مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ९ १९ المركز الوطني للوثائق التربوية " وتدعى في صلب النص ९९ المركز " .
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التربية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة الى أي مكان آخر من التراب الوطني.
ويمكن انشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز بالاتصال مع الهياكل المعنية في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي :
1 ) يطور الوسائل الحديثة لجمع كل الوثائق المتعلقة بالنشاط التربوي ومعالجتها وتصنيفها،
2 ) يجمع ويعالج ويحلل ويصنف كل الوثائق التربوية التي تنتجها مختلف مصالح وزارة التربية المقتناة من مصادر أخرى وطنية أو أجنبية
3 ) يعمل على توفير الوثائق التربوية باللغة العربية وترقيتها،
4 ) يلبي حاجات مختلف المصالح المركزية والخارجية ومؤسسات التربية والتكوين في مجال الوثائق التربوية.
وبهذه الصفة فانه يكلف خاصة بما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الكفيلة بترقية نشر الاعلام التربوي
- يضع الآليات والقنوات الكفيلة بجمع المعلومات ونشرها واقتناء المؤلفات والمجلات وتشكيل الأرصدة الوثائقية، ينجز وينظم ويقنن بطاقيات الوثائق ويسهر على تحديثها بصفة منتظمة يضمن حفظ الوثائق والأرشيف التربوي واستغلالهما، ينجز ويوزع المذكرات التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الأخرى المتعلقة بالوثائق المتوفرة
- يحدد كيفيات اعارة الوثائق والتنازل عنها لفائدة المؤسسات والاشخاص الطبيعيين يترجم الى اللغة العربية الوثائق المتوفرة باللغات الأجنبية والتي تهم القطاع.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه وزير التربية أو ممثله، من :
أ ) الأعضاء الذين يعينون بحكم وظائفهم :
المدير المكلف بالتعليم الأساسي المدير المكلف بالتعليم الثانوي المدير المكلف بالتخطيط، المدير المكلف بالتوجيه المدير المكلف بالمالية والوسائل مدير المعهد التربوي الوطني مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
ب ) الأعضاء الذين يعينهم وزير التربية :
مفتش للتربية والتكوين ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل المركز الوطني للأرشيف
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ج ) الأعضاء المنتخبون :
- ممثلان اثنان ( 2 ) ينتخبهما موظفو المركز.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى المدير مهام الكتابة فيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يقدر أن في دعوته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه، باستثناء المعينين منهم بحكم المنصب، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وينتخب ممثلا موظفي المركز لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلف العضو الجديد سلفه حتى انتهاء مدة عضويته.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو من ثلثي ( 3 )(2) أعضائه .
ترسل الاستدعاءات فردية ومرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس التوجيه للاجتماع مرة ثانية وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة .
تبلغ السلطة الوصية بمحاضر الاجتماعات خلال ثمانية ( 8 ) أيام من عقدها لتصادق عليها.
المادة 12
فتح المادةيداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلي للمركز، برنامج العمل وحصيلة نشاطات المركز،
- مشاريع الميزانية والحساب المالي للمركز، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل آفاق تطوير المركز ومشاريع تهيئته أو توسيعه المصادقة على مخطط توزيع الاعلام التربوي في بداية كل سنة، اقتراحات فتح فروع للمركز،
- كل تصرف في املاك المركز قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز وتحقيق اهدافه.
المادة 13
فتح المادةتكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد شهر من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا إذا صدر منها اعتراض صريح خلال هذا الاجل.
ولا تصبح قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وبيع العقارات او كراؤها وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير بتسيير ، المركز، وهو الأمر بالصرف، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط المركز ويعرضه على مجلس التوجيه، يقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم الجاري به العمل
- يمثل المركز امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع موظفي المركز يعين الموظفين وفقا للقوانين الاساسية التي تحكمهم في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية اخرى للتعيين فيها، يقرر النظام الداخلي للمركز بعد مداولة مجلس التوجيه بشأنه، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يعد مشروع الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام، ونواب مديرين ورؤساء مصالح، يعينون بقرار وزير التربية، بناء على اقتراح مدير المركز.
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية من :
المدير المكلف بالوثائق في وزارة التربية، رئيسا المدير المكلف بالتوجيه المدير والكاتب العام للمركز، مفتش للتربية والتكوين في المواد الادبية مفتش للتربية والتكوين في المواد العلمية مفتش للتربية والتكوين في المواد التقنية مفتش للتربية والتكوين في شعبة الادارة مدير المعهد التقنولوجي للتربية مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مدرسة اساسية.
يمكن اللجنة التقنية الاستشارية ان تستدعي اي شخص تقرر ان في استشارته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يعين اعضاء اللجنة التقنية الاستشارية من مفتشين ورؤساء المؤسسات، بمقرر وزير التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 18
فتح المادةتؤهل اللجنة التقنية الاستشارية لابداء آرائها وتقديم اقتراحاتها الى المدير حول المسائل المتعلقة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يأتي :
برنامج نشاط المركز الدراسات المقرر إنجازها كيفية جمع المعلومات ومعالجتها، انجاز النشريات وتوزيعها.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير اللجنة التقنية الاستشارية بقرار وزير التربية.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه للمداولة ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليصادقا عليها.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
أ (أ) في مجال الايرادات :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات او الهيئات العمومية عوائد بيع نشريات المركز الهبات والوصايا ب في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بانجاز الوثائق والنشريات
- كل النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المركز.
المادة 22
فتح المادةيرسل المدير الميزانية، بعد المصادقة عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، الى المراقب المالي للمركز. 9 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةيمسك عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، ويصادق على مطابقة السندات المحصلة والحوالات المدفوعة لمدوناته .
ويعرض المدير على مجلس التوجيه حساب التسيير مرفقا بالحساب الاداري وتقرير يتضمن كافة التطورات والشروح الضرورية حول التسيير المالي للمركز.
ثم يرسل مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه ليصادق عليه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية الرقابة المالية على المركز.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير الوطني للوثائق التّربويّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر المركز الوطني للوثائق التربوية وزارة الفلاحة والصيد 20 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 21 البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.