مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 619 و 629 و 639 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدودها مهام وكيل السفن سيد احمد غزالي ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمارس هذه المهام التي تتعلق بسفن المسافرين والبضائع والحمولات باستثناء المحروقات أشخاص طبيعيون أو شركات أو مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، بعد الحصول على ترخيص من وزير النقل.
المادة 3
فتح المادةيتوقف الترخيص بممارسة مهام الوكيل والسمسار البحريين على تقديم ملف يتكون مما يأتي : 1 (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعين :
طلب يعده المعني، يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته تصريح يشهد بامتلاك محل كشف توضيحي للمحل والتجهيزات شهادة ميلاد شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية ( لا تتجاوز 3 أشهر ) . 2 (2) بالنسبة للشركات أو المؤسسات الخاضعة للقانون | الجزائري :
طلب يعده المدير أو الوكيل المؤهل نسخة من القانون الاساسي أو عقد الانشاء، نسخة من العقد المتضمن تعيين المسيرين شهادة تثبت إمتلاك محل.
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين والشركات أو المؤسسات التابعة للقانون الجزائري تقديم ما يلي فضلا عن ذلك :
شهادة أو وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المطلوب والمتصل بالنشاط الملتمس
- كفالة شخصية وتضامنية أو كفالة مصرفية يحدد مبلغها وزير النقل تبعا لطبيعة الترخيص. **
المادة 5
فتح المادةيرسل الملف المصحوب بالوثائق المذكورة في ظرف مسجل مع الاشعار بالاستلام الى وزير النقل الذي يبلغ قراره خلال عشرين (20) يوما التي تعقب تاريخ الطلب.
المادة 6
فتح المادةتسمح رخصة ممارسة الوظيفة بمزاولة هذا النشاط وتوضح منطقة التدخل الرخصة شخصية وغير قابلة للتحويل.
المادة 7
فتح المادةاذا تم التنازل عن المحل التجاري المستعمل لممارسة نشاط الوكالة أو السمسرة، أو حصلت وفاة صاحب الرخصة أو عجزه، فان المشتري لا يمكنه أن يواصل الاستغلال ما لم يحصل مسبقا على ترخيص حسب الشروط المحددة في هذا النص.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستعمل، فضلا عن احترام أحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه والمتعلق بممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، أن يقوم بما يأتي :
- أن يؤدي التزاماته تجاه موكله حسب اعراف المهنة وتقاليدها،
- أن يقدم نوعية جيدة للخدمات
- أن يحترم القوانين والانظمة التي تحكم النشاط،
- أن يعمل بسرعة معقولة قصد تفادي الممارسات التدليسية أن يعنى العناية اللازمة بتداول الاموال التي يتولى تسييرها باسم موكله.
وكل اخلال باحدى الالتزامات المذكورة أعلاه، يترتب عليه توقيف رخصة الممارسة أو سحبها.
المادة 9
فتح المادةيقرر سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا وزير النقل.
يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة متعمدة ما ضد التشريع أو التنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة وتقاليدها ويصدر السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة.
المادة 10
فتح المادةيحدد مبلغ الاجر لكل خدمة من الخدمات باتفاق الاطراف، وإن لم يوجد فبالأعراف البحرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي 2680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-286
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-481
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط الالتحاق بمهن وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.