مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 3
فتح المادةتحدد مقرات المراكز واختصاصها الإقليمي في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز استلام الأرشيف القضائي ومعالجته وحفظه.
وفي هذا الإطار، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الأرشيف القضائي من الجهات القضائية المعنية وفرزه وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم الأرشيف القضائي وترتيبه وتسجيله،
- تسهيل الوصول للأرشيف القضائي والاطلاع عليه واستنساخه وتبليغه في الحدود التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق جدول تسيير الأرشيف القضائي وتقديم الاقتراحات الخاصة بتحيينه،
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال الأرشيف القضائي،
- السهر على أمن الأرشيف القضائي،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال تدخله لصالح موظفيه وموظفي الجهات القضائية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير المجاهدين على مستوى الولاية،
- النواب العامين ومحافظي الدولة للجهات القضائية المعنية أو ممثليهم،
- ممثل عن الوالي الذي يقع المركز في إقليم ولايته،
- ممثل عن المديرية العامة للأرشيف الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال.
يشارك المدير في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 7
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز وتأدية مهامه.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنظيم الأرشيف القضائي وسيره وحفظه،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاط.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير المركز.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخ ر خلال الثماني ة (8) أي ام الموالي ة، وتصح مداولات مجلس الإدارة، في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس ومدير المركز.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه الأخيرة صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — مدير المركز
المادة 14
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 15
فتح المادةيكون المدير مسؤولا عن التسيير العام للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمركز،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير في أداء مهامه رؤساء أقسام، يعينون بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث — التنظيم الإداري للمركز
المادة 17
فتح المادةيضم المركز، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الاستقبال والمعالجة،
- قسم حفظ الأرشيف وتبليغه،
- قسم الإعلام الآلي.
المادة 18
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والوسائل، لا سيما بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.
المادة 19
فتح المادةيكلف قسم الاستقبال والمعالجة، على الخصوص، بما يأتي : 12 ديسمبر سنة 2012 م
- استقبال المودعات من الأرشيف القضائي وفرزها وتصنيفها،
- القيام بمعالجة وتحليل مضمون الأرشيف القضائي،
- صيانة الأرشيف القضائي،
- مسك قوائم الجرد والفهارس والدلائل الخاصة بالأرشيف القضائي.
المادة 20
فتح المادةيكلف قسم حفظ الأرشيف وتبليغه، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حفظ الأرشيف القضائي،
- تبليغ الأرشيف القضائي،
- تقييم حركية دخول وخروج الأرشيف القضائي.
المادة 21
فتح المادةيكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- إدارة وحفظ الأرشيف القضائي إلكترونيا،
- تأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتسهيل البحث والدخول إليها،
- تسيير قواعد المعطيات وتأمينها،
- ضمان صيانة وأمن الشبكة الإعلامية التي تربط المركز بالجهات القضائية،
- ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي للمركز.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المركز ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
كما يعرضه على الموافقة المشتركة لوزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط المركز إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق المراكز الجهوية للأرشيف القضائي المركز المقر المركز الجهوي للأرشيف القضائي بوهران وهران المركز الجهوي للأرشيف القضائي قسنطينة بقسنطينة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بورقلة ورقلة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بالجزائر الجزائر المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار بشار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجهوية للأرشيف القضائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.