قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة كما يأتي :
"المادة 5 : .............................................(بدون تغيير حتى)
أ) رسم بياني يمثل ولاية التسجيل كما هي مبيّنة في الجدول الآتي : .............................. (بدون تغيير) ................................
أفلو ............................................................................. 59 بريكة .......................................................................... 60 القنطرة ....................................................................... 61 بئر العاتر .................................................................... 62 العريشة ....................................................................... 63 قصر الشلالة ................................................................ 64 عين وسارة ................................................................... 65 مسعد ............................................................................ 66 قصر البخاري .............................................................. 67 بوسعادة ....................................................................... 68 الأبيض سيدي الشيخ .................................................... 69 تدخل الرسوم البيانية للولايات الإحدى عشرة ( 11 ) الجديدة التي أنشئت بموجب القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي سنة 2027 .
(............................ الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.