قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المحفظة العقارية الواقعة بولاية تيميمون، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كما يأتي :
– يتمم المحيط المقدر ب 272 29 هكتاراً بمساحة جديدة تقدر ب 728 6 هكتاراً،
– إضافة محيط جديد بمساحة تقدر ب 520 20 هكتاراً.
تحدد المساحة والإحداثيات الجغرافية لهذين المحيطين طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025 .
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير الري طه دربال "الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ولاية تيميمون :
مساحة المحيط الإحداثيات الجغرافية ب UTM
(ه) المعلم م 1 000 36 م 2 م 3 م 4 م 1 520 20 م 2 م 3 س ع 392,280 334 540,846 304 3 752,287 352 537,823 304 3 822,276 351 185,529 289 3 551,275 323 954,963 288 3 447,03 346 434,77 314 3 125,44 347 234,45 315 3 752,06 348 360,37 315 3 16 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط
(ه) المعلم م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 520 20 م 15 (تابع) م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 716,44 350 469,57 314 3 360,132 351 122,46 313 3 527,84 351 290,84 312 3 990,4 349 335,17 312 3 708,72 349 956,61 310 3 705,55 348 440,52 311 3 246,19 349 271,09 312 3 138,32 348 224,12 313 3 763,62 346 179,93 313 3 526,174 344 224,36 311 3 279,88 347 295,31 311 3 014,46 348 768,11 310 3 737,03 347 181,24 310 3 193,83 345 488,49 309 3 534,31 344 725,03 307 3 795,91 344 339,17 307 3 585,51 348 502,63 305 3 286,21 349 548,36 305 3 057,33 350 421,38 307 3 482,39 350 460,48 306 3 497,9 353 439,56 306 3 611,81 353 474,23 305 3 420,28 356 475,8 305 3 516,97 356 44,95 3050 3 426,22 334 042,94 305 3 116,37 337 820,58 308 3 905,42 352 016,8 304 3 414,86 357 933,18 303 3 403,07 358 592,62 303 3 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة 19 مارس سنة 2025 م مساحة المحيط
(ه) المعلم م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 520 20 م 44 (تابع) م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 447,05 358 046,55 302 3 782,031 358 735,94 301 3 168,891 363 721,04 301 3 853,15 362 169,5 299 3 579,592 357 789,19 294 3 346,41 353 687,8 294 3 377,47 353 380,01 295 3 048,232 353 702,52 295 3 375,31 352 709,11 295 3 790,573 354 345,82 308 3 500,24 354 559,88 308 3 457,115 354 890,84 308 3 552,772 354 365,38 309 3 126,49 355 341,35 309 3 486,34 355 213,05 310 3 265,337 357 216,62 310 3 818,22 357 195,45 311 3 242,62 358 255,24 311 3 507,48 358 069,65 311 3 659,83 358 342,17 310 3 388,11 360 342,4 310 3 367,21 360 182,19 311 3 593,121 364 052,28 309 3 613,18 364 183,91 308 3 957,81 359 327,15 308 3 273,72 359 708,81 307 3 145,84 359 815,83 307 3 171,34 359 320,99 308 3 18 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط
(ه) المعلم م 61 م 62 م 63 م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 520 20 م 69 (تابع) م 70 م 71 م 72 م 73 م 74 م 75 م 76 م 77 م 78 م 79 م 80 م 81 م 82 م 83 م 84 م 85 م 86 م 87 م 88 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 924,54 359 345,16 307 3 191,479 364 385,99 307 3 102,1 366 281,85 307 3 592,66 366 159,32 307 3 467,78 366 388,69 306 3 907,72 365 413,47 306 3 079,691 363 330,29 306 3 017,74 363 788,77 306 3 799,137 359 832,11 306 3 727,03 359 890,52 306 3 125,91 363 470,59 305 3 297,69 366 494,81 305 3 213,11 366 076,47 305 3 153,17 363 021,79 305 3 346,83 361 410,72 303 3 561,66 361 522,03 303 3 997,08 361 543,13 303 3 330,75 362 337,33 303 3 406,33 362 202,53 303 3 446,42 362 011,09 303 3 374,51 362 840,57 302 3 225,94 362 738,08 302 3 430,68 361 722,52 302 3 268,4 361 839,66 302 3 875,682 323 902,42 288 3 210,16 333 899,15 288 3 772,74 330 016,05 284 3 864,49 323 177,83 286 3 " 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-140
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 20-265
- مرسوم تنفيذي رقم 25-76
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.