قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989، وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة "بلا دفع" في حالة الضرورة. 928
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة البضائع المستثناة من الاستيراد بلا دفع، وشروط إعادة الموضوع منها للاستهلاك في حالة الضرورة.
المادة 2
فتح المادةالمقصود في مفهوم هذا القرار ب :
أولا : مواد التجهيز هي :
(1) مواد الاستثمار المخصصة لانتاج السلع و / أو الخدمات .
2 ) التجهيزات المجددة :
أ ) التجهيزات المستعملة التي تجدد ويضمن البائع حسن سيرها.
ب ) التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن البائع حسن سيرها.
ثانيا : المواد الأولية :
1 ) المادة الخام التي لم تتحول بعد بالعمل أو بالآلة | 1
2 ) المواد الكيماوية.
3 ) مواد البناء.
4 ) المنتوجات شبه المصنعة المعدة لتلقي مزيد من التزيين. 2
5 ) أنصاف المنتوجات :
أ ) كل ما يدخل في المنتوجات التي سبق لها أن تعرضت لعملية تحويل أولي وغير معد للاستهلاك على حاله.
ب ) المنتوجات المعدة لأنشطة الصنع والتركيب والتحويل أو الجمع.
ثالثا : قطع الغيار :
مجموع الأدوات الجديدة المخصصة للصيانة والتصليح أو التعهد بالرعاية.
الأدوات اليدوية والأدوات القابلة للتعاوض والمخصصة لآلات صنع الأدوات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة البضائع المستثناة من الاستيراد بلا دفع طبقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكون الحقوق والرسوم المطبقة، وفقا للتشريع المعمول به على المنتوجات المستوردة في إطار هذا القرار هي الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية في تاريخ وضعها موضع الاستهلاك.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقدم المستورد رفقة تصريحه للجمارك مايأتي :
صورة عن السجل التجاري أو أية وثيقة أخرى تثبت علاقة بين نوعية السلعة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به.
فاتورة تجارية.
شهادة من البائع تضمن حسن سير التجهيزات المستعملة .
تعهد بالشرف بعدم إعادة بيع البضائع المستوردة على حالها.
استمارة تستخرج من مصالح الجمارك ويوجد نموذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار. 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه ترسل الاستمارة المذكورة التي يملؤها ويوقعها المستورد وتؤشرها مصلحة الجمارك إلى الغرفة الوطنية للتجارة. ويجب أن ترسل في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ التصريح بوضع المنتوج موضع الاستهلاك.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز التنازل عن مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار قبل انقضاء مدة ثلاثة ( 03 ) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك.
غير أن مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية يمكن التنازل عنها قبل انقضاء المدة المذكورة أعلاه في الحالات الآتية :
- وفاة المستورد عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبير معتمد لدى المحاكم،
- إفلاس المستورد وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
الملحق
المادة 7
فتح المادةتثبت المخالفات لأحكام هذا القرار وتتابع وتقمع طبقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989.
وزير المالية وزير التجارة سيد أحمد غزالي مراد مدلسي رقم 1 البضائع المحظور استيرادها " بلا دفع "
رقم التعريفة الجمركية B 01-01 خيول أخرى وأحمرة بيان البضائع وبغال، ونغال، حية.
C 01-02 حيوانات حية أخرى من فصيلة الأبقار بما في ذلك الحيوانات من نوع الجاموس.
B 01-04 حيوانات أخرى من فصيلتي الأغنام أو الاعناز. в 01-05 - دواجن أخرى حية من حظيرة الطيور. 01-06 حيوانات أخرى حية.
الفصل 2 اللحوم والسلابة الصالحة للأكل.
الفصل 3 أسماك وقشريات ورخويات.
الفصل 4 Ex حليب ومنتجات الألباب، وبيض الطيور، والعسل الطبيعي والمنتوجات التي تؤكل ذات الأصل الحيواني غير الفصل 5 منتوجات أخرى ذات المحددة في مكان آخر باستثناء رقم 04 – 04 الجبن المذوب.
الاصل الحيواني غير المحددة في مكان آخر. 06-03 أزهار وبراعم أزهار مقطوعة لصنع الباقات او للتزيين طازجة، مجففة، مبيضة مصبوغة مطبوعة، أو محضرة بكيفيات أخرى. 06-04 ورقيات، أوراق، غصينات وأجزاء أخرى من النباتات الأعشاب المثلمات، ونبات الحزاز لصنع الباقات أو للتزيين طازجة، مجففة، مبيضة، مصبوغة، مطبوعة أو محضرة بكيفيات أخرى.
الفصل 7. Ex خضر، نباتات، جذور، عساقل غذائية، باستثناء البذور.
الفصل 8 الفواكه التي تؤكل، قشور الحمضيات والبطيخ.
الفصل 9 البن الشاي، بهشية الشاي والتوابل. 10-01-11 أنواع أخرى من القمح. 10-02 السلت 1 الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 931 الملحق رقم 1 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية 10-03-11 أنواع أخرى من الشعير. . 10-05-11 أنواع أخرى من الذرة 10-06-11 أنواع أخرى من الارز بيان البضائع 10-07-11 أنواع أخرى من الحنطة السوداء، والدخن والبشنة.
الفصل 11. Ex منتوجات المطاحن الملت، النشأ بأنواعه الدابوق الاينولين، باستثناء رقم 08-11 :
النشأ بأنواعه والاينولين ورقم B 12-01 الفول السوداني. 12-04 الشمندر السكري ) ولو في شكل 12-08 جذور الهندباء، طازجة أو مجففة، 09 11 دابوق القمح.
شريحات ( طازجة مجففة، مسحوقة، وقصب السكر.
ولو كانت مقطوعة غير محمضة، الخروب طازجا كان أم جافا، ولو كان مفتتا أو مسحوقا، نوع الفواكه والمنتوجات النباتية التي تستعمل خصيصا في تغذية الانسان غير المحددة II / B 15-07 الزيوت النباتية الأخرى القارة في مكان آخر.
السائلة أو المجسمة الخام المصفاة أو المكررة. 15-08 الزيوت الحيوانية أو النباتية، المطبوخة المؤكسدة، المجففة، المكبرتة المخفوقة الموحدة الجزئيات أو المعدلة بكيفيات أخرى. 15-13 المارغرين ( الزبدة النباتية ( تقليد الدهون المذوبة، والشحوم الغذائية الأخرى المحضرة.
الفصل 16 مستحضرات اللحوم والأسماك 17-04 سكريات خالية من . الكاكاو والقشريات والرخويات. 18-06 الشكلطة والمستحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على الكاكاو.
الفصل 19 المستحضرات ذات الاصل الحبوبي، وأنواع الدقيق والنشأ، والمرطبات.
الفصل 20 مستحضرات الخضر والنباتات الفصل 21 مستحضرات غذائية مختلفة.
الفصل 22 مشروبات سائلة كحولية والخل الغذائية والفواكه والنباتات الأخرى أو أجزاؤها.
بأنواعه.
В 8702. Ex - عربات لنقل البضائع يقل وزنها الاجمالي مع الحمولة عن 2500 كلغ. 87-09 Ex الدراجات النارية والدراجات العادية بمحرك مساعد، وبعربة جانبية أو بدونها - العربات الجانبية للدراجات النارية والدراجات العجلات الخاصة بنقل البضائع. 1 العادية معروضة كل على حدة باستثناء العربات الثلاثية 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه الملحق رقم 2 استمارة مخصصة للغرفة الوطنية للتجارة القصر القنصلي - الجزائر - استيراد " بلا دفع "
لمواد تجهيز، ومواد أولية، وقطع غيار أولا : معلومات تهم مجموع . المستوردين :
اسم المستورد ولقبه وعنوانه.
- الهاتف نوع النشاط الممارس بالضبط، مكان ممارسة النشاط، تاريخ بدء النشاط، رقم التسجيل في السجل التجاري وتاريخ التسجيل
- رقم التسجيل في سجل الصناعات الحرفية والمهن. :
ثانيا : معلومات تخص البضائع المستوردة :
رقم التعريفة | التسمية التجارية الكمية القيمة لدى التسليم في البلد المستورد منه ميناء الشحن (فوب) الجمركية للبضاعة ( 1 ) | الوزن - العدد ) ستم دج :
(1) اذا تعلق الامر بعتاد النقل، يجب بيان طرازه ونمطه .
تأشيرة مصلحة الجمارك.
التصريح 03 رقم التاريخ ختم المفتش وتوقيعه : 1 الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.