مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، تدعى في صلب النص "الجائزة"، وتحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. 30 غشت سنة 2020 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتهدف "الجائزة"، في إطار تشجيع البحث والإنتاج في الأدب واللغة الأمازيغية وترقيتهما، سواء كانت الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها، إلى مكافأة أحسن الأبحاث والأعمال التي ينجزها المشاركون إما فرديا وإما جماعيا، في المجالات المذكورة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة للفئات الآتية :
1) (1) اللسانيات : دراسات منجزة بالأمازيغية وعند اللزوم، بلغات أخرى حول التهيئة اللسانية الأمازيغية والمصطلحات والقواعد النحوية وكل ما يتعلق بالمنظومة الفونولوجية المشتركة أو خصوصيات كل تنوع لساني على حدة، وكذا الدراسات المفرداتية والدلالية والمعجميات لما هو مشترك بين التنوعات اللسانية الأمازيغية أو خاص بتنوع لغوي معين.
(2) الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها :
أعمال إبداعية مؤلفة باللغة الأمازيغية وكذا الأعمال المترجمة إليها من مختلف اللغات، سواء تعلق الأمر بالأدب الجزائري أو العالمي، وتشمل الأنماط الآتية : الرواية ومجموعات القصص القصيرة والأعمال المسرحية والدواوين الشعرية. 3 (3) الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي :
أعمال ميدانية تتناول جمع التراث الثقافي غير المادي الأمازيغي بجميع تنوّعاته. 4 (4) الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة : إنجازات ومشاريع رامية إلى إدراج المضامين والمعطيات العلمية والأدبية الأمازيغية في الفضاءات التكنولوجية الحديثة والرقمنة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح الفائزين في كل فئة، شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي :
مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز الأول، خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الثاني،
- مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الثالث.
المادة 5
فتح المادةتمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
ممثل عن المحافظة السامية للأمازيغية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
- ثلاثة (3) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في انتقاء الأعمال المعروضة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-57 (ج.ر عدد 7 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : تسلّم الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– .............(المطات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بدون تغيير)..............،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ..............................(بدون تغيير ) ................................،
– خمسة (5) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد وأقسام اللغة والثقافة الأمازيغية،
– .........................(الباقي بدون تغيير .”.........................)
المادة 6
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من المحافظ السامي للأمازيغية ، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتكلّف لجنة التحكيم بدراسة ملفات الترشح للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة وكذا تحديد المواضيع المعروضة للمسابقة واختيار المترشحين وترتيبهم.
المادة 8
فتح المادةتعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتحيله على المحافظ السامي للأمازيغية للموافقة عليه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم ولا يمكن الطعن فيها.
تختار لجنة التحكيم الفائزين بإجماع أعضائها، وعند الاقتضاء، عن طريق التصويت، بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-57 (ج.ر عدد 7 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : تختار لجنة التحكيم الفائزين بإجماع أعضائها.
في حالة عدم وقوع الإجماع، يتم الاختيار عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها الحاضرين. 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م يسجل محضر المداولات في سجل خاص يفتح خصيصا لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف المحافظ السامي للأمازيغية.
يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى المحافظ السامي للأمازيغية.
لا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، ولا يمكن الطعن فيها”.
المادة 10
فتح المادةتتولى المصالح المعنية بالمحافظة السامية للأمازيغية أمانة لجنة التحكيم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون أعمال المشاركين ذات مستوى معرفي رفيع بالنسبة للأبحاث اللغوية، ونوعية إبداعية بالنسبة للمواضيع الأدبية. ويكون الانتقاء وفقا للمعايير الآتية :
- يجب تقديم العمل الأدبي والبحث في التراث غير المادي، باللغة الأمازيغية أو مترجم إليها، يجب تقديم العمل حول اللسانيات الأمازيغية والتكنولوجيات والرقمنة، بالأمازيغية ، وعند الاقتضاء بلغات أخرى،
- يجب تأسيس العمل على قواعد المنهجية العلمية، يجب أن يكون العمل موثقا وأصيلا، ولم يسبق نشره.
وإن كان في مجال الترجمة، ترفق نسخة من النص بلغته الأصلية،
- يجب ألا يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية، يجب أن يندرج العمل في إحدى الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازوا بالجائزة أم لا.
المادة 12
فتح المادةيمكن لجنة التحكيم أن تقرّر عدم منح الجائزة في فئة واحدة أو أكثر في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لنيل الجائزة الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية
- ألا تقل سنهم عن عشرين (20) سنة،
- أن يثبتوا إنتاجهم لعمل في إحدى الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- يمكن أن يكون الترشح فرديا أو جماعيا،
- أن يشاركوا بعمل واحد وفي فئة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-57 (ج.ر عدد 7 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : يجب أن تتوفر في المترشحين لنيل الجائزة، الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يثبتوا إنتاجهم لعمل في إحدى الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه، ............................. (الباقي بدون تغيير ) .”.......................
المادة 14
فتح المادةتودع الأعمال لدى أمانة لجنة التحكيم في عدد من النسخ وخلال أجال تحددها المحافظة السامية للأمازيغية.
يحدد الأجل وعدد النسخ وطبيعتها عند إعلان تنظيم المسابقة.
تسجل الترشحات في سجل مرقم ومؤشر من رئيس لجنة التحكيم.
المادة 15
فتح المادةتعلن المحافظة السامية للأمازيغية تنظيم المسابقة، وتنشر الإعلان في الصحافة الوطنية وبواسطة كل الدعائم الإعلامية المكتوبة والمسموعة والسمعية - البصرية.
المادة 16
فتح المادةيلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة عن الأعمال المقدمة من قبل المترشحين، إلى غاية تنظيم مراسم تسليم الجائزة.
المادة 17
فتح المادةيأخذ المشاركون المتوّجون لقب "فائز بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية".
المادة 18
فتح المادةلا يجوز للفائزين بالجائزة المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات عن تتويجهم.
المادة 19
فتح المادةتحفظ الأعمال المتوّجة لدى المصلحة المعنية بالمحافظة السامية للأمازيغية، التي يمكنها نشرها على نفقتها، في ظل احترام القواعد المعمول بها وبعد موافقة الفائزين.
المادة 20
فتح المادةيتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف تنظيم المسابقة ومراسم حفل تسليم الجوائز في إطار ميزانية المحافظة السامية للأمازيغية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-57 (ج.ر عدد 7 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : ....................... (بدون تغيير حتى) المحافظة السامية للأمازيغية.
يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم منحة مالية تحدد قيمتها وشروط صرفها عن طريق التنظيم”.
المادة 21
فتح المادةتسلّم الجائزة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "أمنزو ن يناير".
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 95-147
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-57
مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.