اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3009 أل | الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي، وينفذ وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 3009 أل | الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن دس بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي، وينفذ وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 ، المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل بالمادة 19 من الأمر رقم 71 – 47 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 ، وبالأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ومجموع القوانين المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المتضمن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-25
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- مرسوم رقم 82-106
- مرسوم رقم 87-82
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.