مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التشريعي المبادئ العامة المتعلقة بإنتاج الإعلام الإحصائي واستعماله ونشره والحفاظ عليه.
كما يحدد الإطار التنظيمي للمنظومة الإحصائية وحقوق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وواجباتهم في ميادين إنتاج الإعلام الإحصائي وحفظه ونشره.
المادة 2
فتح المادةالإعلام الإحصائي في مفهوم هذا المرسوم التشريعي هو كل إعلام كمي أو نوعي من شأنه أن يمكن من الاطلاع على وقائع اقتصادية واجتماعية وثقافية بأساليب عددية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن ينتج الإعلام الإحصائي ذا الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويعالجه وينشره وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وحسب قواعد المهنة.
المادة 4
فتح المادةيخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته والمحافظة عليه ونشره للمقاييس العلمية والخلقية المتعلقة بهذا المجال ولأحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةيخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته ونشره لقواعد التنسيق وضبط المقاييس التي تتم صياغتها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتخضع المحافظة على الإعلام الإحصائي لأحكام القانون رقم 9-88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةالقواعد والمناهج العامة لإعداد الرموز والمدونات والفهارس والمفاهيم الإحصائية ومراجعتها وضبطها باستمرار، تحددها أحكام هذا المرسوم التشريعي وتستكمل وتبين بدقة، إن دعت الحاجة، عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 8
فتح المادةيتبع الإعلام الإحصائي، الذي تعده مصالح الدولة أو المصالح التي تنتفع بالتسجيل الإحصائي، الأملاك العمومية.
وبهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يكون في متناول كل من يطلبه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 9
فتح المادةيمكن الطعن الأولي في احتجاز المعلومات الإحصائية المعترف بعموميتها لدى المجلس الوطني للإحصاء المذكور في المادة 12 أدناه، دون المساس بالإجراءات القضائية والإدارية.
الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية
المادة 10
فتح المادةتتكون منظومة الإعلام الإحصائي من الأجهزة المكلفة بإنتاج النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن الأدوات والإجراءات المضبوطة مقاييسها التي تكون ضرورية له. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتتمثل أجهزة إنتاج منظومة الإعلام الإحصائي وتنسيقها خاصة فيما يأتي :
- مجلس وطني للإحصاء، مؤسسة مركزية للإحصائيات
- مصالح إحصائية للإدارات والجماعات الاقليمية أجهزة عمومية وخاصة متخصصة، من بينها.
معاهد السير الإحصائي.
القسم الأول — المجلس الوطني للإحصاء
المادة 12
فتح المادةينشأ مجلس وطني للإحصاء ويكلف بما يأتي :
يعرب عن آرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة.
- يعد ويقترح برنامجا يشتمل على التحقيقات والأشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي. ويحدد الوزير المكلف بالإحصاء برنامج التنفيذ وكيفياته.
يسهر، في إطار البرنامج الوطني الإحصائي الذي تقرره الحكومة، على تكفل أجهزة المنظومة الإحصائية كما هي محددة في المادة 11 أعلاه، تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية. . يعد قانون اخلاقيات المهنة ويسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الإلتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا.
يشارك في إعداد تنظيم الإعلام الإحصائي، لاسيما عن طريق الإعراب عن الآراء.
المادة 13
فتح المادةيجب على أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، أن تمتثل لآراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته، لاسيما في مجال المدونات والرموز الإحصائية من أجل تنفيذ أحكام المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيضم المجلس الوطني للإحصاء ممثلين توكلهم قانونا : Hedin
- الإدارة والمؤسسات العمومية الجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي
- الجامعة.
كما يضم شخصيات معترف بكفاءتها في هذا المجال أو باهتمامها بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني للإحصاء وصفتهم وطريقة تعيينهم على أساس المهارة التقنية والخبرة الطويلة في مجالي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي يحدد في الوقت نفسه كيفية عمل المجلس.
المادة 15
فتح المادةيرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء أو ممثله.
المادة 16
فتح المادةتتولى كتابة المجلس الوطني للإحصاء المؤسسة المركزية للإحصائيات المذكورة في المادتين 11 و 17 من هذا المرسوم التشريعي.
القسم الثاني — المؤسسة المركزية للإحصائيات
المادة 17
فتح المادةالمؤسسة المركزية للإحصائيات المذكورة في المادة 11 أعلاه، مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بصلاحيات المرفق العام ووظيفته وتتمثل وظيفتها خاصة فيما يأتي :
- تطور المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي بالسهر على إعداد وتوفير ونشر المعلومات المؤتمنة والمنتظمة والملائمة لاحتياجات الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى توفيرها ونشرها ويكون ذلك برعايتها أو بواسطة أجهزة المنظومة شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تقوم أو تكلف من يقوم في إطار البرنامج الوطني للإعلام الإحصائي الذي تقرره الحكومة، بالتوفير المنتظم للمعطيات والتحاليل الإحصائية والدراسات الاقتصادية اللازمة لإعداد السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسطرها السلطات العمومية ومتابعتها.
تنسق وتلخص مقترحات برامج الأعمال الإحصائية الواردة من مختلف الأجهزة العمومية والخاصة، المعروضة على الحكومة للموافقة عليها بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
- تعد وتنشر بصفة منتظمة مؤشرات الاقتصاد الوطني ودالاته وحسابات الأمة طبقا للبرنامج الوطني الإحصائي، تنجز كل الأشغال التي تدخل في مهمتها بناء على طلب الحكومة أو أية مصلحة أخرى تابعة للدولة،
- تعد وتقترح على المجلس الوطني للإحصاء القواعد والأدوات التقنية التي يجب أن يلتزم بها المتعاملون في منظومة الإعلام الإحصائي، لاسيما في مجال التقييس والمنهجية الإحصائية تسير، بالاتصال مع المجلس الوطني للإحصاء، التسجيلات الإحصائية للتحقيقات والأشغال الإحصائية المسطرة في البرنامج الوطني للإحصاء حسب الكيفيات التي تبينها بدقة نصوص تنظيمية.
تمسك وتضبط باستمرار فهرس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يسند إليهم رقم التعريف الإحصائي المنصوص عليه في المواد من 20 إلى 23 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم صلاحيات المؤسسة المركزية للإحصائيات واختصاصاتها وعملها عن طريق التنظيم الذي يكمل عند الحاجة، أحكام المادة 17 أعلاه ويحدد الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بحسن تنفيذ الأشغال التي تسندها الدولة إليها.
القسم الثالث — أجهزة الإحصاء الأخرى
المادة 19
فتح المادةتساهم المصالح الإحصائية في الإدارات المركزية والجماعات الإقليمية والهيئات الإحصائية المتخصصة العمومية والخاصة ومن بينها معاهد السير الإحصائي، كل في ميدان اختصاصها، في تنفيذ البرنامج الوطني للأشغال الإحصائية وفقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويمكنها أن تقوم زيادة على ذلك تحت مسؤوليتها وعلى حسابها الخاص بأي شغل يتلاءم واختصاصاتها أو غرضها الاجتماعي.
الفصل الثالث — رقم التعريف الإحصائي
المادة 20
فتح المادةيؤسس رقم تعريف إحصائي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في التراب الوطني في إطار وضع الأدوات والاجراءات المقررة لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.
المادة 21
فتح المادةتستعمل الادارات والمؤسسات التي لها صبغة المرفق العام التي تسير بطاقيات وفهارس وطنية أثناء أشغالها رقم التعريف الإحصائي. (ر.ت.ا)
المادة 22
فتح المادةيجب أن يكتب رقم التعريف.
الإحصائي في جميع الوثائق والاستمارات أو المراسلات التي تستوجبها القوانين والتنظيمات المعمول بها إذا أصدرها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام والخاص مهما تكن طبيعتهم ولهم رقم تعريف إحصائي، لاسيما عندما تكون هذه الوثائق والاستمارات أو المراسلات محررة للتعريف بهم لدى الغير والادارات العمومية خلال العلاقات التجارية أو المدنية.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدارات والمصالح غير المركزية التابعة للدولة.
كما تطبق أيضا على الأشخاص الطبيعيين عندما يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيا يخضع لقواعد القانون التجاري أو الحرفي أو للقواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو ممارسة أي نشاط آخر ذي غرض مربح ومنظم.
وتبين أحكام هذه المادة بدقة، عند الحاجة، بواسطة تطبيق أحكام المادة 23 أدناه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةريثما يصدر قانون خاص ينطبق على قواعد تكوين الفهارس وعلى المعطيات الأخرى الفردية أو الجماعية الخاضعة لمعالجة آلية، يمكن أن يحدد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني للإحصاء، مضمون رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وشكله والكيفيات الأولية لمنحه مع الاحترام الصارم للحريات الفردية التي أقرها الدستور وأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المواد من 24 إلى 26 أدناه.
الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 24
فتح المادةلا يحق للمصلحة المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية الواردة في الاستمارات التي تتضمن التسجيل الإحصائي ولها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية إلا طبقا للأحكام الرشيدة السارية على الأرشيف والمضمنة في القانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني.
المادة 25
فتح المادةالمعلومات الفردية التي تحصل عليها أجهزة المنظومة الإحصائية بواسطة تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتسمح بالتعرف على الأفراد الذين تنطبق عليهم، لاسيما المعلومات الواردة في استمارات التعداد أو التحقيقات التي تتضمن التسجيل الإحصائي، لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمالها في أغراض الرقابة الاقتصادية والمالية خصوصا الجبائية أو القمع الاقتصادي والتي تبقى خاضعة للقوانين الخاصة السارية عليها.
وتستبعد كذلك من الانتفاع بهذه المعلومات الهيئات القضائية، لاسيما في إطار التحقيقات أو لغرض الإدلاء بالشهادات.
ويعاقب طبقا للقانون على استعمال هذه المعلومات للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو لأغراض المنافسة التجارية.
المادة 26
فتح المادةالمعلومات العامة المتعلقة بالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، باستثناء المعلومات المتعلقة بصحة الأفراد المعينين بأسمائهم التي تجمعها في إطار المهمة التي تقوم بها إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يسير مصلحة عمومية، يمكن التنازل عنها لأغراض تقتصر على إعداد أشغال إحصائية تسجل في البرنامج المسطر وفق شروط المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة المركزية للإحصائيات أو للمصالح الإحصائية الوزارية.
ولا يمكن المصلحة المستفيدة أن تقوم بأي كشف لاحق للمعلومات التي ترسل اليها تطبيقا لهذه المادة وتسمح بالتعرف على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين تنطبق عليهم.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الأعوان المكلفين بالتحقيقات والدراسات الإحصائية وعلى أي شخص شارك بأية صفة كانت في عمليات جمع الإعلام الإحصائي ومعالجته أن يلتزموا بالسر المهني كما حدده القانون.
المادة 28
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للإحصاء أن يقترح تصنيف بعض المعلومات الإحصائية الحساسة بناء على إخطار معلل تقدمه أية مؤسسة معنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يطلع المجلس الوطني للإحصاء الهيئات التي تنتج المعلومات الإحصائية المصنفة، على إجراءات المحافظة على هذا الصنف من المعلومات وكيفياتها ونشرها عند الإقتضاء.
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذ في مجال التصنيف لدى السلطة الوصية والجهات القضائية المختصة طبقا للأشكال القانونية المعمول بها.
الفصل الخامس — التسجيل الإحصائي
المادة 29
فتح المادةالتسجيل الإحصائي هو إقرار الدولة بطابع المنفعة العمومية للتحقيقات والدراسات والأشغال الإحصائية. 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 30
فتح المادةيتخذ المجلس الوطني للإحصاء قرار استلزام التسجيل الإحصائي تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المادتان 7 و 12 ويمكن أن يترتب على هذا التسجيل الإحصائي لزوم إجابة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشملهم التحقيق.
وتبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 31
فتح المادةلا يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بالإجابة عن التحقيقات والدراسات الإحصائية التي لم تستفد من التسجيل الإحصائي.
المادة 32
فتح المادةيجب على الأعوان المكلفين بعمليات جمع المعلومات الإحصائية المستفادة من التسجيل الإحصائي أن يكونوا حاملين لبطاقة المحقق وعليهم أن يستظهروا بها قبل أي استجواب تحت طائلة فقدان الاستفادة من أحكام المادة 31 أعلاه.
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
الفصل السادس — النشر الإحصائي
المادة 33
فتح المادةيجب أن يشفع نشر المعطيات والتحاليل المستخلصة من التحقيقات بالحد الأدنى من العناصر الضرورية لتقدير مدى صلاحياتها.
وفي حالة إجراء التحقيقات عن طريق السبر، يجب أن يشار في النشر نفسه إلى حجم العينة والفترة التي جمعت فيها المعطيات وإلى الحقل الجغرافي للوحدات التي شملها التحقيق دون المساس بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام.
المادة 34
فتح المادةيجب زيادة على ما تقدم أن تظهر صراحة عبارة "معطيات مستخلصة من تحقيق غير مسجل في كل نشر النتائج التحقيقات والأشغال الإحصائية التي لم تستفد من التسجيل الإحصائي دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيمنع نشر أية معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
غير أن هذا المنع يمكن رفعه، كل حالة على حدة، بإذن كتابي من الشخص المعني.
تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 36
فتح المادةيكون نشر نتائج الأشغال الإحصائية كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما المادة 2 منه، موضوع إيداع في نسختين لدى المؤسسة المركزية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، دون المساس بالأحكام الجاري بها العمل والمتعلقة بالإيداع القانوني.
تبين بدقة، عند الحاجة، أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — العقوبات
المادة 37
فتح المادةيعرض الخرق السافر للسر الإحصائي المحدد خاصة في المواد من 23 إلى 26، مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات دون المساس بالعقوبات التأديبية.
المادة 38
فتح المادةيعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بغرامة إدارية ينطق بها وتنفذ حسب الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، في حالة الامتناع عن الجواب أو في حالة جواب خاطئ متعمد يعطى أثناء التحقيق ويكون قد استفاد من التسجيل الإحصائي بعد إنذار توجهه المصلحة التي تقوم بالتحقيق. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 39
فتح المادةيمكن تدارك كل مخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه، تتم معاينتها حسب الأشكال القانونية المعمول بها، عن طريق التنفيذ التلقائي على حساب المخالف بأية وسيلة كانت بما في ذلك حق التفتيش.
الفصل الثامن — التمويل
المادة 40
فتح المادةتمول كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة التحقيقات والدراسات الإحصائية التي تستفيد من التسجيل الإحصائي.
تبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وشروطها.
المادة 41
فتح المادةيمكن التبعات التي تفرضها الدولة على المتعاملين أو الأشخاص العموميين والخواص المتدخلين في مجال الإحصاء، أن تخول الحق في التعويض بمنح مساعدات أو أشكال تعويضية أخرى تقرر لهذا الغرض حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل التاسع — الأحكام الانتقالية الخاصة المتعلقة بالفهارس
المادة 42
فتح المادةيمنع انتقالا وحتى المصادقة على قانون خاص في هذا الميدان، القيام بربط الفهارس الآلية على أساس رقم التسجيل الإحصائي المحدث بالمواد من 20 إلى 23 أعلاه أو ما يسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عندما يكون هذا التعرف غير ظاهر أو إذا كان الأمر يتعلق بمعطيات اسمية أو يبدي معلومات يمكنها أن تمس بالحريات الفردية أو الجماعية المضمونة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل.
تحدد في القانون الخاص المذكور في الفقرة السابقة شروط الاستثناء من المنع السالف الذكر وكيفياته عند الاقتضاء.
المادة 43
فتح المادةيمكن أي شخص أن يطلب تصحيح المعلومات التي تهمه الواردة في الفهارس أو المدونات الإحصائية أو إكمالها أو ضبطها، عندما يقدم الشخص المذكور الدليل على أن البيانات التي وردت فيها غير صحيحة أو غير كاملة أو فيها التباس أو تجاوزها الزمن أو كانت القوانين الجاري بها العمل تمنع جمعها أو استعمالها أو تبليغها أو المحافظة عليها.
ولهذا الغرض يمكن أي شخص مستجوب أن يطلع على المعلومات التي تهمه وتكون قد جمعت أثناء التحقيقات الإحصائية وأن يدققها.
تضبط عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة، بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء، لاسيما أشكال الاطلاع وأجاله.
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
فتح المادةتستمر بصفة انتقالية حتى وضع الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أجهزة الإنتاج والتنسيق في منظومة الإعلام الإحصائي الموجودة قبل هذا المرسوم التشريعي ولاسيما الديوان الوطني للإحصائيات، في ممارسة نشاطها في إطار الإجراءات والتنظيمات المعمول بها.
لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل سنتين على الحد الأقصى.
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 علي كافي 4 شعبان علم 1414 الجريدة الرسمية مراسيم ت لعلا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.