مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه.
المادة 2
فتح المادةيسلّم جواز السفر الذي يعدّه المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، التي ترسله بدورها إلى السلطة التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر. 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيسجل جواز السفر إلكترونياً من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه.
المادة 4
فتح المادةيتم إعلام المعني بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف طلب الجواز، ويوجه له في هذه الحالة، إشعارا كتابيا بسحبه أو إلكترونيا، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بسحب جواز السفر، تبلّغ السلطة التي يوجد على مستواها جواز السفر، السلطة المصدرة التي تبلّغ بدورها المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه.
المادة 6
فتح المادةتقوم السلطة التي أودع لديها ملف الطلب، بالإتلاف المادي لجواز السفر الذي تم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يتم الإتلاف عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية (ZRM)، بواسطة أداة مخصصة لذلك.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.