أمر رقم 71-36 ملغى

أمر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية . 794

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 71-36

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 88-09

    « تلغى احكام الامر رقم 71-36 المؤرخ في 3 يونيو 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 88-09

    قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139

  • مرسوم رقم 87-11

    مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61

  • مرسوم رقم 77-67

    مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية

  • مرسوم رقم 74-75

    مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.