مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعاد تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني، المحدثة بموجب المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للأرشيف الوطني هيكل من هياكل مصالح رئاسة الجمهورية، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتوضع تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 4
فتح المادةتتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني مهمة المساهمة في وضع السياسة الأرشيفية الوطنية وتنفيذها. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفيذها،
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العمل الأرشيفي
- مراقبة وتقييم مسك وتسيير الأرشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة والجماعات المحلية،
- إبداء رأيها في منح التراخيص المطلوبة لممارسة النشاطات المرتبطة بالخدمات الأرشيفية إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الأرشيف الوطني، وتطبيقها وتقييمها،
- تمثيل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة في الأرشيف وإبداء رأيها في الاتفاقيات الدولية في مجال الأرشيف
- مراقبة إجراءات تحويل الأرصدة الأرشيفية التابعة للمؤسسات الناشطة أو التي هي في نهاية النشاط، وطنية كانت أو مختلطة أو أجنبية خاضعة للقانون الجزائري وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، اقتراح أي تدبير مادي أو تقني يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية الأرشيف إبداء رأيها في مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية
- المشاركة في أي لجنة مختصة يكون عملها ذا صلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمطالبة بالوثائق الأرشيفية التي يتكون منها رصيد الأرشيف الوطني مهما كان وعاؤها،
- اقتناء الوثائق التي تمثل فائدة أرشيفية داخل التراب الوطني أو خارجه،
– تحديد إجراءات تبليغ الأرصدة الأرشيفية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على عصرنة الرصيد الأرشيفي الوطني وتثمينه السهر على إعداد أدوات تسيير الأرشيف من قبل القطاعات المعنية والمصادقة عليها،
- السهر على توحيد تقنيات الترميم والتجليد والاستنساخ وتعميمها،
- السهر على إحصاء الأرشيف الخاص والتصريح به من طرف مالكيه وتشجيعهم على التبرع به والسماح باستنساخه
- السماح للباحثين بالاطلاع على الأرشيف حسب الإجراءات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز المحفوظات الوطنية وتقدم تقارير سنوية للأمين العام لرئاسة الجمهورية حول جميع جوانب إدارة المركز وصيانة الأرشيف. 4 أبريل سنة 2021 م
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةتضم المديرية العامة للأرشيف الوطني، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف مديرية التفتيش مديرية التعاون والنشاطات العلمية مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام مكلفان (2) بالدراسات والتلخيص.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف بما يأتي :
ضبط مقاييس الوثائق الأرشيفية -تحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره، والسهر على تطبيقها، إبداء الرأي في منح مختلف التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطات ذات علاقة بالأرشيف الوطني،
- تقديم التقارير والحصائل التي تتعلق بالأرشيف الوطني.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمقاييس والتراخيص
- المديرية الفرعية لتقنيات التسيير.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية التفتيش بما يأتي :
تحديد برنامج رقابة مسك الأرشيف ومتابعة تطبيقه
- تقدير الاحتياجات إلى مستخدمي الأرشيف على الصعيد الوطني، تنفيذ أعمال التكوين وتحسين مستوى المستخدمين
- تقييم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل، مسك إحصائيات رصيد الأرشيف واستغلاله.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين
- المديرية الفرعية للتلخيص. 21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية التعاون والنشاطات العلمية بما يأتي :
- إنجاز أعمال البحوث العلمية في ميادين نشاط المديرية العامة،
- التحضير والإشراف على الملتقيات والندوات التي تنظمها المديرية العامة،
- المبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتعاون، المديرية الفرعية للنشاطات العلمية
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف بما يأتي :
تنفيذ المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية،
- التسيير الإلكتروني لوثائق الأرشيف
- تطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال الأرشيف صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، تحديد الاحتياجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على أمن النظام المعلوماتي
- التسيير التقني للموقع الإلكتروني للمديرية العامة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام والأرشيف الإلكتروني،
- المديرية الفرعية لتطوير شبكات الإعلام الآلي.
المادة 12
فتح المادةتزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية، بمكتب للوسائل العامة يكلف بما يأتي :
- تقدير احتياجات المديرية العامة للأرشيف الوطني من المستخدمين والوسائل اقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق القرارات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي وكيفيات سير المديرية العامة بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 14
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-331
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-122
مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.