلب، وترسل الملف مع نتائج التدقيق الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأى.
وبهذا الصدد، يوسع تشكيل مجلس التوجيه العلمي والتقني الى كل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث
- ممثل عن جمعية الحماية المستهلك،
- ممثل عن اتحاد مهني معني،
- ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، على سبيل التقييس.
تدون مداولات المجلس في سجل خاص.
المادة 8
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالنوعية الرد الى صاحب الطلب خلال أجل اقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
في حالة ابداء رأي بالموافقة أو ارفاقه بتحفظات، تحدد الرخصة ميادين تدخل المخبر.
وفي حالة عدم الرد خلال الاجل المحدد أعلاه، يعد الطلب بمثابة الموافق عليه.
المادة 9
فتح المادةيكون كل توسيع لاحق للنشاط محل تصريح خلال الايام العشرة ( ( 10 10 ) ) الموالية الى المفتشية الجهوية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، يوجه هذا التصريح بعد التدقيق فيه الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأي.
المادة 10
فتح المادةينبغي أن تستوفى المخابر التي ينشئها الاجانب أو بالتعاون ، الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وذلك زيادة على الشروط الواردة في التنظيم المعمول به في ميدان التسجيل في السجل التجاري.
الفصل الثالث — شروط اعتماد مخابر تحليل النوعية
المادة 11
فتح المادةان اعتماد مخبر لتحليل النوعية عبارة عن اعتراف رسمي باختصاصه في القيام بتحاليل في ميادين محددة وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات أو عدم مطابقتها للمقاييس و/ أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها ، أو لابراز عدم الحاق المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك ومصلحته المادية، أو كونهما، بصفة عامة، غير مخالفة لمتطلبات حماية المستهلك.
المادة 12
فتح المادةيكون اجراء الاعتماد بنفس الكيفية المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه، غير أنه في هذه الحالة، لا ينبغي أن يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد سنة واحدة.
لا يسلم الاعتماد الا للمخابر التي تكون اعمالها حيادية ونزيهة، وتثبت ممارسة فعلية للمهنة خلال سنتين ( 2 ) متتاليتين على الأقل، ويكون للحصيلة الجبائية قوة الثبوت.
يجرى تحقيق قبل الحصول على الاعتماد، لاسيما على دفتر الشكاوى وسجل التحاليل المفتوحتين لدى المخبر، المرقمين والمؤشر عليهما حسب الكيفيات والاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةلكشف تحاليل المخبر المعتمد قوة الاثبات | لدى المحاكم في اطار قمع الغش.
الفصل الرابع — تصنيف مخابر تحليل النوعية
المادة 14
فتح المادةتصنف مخابر تحليل النوعية في ثلاث ( 3 ) فئات محددة، وهي كالتالي :
الفئة الأولى : المخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمحددة في إطار المراقبة الذاتية التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون وذلك استكمالا لنشاط رئيسي، والتي لا تنجز جميع عمليات التحليل أو قسما منها على النحو المحدد في المادة 2 أعلاه الا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي بنفسها.
غير أن المخابر من هذه الفئة يمكنها ان تقدم خدمات للغير بصفة تكميلية.
الفئة الثانية : مخابر تقديم الخدمات لحساب الغير الفئة الثالثة : المخابر المعتمدة في اطار قمع الغش
المادة 15
فتح المادةتختلف الفئات المعتمدة في المادة 15 أعلاه فيما بينها تبعا للوسائل التقنية المستعملة، وتأهيل المستخدمين، والحجم، والصنف، ونوعية الخدمات التي يقدمها المخبر.
يخضع أجر الخدمات التي يقدمها المخبر لأحكام المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ويختلف بحسب التصنيف.
لا يمنح التصنيف في الفئة الثالثة الا للمخابر التي تثبت ممارسة فعلية للمهنة في الفئة الثانية خلال سنتين ( 2 ) متتاليتين على الأقل.
الفصل الخامس — أحكام مشتركة
المادة 16
فتح المادةيقوم الأعوان المختصون والمذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، برقابة دورية أو مباغتة قصد التدقيق في قابلية اشغال التحاليل التي تقوم المخابر من الفئات الاولى والثانية والثالثة باجرائها ، و المحددة في المادة 15 أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحددها أحكام المواد من 3 الى 22 من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويتعين على المخابر أن تخضع لهذه الرقابة.
المادة 17
فتح المادةلا تخضع مخابر مصالح الامن والجمارك والضرائب لطلب الحصول على الرخصة، وتعد هذه المصالح حائزة الاعتماد في ميادين تدخلها.
لا تخضع مخابر مراكز البحث والتنمية ومراكز الجماعات المحلية لأحكام هذا المرسوم وذلك في مجال شروط فتح هذه المخابر المحددة في المواد من 5 الى 9 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تستعين مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بأي مخبر معتمد عندما لا تلبي مخابرها الخاصة احتياجات التسيير.
المادة 19
فتح المادةيتعين على مخابر تحليل النوعية من الفئتين الثانية والثالثة التي يمكنها أن تمارس نشاطا متعددا اذا كانت الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل متوفرة ان تكتتب تأمينا على سبيل ضمان مسؤوليتها المدنية المهنية، وتتحمل آثار أي ضرر يلحق بزبائنها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها كليا أو جزئيا.
الفصل السادس — التوقف عن العمل
المادة 20
فتح المادةان الرخصة المذكورة في المادة 5 أعلاه غير قابلة للتحويل والتسليم الا عند الحفاظ على الشروط الواردة في المادتين 4 و 6 أعلاه والتي كانت سابقة لتاريخ .
اصدار هذه الرخصة.
المادة 21
فتح المادةيجب ان يخطر مخبر التحاليل امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني المذكور في المادة 7 أعلاه، برسالة موصى عليها بالتوقف عن العمل سواء أكان توقفا مؤقتا أو نهائيا.
ينجر كل توقف عن العمل غير مصرح به في اجل ستة ( 6 ) أشهر، سحب الرخصة.
المادة 22
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي الحقوق مواصلة استغلال المخبر، غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على الرخصة خلال الاشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر لتحليل النوعية، لا يمكن المالك الجديد ان يستمر في استغلاله ان لم يكن قد حصل مسبقا على رخصة بذلك.
الفصل السابع — العقوبات
المادة 23
فتح المادةيعلق الوزير المكلف بالنوعية رخصة فتح مخبر تحليل النوعية واستغلاله والاعتماد، لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بعد توجيه انذار كتابي لم يتم الرد عليه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه وذلك عندما تكون الشروط | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المنصوص عليها في مجال التسليم غير متوفرة.
يسحب الوزير المكلف بالنوعية الرخصة او الاعتماد عندما تكون الشروط التي رجحت التلسيم غير متوفرة أيضا.
تصدر الجهة القضائية المختصة قرار غلق مخبر تحليل النوعية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
الفصل الثامن — احكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط مخابر تحليل النوعية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بمواصلة عملهم.
غير أنه يتعين عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-68
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-494
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-431
مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتعلّق بالمميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلحة. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتعلّق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. 61
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-355
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدّد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-90
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-47
مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-42
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-65
مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد القائمة الأسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم " 721
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.