أمر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية . 794
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للوثائق الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتجمع مؤسسة الوثائق الوطنية :
الاوراق أو الوثائق المنتجة أو المستلمة من الادارات والجماعات والهيئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية والحزب والمنظمات الوطنية مهما كانت وأينما وجدت ومهما كانت الفترة التي تنتمي اليها.
وكذلك الامر بالنسبة للاوراق والوثائق الخاصة التي صارت ملكية عمومية بعد تأميمها أو تصييرها جماعية أو شرائها أو التبرع بها أو هبتها أو استنساخ اصولها المعارة لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةان مؤسسة الوثائق الوطنية هي ملك للشعب الجزائري •
المادة 4
فتح المادةان الاوراق والوثائق المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية يجوز الاطلاع عليها بكل حرية ومجانا وليس لهذا الحق حد الا اذا تعلق الأمر بصيانة ممارسة اختصاصات الحكمومة والادارة والنظام العام وشرف المواطنين .
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتحدث برئاسة مجلس الوزراء هياكل أساسية تكلف بحسن تسيير الوثائق الوطنية وحمايتها واقتنائها والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا علميا .
المادة 6
فتح المادةتحدد بنصوص لاحقة أحكام هذا الامر كلما دعت الحاجة الى ذلك .
للجمهورية الجزائرية 795
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-09
« تلغى احكام الامر رقم 71-36 المؤرخ في 3 يونيو 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 88-09
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
-
مرسوم رقم 87-11
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
-
مرسوم رقم 77-67
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
-
مرسوم رقم 74-75
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.