ج.ر عدد 6 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحريم الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر هوريتانيا صلة الساقية الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات ادارة المطبسة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. الارسال ج نمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136 قوانين وأوامر

- قانون رقم 84 07 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983. 138

134 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه فهرس (تابع) قانون رقم 84-08 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن الموافقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة .1983 139 قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. 139 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمنان تعيين | مديرين . 154 مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 154 | قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة. - 154 وزارة المالية مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155 مرسوم رقم 84 19 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق. 160 مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160 مرسوم رقم 84-21 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 161 مرسوم رقم 84 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 163 مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 165 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 165 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مدين الصندوق العام الجزائري للتقاعد. 165 وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 فهرس (تابع) مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 165 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 166 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام ولاة. 166 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ولاة. 166 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والشباب بالمجالس التنفيذية للولايات. 166 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات 166 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. 167 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها. 176 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالتدابير المطبقة على المنشآت الاولية الهاتفية والهوائيات التلفزيونية داخل العمارات. 178

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى | عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع فى 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 - وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد- اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية تركيا
  • اذ تأخذان بعين الاعتبار النمو المناسب للعلاقات الاقتصادية التي توجد بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تقديم مساهمة جديدة لتنمية وتنويع علاقاتهما الاقتصادية على أسس دائمة متوازنة وذات المصلحة المتبادلة
  • واذ تودان تنمية بأنجع طريقة الامكانيات الاقتصادية للبلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات
  • واذ تعتبران بأن اتفاقا ذا المدى الطويل سيشكل أساسا لتعاون اقتصادي وعلمي وتقني دائم ذي فائدة مشتركة، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى طبقا لمبادىء المساواة والمصلحة المتبادلة يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية . المادة 2 اتفق الطرفان المتعاقدان على تعريف، طبقا للتشريع الوطنى الخاص بكل منهما، امكانيات التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني في القطاعات التالية :

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137

  • الصناعات الثقيلة
  • الصناعات الخفيفة.
  • الزراعة
  • الرى
  • البناء والسكن
  • الهندسة. النقل وقطاعات مختلفة ذات أهمية- اقتصادية بالنسبة لكل من البلدين. المادة 3 يشجع الطرفان المتعاقدان تحقيق برامج ومشاريع تعاون علمى وتقنى تكون مطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة، يتأكد الطرفان المتعاقدان من تكفل المكلفين بالانجاز بجميع الاجراءات المرافقة بالتكوين والمساعدة التقنية، لاسيما خلال فترة انطلاق العمل في المشاريع المنجزة، وكذا الصيانة. المادة 4 يتضمن التعاون العلمي والتقني، لاسيما : 1 (1) تبادل الخبراء والتقنيين، ب تنظيم تربصات للتكوين والتخصص في المجالات التي يحددها الطرفان المتعاقدان، ج) تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية، د) أشكال أخرى من التعاون العلمى والتقنى يكون الطرفان المتعاقدان اتفقا عليها. المادة 5 تكون مشاريع التعاون التي ستنجز في اطار هذا الاتفاق محل عقود وتتمتع حسب الحالة بالضمان الحكومي، وكل ذلك طبقا للتشريع الخاص لكل من البلدين. المادة 6 اعتبارا للاهمية المتزايدة باستمرار فيما يخص النقل والمواصلات، اتفقا الطرفان المتعاقدان على التعاون في هذا الميدان. المادة 7 سيتم تسديد التجهيزات والخدمات الناتجة عن العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق طبقا لنظام المدفوعات المعمول به بين البلدين. المادة 8 اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى تتكلف بتطبيق هذا الاتفاق، ودراسة المشاكل التي قد تنجم عنه والبحث عن امكانيات جديدة للتعاون، وقصد تقديم التوصيات حول النقاط المشار اليها سابقا لحكومتي كل منهما. ستعقد هذه اللجنة المختلطة التي ترأسها شخصية من رتبة وزير دورة كل سنة، وتستطيع أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين. ستجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر وأنقرة. المادة و يسعى الطرفان المتعاقدان على ابرام اتفاقات أخرى، لاسيما القطاعية منها وترتيبات من أجل تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي أكثر. المادة 10 ستحدد برامج دورية سواء عن الطريق الدبلوماسي أو عن طريق تبادل الوفود قصد تحقيق أهداف الاتفاق، وينبغي أن تحدد البرامج مدي ومسائل التعاون وكذا أشكاله والشروط والبنود المالية.

138 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. يبقى ساري المفعول لمدة (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يتم نقضه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا على الاقل (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء الفترة الجارية. لا يمس نقض الاتفاق انجاز البرامج التي هي في طور الانجاز حتى انتهائها. الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه حرر بالجزائر في 20 أكتوبر سنة 1983، في نسختين باللغات العربية والتركية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية تركيا الجزائرية الديمقراطية وزير الدولة الشعبية سرمات رفيق بازين وزير السياحة عبد المجيد علاهم قوانين وأوامر قانون رقم 84-07 مؤرخ في 2 جمادى الاولى | عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات | على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 |

- مله وبمقتضى القانون رقم 77 - or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 | والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية |

- الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983، و و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 139 قانون رقم 84-08 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن الموافقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة .1983 ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158

- منه وبمقتضى القانون رقم 77 - ه المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل، و و بمقتضى القانون رقم 06 83-06 83 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، و بمقتضى معاهدة الاخاء والوفاق بين

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، لاسيما المادة 6 منها، وبعد الاطلاع على بروتوكول انضمام
  • الى معاهدة الاخاء الجمهورية الاسلامية الموريتانية والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983ء وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق، المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 09 84 09 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام- 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الميثاق الوطني و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 36 و 151 الفقرة II منه ، و بمقتضى الامر رقم 63 – 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للبلديات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 64-54 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للبلديات، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يستهدف هذا القانون تحديد الاطار الاقليمى الجديد للولايات والبلديات طبقا لمبادىء اللامركزية ولا تمركز كل ولاية وكل بلدية ثم ملاءمة القاعدة الاقليمية مع أهداف تنمية البلاد وترقية السكان الذين يعيشون فيها. المادة 2 : ينجم الاطار الاقليمي المشار اليه أعلاه، عن : انشاء ولايات جديدة منبثقة عن دمج جزئين أو عدة أجزاء من ولايات أو عن تقسيم ولاية واحدة 2 (2) اعادة تهيئة الحدود الاقليمية الحالية لبعض الولايات (3) انشاء بلديات جديدة منبثقة عن تقسيم بلدية موجودة ودمج جزئين أو عدة أجزاء من البلديات. المادة 3: يتكون التنظيم الاقليمي الجديد للبلاد من ثمان وأربعين (48) ولاية وألف وخمسمائة وأربعين (1540) بلدية. المادة 4 : تحدد عن طريق التنظيم الحدود الاقليمية ومقار البلديات والولايات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 5 : تتشكل ولاية من الثمان والعشرين (28) بلدية التالية : 1 - أدرار 6 تيت

- 2 - تاماست 7 قصر قدور

- 3 - شروين 8 - تسابيت 4 - - رقان 9 تيميمون

-

  • ان زغمير 10 أولاد السعيد II - زاوية كنتة 20 المطارفة- 12 - أولف 21 أولاد أحمد تيمى- 13 تيمقتن 22 بودة 14 - تا منطيت 23 أوقروت- -15 فنوغيل 24 - طالمين 16 تنير كوك -25 برج باجي مختار -17 دلدول 26 السبع 18 - سالى -27 أولاد عيسى 19 - أقبلى 28 تيمياوين.- المادة 6 : تتشكل ولاية من الخمس والثلاثين (35) بلدية التالية : I - الشلف 19 - السنجاس 2 - تنس 20 - الزبوجة 3 - بنايرية 21 وادي سلي- 4 الكريمية 22 أبو الحسن
  • - 5 - تاجنة 23 - المرسى 6 - تاوقريت 24 الشطية- 7 بني حواء 25 - سوق البقر 8 - صبحة 26 - مصدق 9 حرشون 27 - الحجاج 10 أولاد فارس 28 الابيض مجاجة
  • - II سيدى عكاشة وادى الغضة 29 - 12 بوقادين أولاد بن عبد القادر 13 بني راشد -30 تلعصة 31 - بوزغاية 14 - 15 الهرنفة 32 - عين مران
  • 33 - أم الذروع 16 - وادي قوسين -17 الظهرة 34 - بريرة 18 أولاد عباس 35 بني بوعتاب- المادة 7 : تتشكل ولاية من الاربع والعشرين (24) بلدية التالية : 1 - الاغواط 5 حاسي الدلاعة 2 - قصر الحيران 6 - حاسي الرمل 3 - المخرق 7 عين ماضي 4 سيدي مخلوف 8 - تاجموت

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 9 الخنق 17 تاويالة

  • - IO قلتة سيدي سعد 18 تاجرونة
  • - II عين سيدى على 19 - آفلو 12 بيضاء 20 العسفية
  • - 13 - بريدة 21 وادى مرة- 14 الغيشة 22 وادي مزي
  • - 15 - الحاج المشرى 23 الحويطة- 16 سبقاق 24 سيدي بوزيد- المادة 8 : تتشكل ولاية من التسع والعشرين (29) بلدية التالية : I أم البواقي 16 - فكيرينة 2 عين البيضاء 17 - سوق نعمان 3 - عين مليلة 18 الزرق- 4 بحير الشرقي 19 الفجوج بوغرارة- 5 العامرية سعودي- 6 سيقوس 20 أولاد الزوى
  • - 7 البلالة 21 بئر الشهداء
  • - 8 عين ببوش 22 قصر الصباحي- 9 بريش 23 - و 24 وادي نيني IO أولاد حملة 24 مسكيانة
  • - II الضلعة 25 - عين الفكرون- 12 - عين كرشة 26 الراحية- 13 هنشير تو مغاني 27 - عين الزيتون- -14 الجازية 28 أولاد قاسم- 15 عين الديس 29 - الحرملية المادة و : تتشكل ولاية من الاحدى والستين (61) بلدية التالية : I - باتنة 8 تازولت- 2 - غسيرة 9 نقاوس- 3 معافة 10 قيقية- 4 مروانة II اينو غيسن- 5 سريانة 12 عيون العصافير- 6 - منعة 13 جرمة 7 المعذر 14 بيطام- 15 - المتكوك 39 القصبات- 16 أريس 40 أولاد عوف
  • - -17 كيمل 41 - بومقن 18 - تيلاطو 42 - بر بريكة 19 - عين جاسر -43 الجزار 20 أولاد سلام -44 تكوت- 21 تغرغار 45 - عين التوتة- 22 عين ياقوت 46 - حيدوسة -23 - فسديس -47 ثنية العابد 24 سفيان 48 - وادى الطاقة- 25 الرحبات 49 أولاد فاضل
  • - 26 تيغا نمين 50 تيمقاد
  • - 27 - لمسان 51 - رأس العيون 28 قصر بلازمة 52 النوادر
  • - -29 سقانة -53 أولاد سي سليمان 30 - ايشمول زانة البيضاء -54 31 فم الطوب مدوكل 55 - 32 بنى فضالة الحقانية 56 - أولاد عمار -33 وادى الماء 57 الحاسي 34 تالغمت -
  • 58 - لازرو 35 بوزينة- 36 - شمرة 59 بومية -37 وادى الشعبة 60 بو الحيلات 38 - تاكسنلانت 61 لرباع المادة 10 : تتشكل ولاية من الاثني والخمسين (52) بلدية التالية : I بجاية IO تينبذار
  • - 2 آميزور II تيشي 3 - فرعون 12 سمعون- 4 تاوريرت اغيل 13 كنديرة- 5 شلاطة 14 تيفرة
  • - 6 تا مقرة 15 اغرم- 7 تيمزريت 16 أمالو- 8 سوق الاثنين -17 اغيل على- 9 سيدي السعيد 18 افلاين المائي-

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 19 - توجة 36 - أوزلاقه 20 - در قينة 37-37 بوحمزة 21 سيدي عياد 38 بني مليكش 22 أوقاس 39 - سيدي عيش

- 23 - بني جليل 40 - القصر 24 أذكار 41 - مليو

- -25 اقبو 42 - أكفادو 26 - صدوق 43 لفلاي

- 27 تاز مالت -44 خراطة

- 28 آيت رزين 45 ذراع القايد

- 29 - شميني - 46 تامر يجت

- -30 السوق أوفلا -47 آيت اسماعيل -31 تاسكريوت - 48 – بوخليفة

- 32 - تيبان 49 - تيزي نبربر -33 ثالة حمزة 50 - بني معوش 34 - بر بر باشة -51 وادى غير 35 بني كسيلة 52 - بو بوجليل المادة II : تتشكل ولاية من الثلاث والثلاثين (33) بلدية التالية : I بسكرة 18 - عين زعطوط

- 2 أو ماش -19 الوطاية

- 3 البرانس 20 - جمورة

- 4 - شتمة 21 طولقة

- 5 أولاد جلال 22 لواء

  • - 6 أولاد ساسي 23 لشانة
  • - 7 أولاد حركات -24 أورلال- 8 سيدي خالد 25 مليلي 9 الدوسي 26 فوغالة
  • - IO أولاد رحمة
  • -27 برج بن عزوز II - سيدى عقبة 28 المزيرعة 12 مشونش - الحوش 29 - بوشقرون 13 - 14 عين الناقة 30 مخادمة- 15 - زريبة الوادي 31 الفروس- 16 الفيض -32 الحاجب- 17 - القنطرة -33 خنقة سيدي ناجي المادة 12 : تتشكل ولاية من الاحدى والعشرين (21) بلدية التالية : I بشار II ايقلي- 2 - عرق فراج 12 تبلبلة- 3 أولاد خضير 13 تاغيت
  • - 4 مر. مريجة 14 الوطاء- 5 - تيمودي 15 بوقايس 6 - الاحمن 16 موغل- 7 بني عباس -17 العبادلة 8 بني يخلف 18 - كرزاز 9 مشرع هواري 18 قصابي- بومدين 20 تا مترت- 10 قنادسة 21 - بني ونيف- المادة 13 : تتشكل ولاية من التسع والعشرين (29) بلدية التالية : I البليدة 16 موزاية
  • - 2 الشبلي 17 صوحان- 3 بوعينان 18 مفتاح 4 - وادى العلايق 19 - أولاد سلامة 5 تسالة المرجة 20 بوفاريك
  • - 6 أولاد شبل 21 الاربعاء
  • - 7 أولاد يعيش وادي جن
  • 22 - 8 الشريعة
  • 23 بني تامو 9 بئر التوتة
  • 24 بوعرفة 10 العفرون -
  • 25 بني مراد II الشفة
  • 26 بوقرة 12 حمام ملوان - بود- 13 بن خليل 27 قرواو
  • - -14 الصومعة 28 - عين الرمانة 15 سيدي موسى -29 جبابرة المادة 14 : تتشكل ولاية من الخمس والاربعين (45) بلدية التالية : I 2 البويرة 3 قرومة
  • - 2 الاسنام 4 سوق الخميس-

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 5 قاديرية 26 - جباحية

- 6 حنيف 27 أغبالو

- 7 ديرة 28 تاقديت

- 8 - بزيت 29 عين الترك 9 تاغزوت 30 الصهاريج

- 10 روراوة 31 . الدشمية

- II - مزدور 32 - ريدان 12 الحيزر 33 بشلول

  • - 13 الاخضرية 34 بوكرم- 14 معلة 35 - عين بسام
  • - 15 - الهاشمية 36 - بئر غبالو 16 عمر 37 مشدالة -17 الشرفاء 38 سور الغزلان 18 برج أو خريص المعمورة – 39 - 19 - العجيبة أولاد راشد المرة 40 20-41 - عين العلوى 21 الخبوزية
  • الحجرة الزرقاء أهل القصر -42 22 - بودربالة -43 تاوريرت 23 - بودر -24 اليسري . 44 الماجم 25 - عين الحجر 45 - وادي البردي المادة 15 : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات التالية : I تا منغست 6 تازروق
  • - 2 أباليسا 7 تين زاوتين- 3 ان غار 8 ان صالح- 4 ان قرام 9 ان أمقل
  • - 5 ادلس 10 فقارت الزاوية- المادة 16 : تتشكل ولاية من الثماني والعشرين (28) بلدية التالية : I تبسة 5 - العوينات- 2 بئر العاتر 6 الحويجبات
  • - 3 الشريعة 7 صفصاف الوسرة- 4 سطح قنطيس 8 الحمامات- 9 نقرين 19 - الونزة- 10 بئر مقدم 20 الماء الابيض
  • - II الكويف 21 أم على
  • - 12 مر مرسط 22 ثليجان 13 - العقلة -23 عين الزرقاء -14 بشر الذهب -24 المريج 15 - العقلة المالحة 25 - بوا بولحاف الدين 16 قوريقن 26 بجن
  • - 17 بكارية -27 المزرعة- 18 بوخضرة 28 فركان
  • - المادة 17 : تتشكل ولاية من الثلاث والخمسين (53) بلدية التالية : I تلمسان 24 به سكران- 2 بني مستن 25 - عين النحالة 3 عين تالوت 26 الحناية- 4 الرمشي 27 مغنية- 5 الفحول 28 حمام بوغرارة
  • - 6 - صبرة -29 السواحلية 7 الغزوات 30 مسيردة الفواقة- ع السواني 31 عين فتاح- و جبالة 32 العريشة- 10 القور 33 - سوق الثلاثاء- II - وادى الشولي 34 سيد عبد اللى 12 عين فزة 35 - سبدو -13 أولاد ميمون 36 بني ورسوس 14 عمير -37 سيدي مجاهد 15 - عين يوسف 38 بني بوسعيد 16 زناتة 39 مرسى بن مهيدي
  • - 17 بني سنوس -40 ندرومة 18 باب العسة 41 - سيدى الجيلالي- 19 دار يغمراسن 42 بنى بهدل- 20 فلاوسن 43 البويهي- 21 لعزايل 44 - حنين 22 السبعة شيوخ -45 تيانت- 23 تيرني بني هديل 46 أولاد رياح

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 47 - بو بوحلو 51 المنصورة

- 48 - سوق الخميس 52 - بنى صميل 49 - عين الغرابة 53 - العين الكبيرة 50-50 شتوان المادة 18 : تتشكل ولاية من الاثنين والاربعين (42) بلدية التالية : I - تيارت 22 قرطوفة

  • - 1 - مدروسة 23 سيدى الحسني 3 - عين بوشقيف -24 جيلالي بن عمار 4 سيدى على ملال 25 - سبعين 5 - عين زاريت 26 توسنينة- 6 - عين الذهب 27 فرندة- 7 - سيدي بختي 28 عين كرمس 8 مدريسة 20 - قصر الشلالة- 9 - زمالة الامين -30 الرشايقة عبد القادر 31 الناظورة- IO - مادنة -32 تا قدمت
  • السبت -33 وادى ليلى
  • ملاكو 34 - مشرع الصفاء 13 - دهموني - 35-35 الحمادية -14 رحوية 36 - شحيمة 15 - المهدية تاخمرت 37 -
  • السوقر 38
  • أولاد جراد
  • سيدى عبد الغنى 18 عين الحديد 39 - سرغين -29 جبيلة الرصفاء 40 - بود بوقرة 20 النعيمة -41 الفايجة- 21-21 مغيلة - تيدة .42 المادة 19 : تتشكل ولاية من السبع والستين (67) بلدية التالية : 1 - تيزي وزو 6 - مشتراس عين الحمام 7 ارجه- أقبيل 8 تيمزارت- -4 فريحة 9 ماكودة-
  • سوامع 10 ذراع الميزان II 12 - تيزى غنيف 40 بوغني 12 بونوح 41 - ايفيغاء 13 آيت شفة 42 آيت أو مالو- 14 - فريقات 43 تيرمتين- 15 - بني عيسي -44 أقرو 16 بني زمنزر ياطفان 45 - 17 - افرحونه 46 بني زيكي 18 - عزازقة 47 ذراع بن خدة 19 أيلولة أو مالو 48 - واسيف- 20 اعكورن 49 - أجر
  • - 21 الاربعاء نايت ارائه 50 مقلع- 22 تيزي راشد 51 - تيزى نثلاثة -23 زكري 52 - بني يني -24 واقنون 53 - أغريب 25 - عين الزاوية 54 ايفليس- 26 مكيرة 55 بوجيمة
  • - 27 آيت يحيى 56 - وادي قصارى 28 - آيت محمود 57 - سوق الاثنين -29 المعاتقة 58 آيت خليلي -30 آيت بومهدي 59 - سيدي نعمان 31 أبي يوسف 60 أبو درارن 32 بني دوالة - 61 أقنى قغران -33 اليلتين - 62 - مزرانة 34 - بوزق آيت أقواشة 63 أمسوحال 35 - - 36 - واضية 64 تادمايت- 37 أزفون 65 - آيت بوعدو- 38 - تقررت 66 أسى يوسف 39 - جبل عيسى ميمون 67 آيت تودرت- المادة 20 : تتشكل ولاية من الثلاث والثلاثين (33) بلدية التالية : I الجزائر الوسطى 6 بلوغين ابن زيري
  • - 2 سيدي محمد 7 القصبة 3 - المدنية 8 وادى قريش- 4 - حامة العناصر 9 بئر مراد رايس- 5 باب الوادي 10 الابيار-

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 II - بور بوزريعة -23 دالي ابراهيم 12 بئر خادم -24 الحمامات الرومانية

- -13 الحراش 25 - رايس حميدو 14 - براقي 26 جسر قسنطينة 15 - وادى السمار -27 المرادية 16 بوروبة

  • 28 حيدرة 17 حسين داي -
  • -29 المحمدية 18 القبة
  • 30 - برج الكيفان 19 باش جراح
  • المغارية 20 الدار البيضاء 31 -- 21 باب الزوار 32 - بني مسوس- اين عكنون - 33 الكاليتوس 22 - المادة 21 : تتشكل ولاية من الست والثلاثين (36) بلدية التالية : I الجلفة 19 - سيدى لعجال- 2 مجبر -20 حد الصحاري. 3 القديد 21 قرنيني- 4 حاسي بحبح 22 سلمانة- 5 عين معبد -23 عين الشهداء 6 سد الرحال 24 - أم العظام 7 فيض البطمة -25 دار الشيوخ- 8 بيرين 26 الشارف
  • - 9 - بويرة الاحدب 27 بني يعقوب 10 زكار 28 زعفران
  • - II الخميس 29 دلدول- 12 سيدي . بايزيد 30 - عين الابل -13 المليليحة 31 - عين وسارة 14 - الادريسية - 32-32 بن هار 15 دويس 33 حاسي فدول- 16 حاسي العش 34 - عمورة- 17 - مسعد 35 عين فكة 18 - القطارة 36 - تا عظميت.- المادة 22 : تتشكل ولاية من الثماني والعشرين (28) بلدية التالية : I جيجل 15 - غبالة
  • - 2 اراقه 16 بوراوي بلهادف
  • - 3 العوانة 17 - جيملة- 4 زيامة منصورية 18 سلمى بن زيادة- 5 الطاهير - 19 بوسيف أولاد عسكر
  • - 6 الامير عبد القادر 20 القنار نوشفى- 7 الشقفة -21 أولاد يحيى خدروش- 8 الشحنة 22 بو دريعة بن ياجيس
  • - 9 الميلية 23 قمير وادي عجول
  • - 10 سيدي معروف -24 تاكسنة II السطارة -25 الجمعة بني حبيبي- 12 العنصر 26 برج الطهر- 13 - سيدى عبد العزيز 27 أولاد رابح -14 قاوس 28 - وجانة . المادة 23 : تتشكل ولاية من الستين (60) بلدية التالية : 1 سطيف 18 عين الحجر- 2 عين الكبيرة 1 بوسلام 3 بني عزيز 20 العلمة- 4 أولاد سي أحمد 21 جميلة
  • - 5 بوطالب 22 - بني ورتيلان 6 عين الروى -23 الرصفة 7 ذراع قبيلة -24 أولاد عدوان 8 بئر العرش -25 بلعة- بني شبانة 26 عين أرنات

10 أولاد تبان 27 عموشة

II الحامة 28 عين أولمان

- 12 معاوية 29 - بيضاء برج

- 13 - عين لقراج 30 - بو بوعنداس 14 - عين عباسة -31 بازر الصخرة 15 - الدهامشة 32 أم العجول

- 16 بابور 33 - مزلوق

- -17 قبال 34 - بتر حدادة

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 -35 سرج الغول 48 - قلال بوطالب 36 - حربيل 49 عين السبت 37 - الوريسية 50 حمام القرقور 38 - تيزي نبشار 51 آيت نوال مزادة 39 – صالح باي 52 قصر الابطال 40 - عين أزال 53 - بنى حسين 41 - قنزات 54 55 آيت تيزي

- -43 تالة ايفاس 55 ماوكلان

- -43 بوقاعة 56 - القلتة الزرقاء 44 - بني فودة 57 وادي البارد

- -45 تاشودة 58 - الطاية 46 بنى موحلي 59 - الولجة 42 أولاد صابر 60 التلة.

- المادة 24 : تتشكل ولاية من الست عشرة (16) بلدية التالية : I - سعيدة 9 سيدي بو بكر 2 دوي ثابت 10 الحساسنة

- 3 عين الحجر II المعمورة

- 4 أولاد خالد 12 سيدى أحمد

- 5 مولاى العربي 13 عين السخونة

- 6 يوب -14 أولاد ابراهيم

- 7 حنات 15 - تيرسين

- 8 سيدي عمرو 16 عين السلطان. المادة 25 : تتشكل ولاية من الثماني والثلاثين (38) بلدية التالية : I 2 سكيكدة II بني زيد

- 2 - عين زويت 12 الكركرة

- 3 الحدائق 13 - أولاد عطية

- 4 - عزابة 14 - وادى الزهور 5 جندل سعدي محمد 15 الزيتونة

- 6 - عين شرشار 16 الحروش

- 7 بكوش الاخضر 17 زردازة

  • - 8 بن عزوز 18 أولاد حبابة- 9 السبت 19 سيدي مزغيش- 10 - القل 20 مجاز الدشيش- 21 22 بني ولبان 30 فلفيلة 22 - عين بوزيان 30 31 الشرائع 23 - رمضان جمال 32 - قنواع 24 - بني بشير -33 الغدير 25 - صالح بو الشعور 34 بون بوشطاطة 26 - تمالوس -35 الولجة بوالبلوط 27 عين قشرة 36 - خنق مايون 28 أم الطوب 37 حمادي كرومة 29 - بين الويدان 38 - المرسى المادة 26 : تتشكل ولاية من الاثنين والخمسين (52) بلدية التالية : I - سيدي بلعباس 24 - عين تندمين 2 تسالة 25 26 - عين قادة- 3 سيدى ابراهيم 25 26 مسيد 4 مصطفى بن ابراهيم 27 سيدي خالد 5 - تلاغ 28 - عين البرد 6 - مزاورو -29 سفيزف 7 - بوخنيفيس 30 عين عدان 8 سيدي على 31 - وادي تاوريرة- بوسيدي -32 الضاية 9 بدر الدين المقراني 33 – زروالة 10 34 لمطار
  • مرحوم II تافسور 35 سيدي شعيب- 12 أمرناس 36 سيدي دحوالزاين- 13 - تلموني 37 - وادى السبع 14 - سيدي لحسن 38 - بوجبع البرج 15 عين الثريد 39 سحالة ثاورة- 16 مقدرة -40 سيدي يعقوب 17 - تنيرة 41 سيدي حمادوش 18 - مولاي سليسن 42 بلعربي 19 الحصيبة 43 وادي سفيون- 20 حاسي زهانة 44 تغاليمت
  • - 21 طابية 45 ابن باديس- 22 مرين 46 سيدى على بن يوب -23 رأس الماء 42 - شتوان بليلة

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 48 بئر الحمام 51 بن عشيبة شلية 49 - تاو دمونت 52-52 حاسي دحو 50 - رجم دموش المادة 27 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة (12) بلدية التالية : I عنابة 7 الشرفاء

  • - 2 برحال 8 - سرايدي- 3 الحجار 9 العين الباردة
  • - 4 العلمة 10 شطايبي
  • - 5 البوني II سيدي عامر- 6 وادى العنب 12 التريعات- المادة 28 : تتشكل ولاية من الاربع والثلاثين (34) بلدية التالية : I قالمة 18 قلعة بوسبع
  • - 2 نشماية 19 حمام المسخوطين
  • - 3 - بو بوعاطي محمود 20 الفجوج- 4 وادى الزناتي 21 برج صباط- 5 تاملوكة 22 حمام النبايل- 6 وادي فراغا 23 عين العربي
  • - 7 عين صندل 24 مجاز عمار- 8 رأس العقبة 25 بوشقوف
  • - 9 الدهوارة 26 هيليو بوليس
  • - 10 بلخير 27 عين الحساينية- II بن جراح 28 الركنية
  • - 12 بو حمدان 29 سلاوة عنونة
  • - 13 عين مخلوف -30 مجاز الصفاء 14 - عين بن بيضاء 31 بومهرة أحمد 15 خزارة 32 - عين رقادة- 16 بنى مزلين -33 34 وادى الشحم 17 بوحشانة 34 جبالة الخميسي
  • - المادة 29 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة (12) بلدية التالية : I قسنطينة 3 الهرية
  • - 2 حامة بوزيان 4 - زيغود يوسف- 5 ديدوش مراد 9 أولاد رحمون- 6 الخروب 10 - عين سمارة- 7 عين عبيد II - عين الكرمة 8 بني حميدان 12 ابن زياد- المادة 30 : تتشكل ولاية من الاربع والستين (64) بلدية التالية : I المدية 31 - سيدي دامد- 2 - وزرة 32 - عزيز 3 أولاد معرف 33 السواقي
  • - 4 عين بوسيف 34 الزبيرية- 5 العيساوية 35 - قصر البخاري- 6 أولاد دايد 36 - العزيزية- 7 العمرية 37 جواب
  • - 8 دراق 38 - الشهبونية- 9 القلب الكبير 39 مغراوة
  • - 10 بوعيش 40 شنيقل- II مزغنة 41 عين القصير
  • - 12 أولاد ابراهيم -42 أم الجليل- 13 دميات -43 عوامري- 14 سيدي زيان 44 سى المحجوب 15 - تا مسقيدة -45 ثلاثة دوائر 16 الحمدانية 36 - بني سليمان- 17 الكاف الاخضر 47 البرواقية- 18 شلالة العذاورة 48 - سفوان 19 بوسكه 49 - مفتاحة 20 الربعية 50 - ميهوب- 21 بوشراحيل 51 بوغزول- 22 أولاد هلال -52 تابلاط 23 تفراوت 53 الحوضان
  • - -24 بعطة 54 - ذراع السمار 25 بوغار 55 - سيدي الربيع- 26 سيدى النعمان 56 - بئر بن عابد 27 أولاد بوعشرة 57 - العوينات- 28 سيدي زهار 58 - أولاد عنتن- 29 وادي حربيل 59 بو عيشون- 30 - بن شكاو 60 حناشة-

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه 61 - سدراية 63 خمس جوامع 62 مجبس 64 - السائق المادة 31 : تتشكل ولاية من الاثنين والثلاثين (32) بلدية التالية : I مستغانم -17 عشعاشة 2 - صيادة 18 خضراء

- 3 - فرناقة 19 - بوا بوقيراط 4 - ستيدية 20 - سيرات 5 - عين نويسي 21 عين سيدى الشريف 6 حاسي معمش 22 ماسرة

- 7 عين تادلس 23 - منصورة 8 - صور -24 السوافلية 9 - وادى الخير 25 أولاد بوغالم

- 10 - سيدي بلعطار 26 أولاد مع الله

- II - خير الدين -27 مزغران 12 سيدى على 28 - عين بودينار 13 - عبد المالك رمضان 29 - تزقايت 14 - حجاج -30 صفصاف 15 16 نكمارية -31 الطواهرية

- 16 سيدي الاخضر -32 الحسيان المادة 32 : تتشكل ولاية من السبع والاربعين (47) بلدية التالية : I المسيلة 14 أولاد عدى القبالة

- 2 المعاضيد 15 بلعايبة

- 3 حمام الضلعة 16 سيدي عيسى 4 أولاد دراج 17 - عين الحجل

- 5 تارمونت 18 - سيدى هجرس

- 6 - المطارفة 19 ونوغة

- 7 خبانة 20 بوسعادة

  • - 8 - مصيف 21 أولاد سيدي ابراهيم | 9 - شلال 22 سيدي عامر- 10 أولاد ماضي -23 تامسة-
  • مقرة 24 بن سرور بر هوم -25 أولاد سليمان- 13 - عين خضراء 26 الحوامد- 27 الهامل 38 سيدي محمد 28 أولاد منصور 39 - أولاد عطية- 29 المعاريف 40 الصوامع- 30-30 دها هنة 41 عين الملح 31 بوطي السايح 42 مجدل -32 زرارقة - الزرزور 43 - سليم 33 - 34 - وادى الشعير 44 - عين الريش 35 به زوح 45 بني يلمان | 36 - بئر الفضة 46 - ولتان 37 - عين فارس -47 جبل مسعد المادة 33 : تتشكل ولاية من الست والاربعين (46) بلدية التالية : I معسكر 24 عين فارس 2 - بو. بوحنيفية 25 - عين فرس 3 - تيزي 26 - سيق 4 - حسين 27 عكاز- 5 - ماوسة 28 العلايمية- 6 - تيغنيف 29 القعدة- 7 الحشم 30 زهانة- 8 - سيدى قادة -31 المحمدية 9 محاميد 32 - سيدى عبد المؤمن- 10 - وادى الابطال 33 فراقيق- II عين فراح 34 الغمري- 12 - غريس 35 سجرارة- 13 - فروحة 36 - مقطع الدوزا 14 – مطمور 37 بوهني 15 ما قضة 38 قطنة المأمونية 16 - سيدي بوسعيد -39 القرط 17 البرج 40 - غروس 18 عين فكان 41 - قرجوم 19 - بنيان 42 الشرفاء 20 - خلوية 43 رأس عين عميروش 21 المنور 44 نسموط
  • - 22 - وادى تاغية 45 سيدى عبد الجبار -23 عوف 46 - السحايلية

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 المادة 34 : تتشكل ولاية من الاحدى والعشرين (21) بلدية التالية : I - ورقلة 12 حاسي بن عبد الله 2 عين البيضاء 13 توقرت

- 3 - نقوسة -14 الحجيرة 4 حاسي مسعود الطيبات

  • 15 - 5 الرويسات
  • 16 - تماسين 6 - بليدة عامن -17 بن ناصر 7 تيبسبست نزلة 18 المنقر 8 - - الزاوية العابدية 19 - المقارين 9 - 10 سيدي سليمان - 20 العالية- II سيدي خويلد 21 - البرمة المادة 35 : تتشكل ولاية من الست والعشرين (26) بلدية التالية : I - و هران 14 - بوفتيس 2 قديل 15 المرسى الكبير- 3 بئر الجير 16 بوصفر- 4 حاسي بونيف 17 الكرمة- 5 السانية 18 البراية
  • - 61 أرزيو 19 حاسي بن عقبة- 7 - بطيوة 20 بن فريحة 8 مرسى الحجاج 21 حاسي مفسوخ
  • - 9 عين الترك 22 سيدي بن يبقى 10 العنصر 23 - مسرغين- II - وادي تليلات 24 بوتليليس 12 طفراوي 25 عين الكرمة- 13 - سيدى الشحمي 26 - عين البيه المادة 36 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين (22) بلدية التالية : I روقاصة - 5 غسول
  • - 2 - ستيتن 6 بوعلام 3 البيض 7 الابيض سيدي
  • - 4 - بريزينة الشيخ 8 عين العراك 16 البنود- 9 عرباوة 17 الشقيق
  • - 10 - بوقطب 18 سيدي عامر II الخيثر المهارة
  • 19 - 12 الكاف الاحمن
  • 20 تو سمولين 13 بوسمغون - 21 سيدي سليمان 14 شلالة- كراكدة 22 سيدي طيفورا 15 - المادة 37 : تتشكل ولاية من البلديات الست (6) التالية : I جانت 4 برج عمر ادريس
  • - 2 - دبداب 5 برج الحواس- 3 - ايليزي 6 ان أميناس
  • - المادة 38 : تتشكل ولاية من الازبع والثلاثين (34) بلدية التالية : I رأس الوادي 19 حسناوة
  • - 2 - برج زمورة 20 خليل 3 - برج بوعريريج 21 تقلعيت- 4 المنصورة 22 القصور- 5 - المهير 23 أولاد سيدي- 6 - بن داود ابراهيم 7 الياشير 24 تفرق
  • - 8 عين تاغروت 25 القلة 9 برج الغدير 26 تكستين
  • - 10 سيدى مبارك 27 العش الحمادية - II - 28 العنصر بليمور - 12 - 29 - تسمرت 13 مجانة
  • 30 - عين تسرة 14 ثنية النصر الجعافرة 31 - بئر قصد على

16 الماين 32 - غيلاسة

17 أولاد ابراهيم 33 الرابطة

- 18 أولاد دحمان 34 حرازة

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 39 : تتشكل ولاية من الثماني والثلاثين (38) بلدية التالية : I بودواو -20 أولاد موسى

- 2 الرويبة 21 الاربعطاش

  • - 3 أفين 22 بوزقزة قدارة
  • - 4 برج منايل 23 البرج البحرى- 5 بغلية -25 المرسى- 6 سيدي داود -25 تورقة 7 الناصرية - 26 أولاد عيسى
  • - 8 جينات 27 به شود- 9 - يسر 28 - دلس 10 زموري 29 عمال
  • - -II سي مصطفى 30 بني عمران 12 تجلبين 31 سوق الحد
  • - 13 - شعبة العامن -32 بودواو البحري -14 الثنية 33 - أولاد هداج 15 - الرغاية 34 - هراوة 16 - عين طاية 35 - لقاطة 17 - تمزريت 36 - حمادي 18 قورصو 37 خميس الخشنة- 19 - بومرداس 38 - الخروبة المادة 40 : تتشكل ولاية من الاربع والعشرين (24) بلدية التالية : I - بو. بوحجار -13 الدرعان 2 الطارف 14 - شهاني- 3 - بن مهيدي 15 - شبايطة مختار 4 بوقوس 16 البسباس- 5 القالة 17 - عصفور- 6 عين العسل 18 بني عمار 7 العيون 19 زريزر
  • - 8 بوثلجة 20 الزيتونة- 9 السوارخ 21 - عين الكرمة 10 - بر. برحان 22 وادي الزيتون- II بحيرة الطيور 23 حمام بني صالح- 12 - الشافية 24 - رمل السوق المادة 41 : تتشكل ولاية من البلديتين (2) التاليتين : I - تندوف 2 أم العسل المادة 42 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين (22) بلدية التالية : I برج بونعامة 12 أولاد بسام
  • - 2 ثنية الاحد 13 - عماري- 3 - تيسمسيلت 14 - وادى الفرقة 4 الازهرية 15 - سيدي بو توشنت- 5 - بني شعيب 16 - الاربعاء 6 الارجم 17 المعاصم 7 - ملعب 18 - سيدي عابد 8 سيدى العنترى برج الامين عبد 19 - تا ملاحت 9 - القادر 20 سيدي سليمان 10 العيون 21 بوقايه
  • - II - خميستي 22 بني لحسن المادة 43 : تتشكل ولاية من الثلاثين (30) بلدية التالية : I رباح 16 سيدي عون 2 - وادي العلندة 17 تريفاوي- 3 الوادي 18 المقرن
  • - 4 البياضة -19 بنى قشة- 5 النخلة 20 - ور ورماس- 6 قمار 21 سطيل
  • - 7 كوينين 22 مرارة- 8 - الرقيبة 23 سيدي خليل 9 - حمراية 24 تندلة 10 تاغزوت -25 العقلة- II الدبيلة 26 ميه ونسى
  • - 12 حساني عبد الكريم 27 المغير 13 حاسي خليفة 28 - جامعة- -14 طالب العربي 29 أم الطيور 15 دوار الماء 30 سيدي عمران-

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 المادة 44 : تتشكل ولاية من الاحدى والعشرين | (21) بلدية التالية : I متوسة 12 جلال

- 2 قايس 13 بابار

  • - 3 خنشلة 14 تامزة
  • - 4 بغاي انسيغة
  • 15 - 5 الحامة أولاد رشاش
  • 16 - 6 - عين الطويلة 17 المحمل 7 فايس -
  • 18 أمصارة 8 - بو. بو . بو حمامة - الولجة 19 پابوس 9 - IO الرميلة 20 - خيران- II ششار - 21 شلية .
  • - II با با حسن 27 أحمر العين- 12 حجوم 28 الشراقة- 13 - سيدي عمن 29 - سطاوالي 14 قوراية 30 - بو بوهارون- 15 الناظور -31 العشور- 16 الشعيبة 32 - سيدي غيلاس- 1 عين تقورايت 33 - مسلمون I الدويرة 34 - سيدي راشد- 19 الدرارية 35 - القليعة- 20 الرحمانية 36 - الحطاطبة- 21 أولاد فايت 37 - السويدانية
  • - 22 شرشال 38 الخراصية- -23 الداموس 39 عين البنيان- 24 مراد 40 - سيدي سميان- المادة 45 : تتشكل ولاية من الست والعشرين | 25 - فوكة 41 بني ميلك (26) بلدية التالية : I سدراتة 14 بئر بوحوش- 2 سوق أهراس 15 مداوروش
  • - الحنانشة 16 أم العظايم 3 - - 4 المشروحة 17 - عين الزانة- 5 أولاد ادريس 18 - عين سلطان- 6 تيفاش 19 - ويلان- 7 الزعرورية 20 - سيدي فرج- 8 تاورة 21 سافل الويدان- 9 الدريعة 22 الرقوبة- 10 الحدادة 23 خميسة
  • - II الخضارة 24 وادى الكبريت- 12 المراهنة 25 تر قالت- 13 - أولاد مؤمن 26 الزوابي.- المادة 46 : تتشكل ولاية من الاثنتين والاربعين (13) بلدية التالية : I تيبازة 6 خميستي- 2 مناصر 7 زرالدة
  • - 3 لرهاط 8 السحاولة
  • - 4 دواودة 9 المعالمة
  • - 5 بورقيقة 10 اغبال- 26 بو اسماعيل 42 - حجرة النص.- المادة 47 : تتشكل ولاية من الاثنتين والثلاثين (32) بلدية التالية : 1 - ميلة 17 - قرارم قوقة- 2 - فرجيوة 18 سيدي مروان- 3 شلغوم العيد 19 - تسادان حدادة- 4 وادى العثمانية 20 دراجي بوصلاح- 5 عين ملوك 21 مينار زرزة- 6 تلاغمة 22 - عميرة أراس
  • - 7 وادى سقان 23 - ترعى باينان- ε تاجنانت 24 حمالة
  • - 9 بن يحي عبد الرحمن 25 عين التين- 10 وادى النجاء 26 - المشيرة- II أحمد راشدي 27 سيدي خليفة- 12 أولاد خلوف 28 الزغاية
  • - 13 تيبر قنت -29 العياضي برباس- ! I - بو بوحاتم 30 عين البيضاء حريش -IS الرواشد 31 يحيى بني قشة- If تسالة المطاعي 32 الشيقارة.

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه المادة 48 : تتشكل ولاية من الست والثلاثين (36) بلدية التالية : I مليانة -19 بئر أولاد خليفة

- 2 عين الدفلى 20 عين السلطان 3 بومدفع 21 طارق بن زياد

- 4 - خميس مليانة 22 برج الامير خالد

- 5 حمام ريغة 23 عين التركي 6 عريب 24 - سيدي الاخضر 7 - جليدة 25 به علال 8 العامرة 26 - عين البنيان

- 9 - بورا بوراشد 27 حسينية

- IO العطاف 28 بربوش

  • - II - العبادية 29 - جمعة أولاد الشيخ 12 جندل 30 المخاطرية
  • - -13 وادى الشرفاء -31 بطحية 14 عين الشياخ -32 تاشتة زقاغة 15 - وادى جمعة 33 - عين بويحيى 16 . روينة -34 35 المايم- 17-17 زدين 35 تبركانين- I - الحسنية 36 - . بالعاص- المادة 49 : تتشكل ولاية من الاثنتى عشرة (12) بلدية التالية : I - مشرية 7 جنين بورزق 2 عين الصفراء 8 النعمة 3 - تيوت 9 عين بن خليل 4 - سفيسيفة 10 مكمن بن عمر- 5 - مغران II قصدير 6 - عسلة 12 البيوض.- المادة 50 : تتشكل ولاية من الثماني والعشرين (28) بلدية التالية : I - شعبة اللحم 6 عين تموشنت
  • - 2 - عين الكيحل 7 أغلال- 3 - حمام بوحجر 8 تارقة- 4 - بوا بوزجار 9 عين الاربعاء ג - وادي برقش 10 تا مزورة- II شنتوف 20 حاسي الغلة- 12 سيدي بن عدة 21 الحساسنة- 13 عقب الليل 22 أولاد كيحل- 14 - المالح 23 بني صاف 15-15 سيدي بومدين 24 - سيدي الصافي 16 - وادى الصباح -25 ولهاصة الغرابة 17 أولاد بوجمعة 26 تا دمايت
  • - 18 - عين الطلبة 27 الامير عبد القادر- 19 - العامرية 28 المساعيد.- المادة 51 : تتشكل ولاية من الثلاث عشرة (13) بلدية التالية : I - المنيعة 8 زلفانة- 2 - ضاية بن ضحوة 9
  • سبسب 3 - بريان بونورة 10 - 4 - غرداية حاسي الفحل متليلي II 5 حاسي القارة 6 القرارة 12 -
  • المنصورة. 7 العطف 13 -- المادة 52 : تتشكل ولاية من الثماني والثلاثين (38) بلدية التالية : I وادي رهيو 16 الحمري
  • - 2 - بلعسل بوزقزة 17 المطمر- 3 - سيدي سعادة 18 سيدي محمد بن عودة- 4 أولاد يعيش 19 - عين طارق- 5 - سيدي لزرق 20 21 وادى السلام- 6 الحمادنة 21 ورزان- 7 سيدى محمد بن على 22 – مازونة 8 - مديونة -23 القلعة 9 - غليزان 24 عين الرحمة 10 سيدى خطاب 25 يلل II عمي موسى 26 - وادى الجمعة 12 زمورة -27 الرمكة 13 بني در قون 28 - منداس -14 جديوية 29 الاحلاف -15 القطار 30 - بني زنتيس

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 31 - سوق الاحد 35 بن داود 32 - دار بن عبد الله 36 - الولجة -33 الحاسي -37 مرجة سيدى عابد -34 حد الشكالة 38 - أولاد سيدي ميهوب. المادة 53 : تحول الصلاحيات الممارسة سابقا من قبل ولاية على جزء من اقليمها الى الولاية التي لحقت بها هذه الاخيرة حديثا. ويتم هذا التحويل لفائدة الاجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا. المادة 54 : تستمر سلطات الولايات السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجالس التنفيذية المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا. وسيقوم ولاة الولايات السابقة بتحويل تدريجي وعلى أقصى تقدير قبل 31 ديسمبر سنة 1984 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الى ولاة الولايات المنشأة حديثا. المادة 55 : سيستمر والى ولاية قديمة فى تنفيذ الميزانيات الابتدائية والاضافية المصوت عليها، بالنسبة الى السنة المالية لعام 1984 والى مجموع الاقليم الذي يشكل هذه الولاية. المادة 56 : ستكون الموارد الجبائية موضوع توزيع وفقا لاسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية . وستحدد بمرسوم شروط تقسيم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات المنشأة حديثا. المادة 57 : سيستمر ولاة الولايات القديمة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية لسنة 1984، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات مع مراعاة الاحكام التي ستحدد قصد الاخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا. المادة 58 : يستمر والى ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري انجازها والمقامة في مواقع من مجموع الاقليم المشكل لهذه الولاية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 54. المادة 59 : تتوفر الولايات المنشأة حديثا على قوائم تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المقامة في مواقع اقليمها بعنوان المخطط الخماسي الثاني 1989/1985 ، والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية . المادة 60 : تحول الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف بلدية على جزء من اقليمها الى البلدية التي ألحقت بها حديثا. يتم التحويل لصالح الاجهزة المداولة والتنفيذية للبلدية المنشأة حديثا. المادة 61 : تستمر سلطات البلديات، طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة مختلف أجهزة وهياكل البلديات المنشأة حديثا، في القيام بجميع الالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق البلديات المنشأة حديثا. وستحول المجالس التنفيذية للبلديات القديمة تدريجيا على أقصى تقدير قبل 31 ديسمبر سنة 1984، الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، الى مجالس البلديات المنشأة حديثا. المادة 62 : سيستمر المجلس التنفيذي البلدي البلدية قديمة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والاضافية المصوت عليها، بالنسبة الى سنة 1984، والى مجموع الاقليم الذي يشكل بهذه البلدية. المادة 63 : ستكون الموارد الجبائية المباشرة موضوع توزيع وفق أسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل بلدية. وستحدد بمرسوم شروط تقسيم الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات المنشأة حديثا. المادة 64 : تستمر البلدية القديمة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري انجازها

154 الجريدة الرسمية للجمهورية والمقامة في مواقع من مجموع الاقليم المشكل لهذه البلدية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 61. المادة 65 : تتوفر البلديات المنشأة حديثا على قوائم تقيد فيها جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقامة في مواقع من الاقليم بعنوان مختلف المخططات التابعة لتسيير أجهزتها. المادة 66 : يحدد بمرسوم تنظيم مدينة الجزائر وكبريات التجمعات السكنية الحضرية. المادة 67 : تلغى الاوامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 و 63-466 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1963 ورقم 64 54 المؤرخ في 4 يناير | سنة 1964 ورقم 74-69 المؤرخ في 2 يوليو سنة الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 1974، والمادة 282 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذا المواد من 11 و 166 الى 170 (محسوبة ) من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه. المادة 68 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد يوسف محمد بن قادة مديرا برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد الهادي ،قاسمي مديرا برئاسة الجمهورية، مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد | مولود هدير نائب مدير بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد محمد عمامرة نائب مدير بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود هدير بصفته مكلفا بمهمة بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد عمامرة بصفته مكلفا بمهمة بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 وزارة المالية

  • - مرسوم رقم 84 18 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق - 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة | 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية- ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادتان 71 5 و 671 منه الذي أقره القانون رقم 80 08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم S2-14 المؤرخ في 14 - ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1932 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983ء و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذى يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982ء يرسم - ما يلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 1 82 1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، - بالنسبة الى سنة 1984 على الموارد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها، وحسب النسب المذكورة في ملحقى هذا المرسوم. المادة 2 : بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير، فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1984 تحدد على النحو الآتي :
  • الالبان
  • السكر باستثناء السكر المقطع
  • زيوت الزيتون
  • الاسمدة، أغذية الانعام،-
  • المواد المعدة لمعالجة النباتات
  • المعدات والآلات الفلاحية،
  • البوتان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق - 1 - المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 02 ΟΙ - لحوم البقر والضأن

- 04-04 الجبن بأنواعه ما عدا الموجه منه المدرسية ملخص 04-05 بيض الاستهلاك ملخص 04 об العسل الطبيعي ملخص 08 04- الزيت ملخص 08 05- اللوز ملخص 08 12 البرقوق المجففة

- ملخص 12 - ΟΙ الفول السوداني الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه نسبة الاقتطاع المئوية 100 % الى المطاعم 30 % 20 % 30 % 20 % 20 % 20 % 20 % -29 38 البروفيتامينات والفيتامينات الطبيعية أو المنتجة

  • و بالتركيب 10 % ملخص 33 об صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان 20 % ملخص 33 - об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 34 02 المنظفات من نمط «ثلج المستعمل لآلات الغسيل 20 % ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية الخاصة بالسيارات -05-44 ΟΙ الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة -05-44 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 04-05-44 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 أخشاب الجوز المنشورة -05-44 II أخشاب أخرى مرققة منشورة ملخص 50-09 أقمشة حريرية 58 ΟΙ الزرابي
  • أقمشة القطيفة والمخمل 58 04- 62 05- غطاء مقاعد السيارات ملخص 69 II {
  • مفروشات المائدة والمشروبات و - 12 30 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 150 % 100 % 100 % 30 % 100 % ملخص 71-07 الذهب والممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % ملخص 73-36 الطباخات ملخص 73-36 المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز 37-73 المراجل ومدافيء التدفئة المركزية 50 % الطبيعي 20 % 20 %

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 رقم التعريفة الجمركية - تعيين المنتجات

- ملخص 82 II شفرات الحلاقة ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح

- ملخص 83 02 المفصلات ورزز التجميع والمفصلات 83 03 الخزائن الحصينة وما يماثلها

- ملخص 83 07 الثريات

- ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف

- ملخص 84 15- الثلاجات البسيطة ملخص 84 15- مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84 15- مجموعات التكثيف ملخص 84 15- حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15- واجهات زجاجية عمودية وأفقية ملخص 84 15- أجهزة صنع العصير ملخص 84 17- أفران منضدة ملخص 84 17- مشاوي ملخص 84 17- مقالي ملخص 84 17 ممارق قلابة

- ملخص 84 17 مجففات دوارة

- ملخص 84-17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد والمشروبات الساخنة ملخص 84 17 أجهزة صنع القشدة

- 84 14-17- مبخرات ملخص 84 19 مكينات وأجهزة غسل الأوانى المعدة

- المنزلى ملخص 84 30 الضرابات والخلاطات

- نسبة الاقتطاع المئوية 50 % 200 % العامة 100 % 50 % IOC % 50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % القهوة 40 % 50 % 20 % للاستعمال του % 20 % ملخص 84 37 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى 25 %

- ملخص 84 40 غسالات - عصارات

- ملخص 84 40 جفافات - كوايات

- ملخص 84 40 غسالات للاستعمال المنزلى

- ملخص 84 41 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى

- 84 52 حسابات ملخص 84-54 آلات الاستنساخ ملخص 84-56 مقولبات لبنات الباربان ملخص 84 60 قوالب لمقولبات البربان ملخص 84 60 61 مواد الصنبرة

- 20 % 20 % 100 % 25 % 25 % 20 % 30 % 30 % 30 %

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 85 об المكانس الكهربائية المصاصة

- ملخص 85 об المراوح الهوائية

- ملخص 85 об المازجات ومطاحن القهوة

- ملخص 85 07- آلات الحلاقة الكهربائية ملخص 85 12 مجففات الشعر

- ملخص 85 12 المكاوي

- الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه نسبة الاقتطاع المئوية 50 % 30 % 100 % 100 % 100 % 130 % ملخص 85 12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات

- المسخانة ملخص 85 12 آلات التدفئة الكهربائية

- 85 14 مكبرات الصوت ومسمعات ومضخمات

- ملخص 85 15 أجهزة التلفزة الملونة

- ملخص 85 15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة

- 50 % 50 % الصوت 50 % 50 % 75 % ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في السيارات. 100 % ملخص 85 15 الهوائيات وتوابعها

- ملخص 85 20 المصابيح الهالوجينية المعدة للعرض 20 % 50 %

  • تسير فى الطرق المعروفة بالنقالات ملخص 87 ΟΙ الجرارات التي
  • السيارات السياحية الخاصة التي تقل ملخص 87-02 أحصنة أو تعادلها 20 % قوتها عن 7 40 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين- 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10- أحصنة ملخص 87 02 السيارات المعدة لنقل البضائع- ملخص 87 03 العربات المعدة لاستعمالات خاصة- 80 % 20 % 20 % ملخص 87 09 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات- محركات تقل سعة اسطواناتها عن تعادلها 50 سم 3 أو 20 % ملخص 87 09 - الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات- محركات تفوق سعة اسطواناتها 50 سم 3 75 % ملخص 87 10 الدراجات المختصرة- ملخص 87 14 مقطورات التخييم 20 % 50 % ملخص 87-14 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 % ملخص 89 ΟΙ - مراكب النزهة البحرية- ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها 200 % 50 %

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 90 08 الآلات السينمائية والعرض السينمائي وتصوير و 90 09 الوثائق والاجهزة والآلات التي هي من النمط و 90-10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها %50 % 91 - ΟΙ و 91 02 الساعات والمنبهات وساعات الحائط 1 04 والصغيرة والموقتات

- 92 ΟΙ الآلات الموسيقية وتوابعها الى 92 10 ملخص 92 II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة

- ملخص 92 - II آلات التسجيل الصوتي والاستماع الكبيرة 50 % 10 % 200 % 20 % 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة و 13 بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 93-04 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 ΟΙ 94-03 الاثات والمنقولات التأثيثية وو 04 97 ΟΙ لعب الاطفال الى 97-03 97 04 أدوات لالعاب جماعية 98 10 الولاعات والوقادات ملخص 98 15- القنينات العازلة (ترمو) الملحق - 2 - -

- : منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 25-15 الرخام بأنواعه ملخص 33 об منتوجات العطور وأدوات التجميل ملخص 83 07 الثريات

- ملخص 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية 20 % 200 % 50 % 50 % 50 % 50 % 20 % نسبة الاقتطاع المئوية 20 % 50 % 20 % 20 %

160 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 84-19 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق. ان رئيس الجمهورية 1 - بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 22 المؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة باحداث الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المذكور أعلاه، لاسيما المواد 2 و II و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منه و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق، بما فيه تبادل المراسلات الصادرة عن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1983 المتعلقة بالمادة 8 - I من الاتفاق المذكورة الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما الماتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 و المتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير (10) دج) | في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار. المادة 2 : تحمل الورقة الجديدة في الجزء الايمن | من وجهها وفي الايسر من ظهرها ، شريطا أبيض غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف العلوى للامير عبد القادر مشاهد من الجانب. مقاييس الورقة : المقياس الكلى : 120 مم × 57,4 مم

-

  • القصاصة المطبوعة : 85 مم 47,4 مم
  • اللون : أسمر داكن مع الاخضر الوصف : في الوجه : ( النص باللغة الوطنية).
  • عبارة : البنك المركزي الجزائري.
  • بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام.
  • الامضاءات.
  • الارقام. التاريخ. القصاصة المطبوعة :
  • قاطرة تجر قطارا على خلفية تمثل منظرا من مناظر الهضاب العليا الجزائرية، رمزا لبناء طريق السكة الحديدية الجنوبي. في الظهر :
  • النص باللغة الوطنية.
  • عبارة : البنك المركزي الجزائري. بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام- عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب- المزورين. القصاصة المطبوعة :
  • منظر من مناظر الجنوب (الطاسيلي الهقار ) وأحد المعالم المميزة لمدينة في الجنوب (تامنر است). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 - - 21 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 52 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-758 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتماد المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء

162 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن احداث الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السادس اعانات التسيير باب يحمل رقم 36-6 عنوانه اعانه للوكالة الوطنية | لتنمية الموارد البشرية … المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، فى البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباين المبينين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول - ا - الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 36-03 اعانة التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.700.000

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه رقم الابواب وزارة 61-36 اعانة للوكالة

الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 500.000 للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 2.700.000 مرسوم رقم 84-22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن | 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة المجاهدين.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية 10 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-759 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسه بر سنة 1983 والممتضن توزيع الاعتمادات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 110 المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير و 152 منه ، بموجب قانون المالية لسنة 1984،

164 الجريدة الرسمية للجمهورية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة المجاهدين لعنوان الثالث، وسائل المصالح، القسم السابع المصاريف المختلفة » باب 37-02 يسمى الادارة المركزية - – المصاريف المتعلقة بعملية الاوسمة المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، 37-1 المصاريف المحتملة». المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب 37-02 المحدد في المادة الاولى أعلاه، المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1404 | الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص - ». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82 08- المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 23 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 ΟΙ- المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب رقم 041 302 «صندوق التقاص» الذي أسسته المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في الكتابات لامين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر. والأمر بصرف الحساب هو وزير المالية. المادة 3: يذكر الحساب رقم 041-302 مايأتي : في باب الايرادات : :
  • الاقتطاعات التي تم القيام بها بموجب الرسم التعويضي عملا بالتنظيم المعمول به،
  • تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال، عملا بأحكام قانون المالية لسنة 1983.

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165

    • في باب النفقات : الدفوع المتعلقة بتعويض أسعار المنتجات- المستفيدة من الرسم التعويضي المقرر في التنظيم المعمول به أداء تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال.- المادة 4 : تحول الاقتطاعات التي يقوم بها قابضو الصناديق المالية الى أمين الخزينة التابعة لها، على ان يقوم بتحويلها بدوره الى أمين الخزينة الرئيسي فى مدينة الجزائر قصد تسجيلها في الحساب رقم 041-302 «صندوق التقاص». المادة 5 : تكون المصاريف المتعلقة بالتقاص قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويصدر أوامر هذا الدفع وزير المالية لفائدة كل متعامل معنى على أساس وثائق يرسلها وزير التجارة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1954 تنهى مهام السيد قويدر عولة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرزاق سعدى بصفته نائب مدير التشريع والاحصائيات بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصندوق العام الجزائرى للتقاعد.- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم جعفري مديرا للصندوق العام الجزائري للتقاعد. وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرحيم ستوتى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنزويلا في كراكاس لتكليفه بمهام أخرى.

166 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد بوضربة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو فى ليما، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السيد أحمد زرهونى سفيرا فوق العادة ومفوضا الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه

    • شعبان آيت عبد الرحيم، في الجزائر حميد سيدي سعيد، في قسنطينة
  • أحمد الغازي، في تيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والشباب بالمجالس التنفيذية للولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيدين الآتى أسمهما بصفتهما مديرين للتربية والثقافة والشباب بالمجلسين التنفيذيين الولائيين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى التكليفهما بمها أخرى : جمهورية فولتا العليا، في وقادوقو. وزارة الداخلية والجماعات المحلية- مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام ولاة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات التالية: أحمد الغازي في الجزائر.-
  • شعبان آيت عبد الرحيم، في قسنطينة، حميد سيدى سعيد في تيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات التالية: سعيد فيلالي، ولاية قالمة حبيب شنيني ولاية الجلفة. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات: منصور حمودة نصر الدين شعلال عبد الفتاح حماني
  • محمد الحسن مجوبي
  • مصطفى شاشوة سعيد فيلالي
  • حبيب شنيني

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 13

- و 182 منه و بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعفى الاشخاص الاتية أسماؤهم من باقى عقوبة الحبس أو السجن المطبقة عليهم : العايب رابح المحكوم عليه في 8 فبراير سنة

- 1978 من قبل محكمة الجنايات بمسيلة، المحكوم عليه في 22 مايو

  • بن معيطي محمد سنة 1983 من قبل محكمة الجنايات بتيارت قويسم الهاشمي المحكوم عليه في 25 مايو- سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل بو بوطالب عامر المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1982 قبل محكمة الجنايات بتبسة
  • لعريبي عمرو المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1977 من قبل محكمة الجنايات بباتنة ناصر الهادى المحكوم عليه في 20 فبراير سنة- 1982 من قبل محكمة الجنايات بتبسة سبوعى صالح المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات ببسكرة، شنيني سعيد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بأم البواقي صخرى جعيدة المحكوم عليه في 21 مارس سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات بقسنطينة أندرينقة ايفون المحكوم عليها في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، هوبر بيار آلان المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان بودراي شارل دنيس المحكوم عليها في 17- غشت سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان كاجو عبد الحميد المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بن الفقيه محمد العربي المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة
  • ابن الحاج عبد السلام المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بوييو برنار المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، لافاى بتريسيا المحكوم عليها في 31 مايو سنة- 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، المادة 2 : يعفى من نصف عقوبة السجن المطبقة على الاشخاص الآتية اسماؤهم : وارنينق فرانكلين المحكوم عليه في 5 أكتوبر- سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
  • كلارك رويل موريتس المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
  • هندورى كريسمة مورتى المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس الفضائي بتلمسان البرس جوهانة رولندا المحكوم عليها في 5- أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان

168 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • او بوكو كومفور المحكوم عليها في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
  • انجلبير برنادوس جيراردوس المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان جورجو جيل المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 193 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، سوبران ايف المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان المادة 3 : يعفى من كامل عقوبة السجن المطبقة على الاشخاص الآتية اسماؤهم : سومر على المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
  • الابيض عبد الحفيظ المحكوم عليه في II نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطية،
  • معروف عرايبي عبد الحليم المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيساوى عيسى المحكوم عليه في 24 يوليو- سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بسيدي بلعباس،
  • زبار بوعلام المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالمدية، عيسى بوخطاش قدور المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيسى بوختاش محمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف، عيسى بوختاش محمد المدعو محمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيسى بوختاش مولود المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه زايدى مليكة المحكوم عليها في 13 فبراير سنة 1976 من قبل محكمة بريكة
  • حمادي جلول المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف خضرى عبد الوهاب المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة، بو بوزيانى يعيش المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي ببشار، مخلوفى عمر المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالبليدة،
  • نصر الى سليم المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بورقلة، بوشيبى عابد المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بوهران، شيخي احمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بالشلف
  • عوايشيه الحفصي المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة، بن عبو عبد الله المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بوهران، ميرة بنت الحبيب المحكوم عليها في 7 يونيو سنة 1974 من قبل المجلس القضائي بوهران
  • جفال مسعود المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبويرة،
  • تيكور جيلالى المحكوم عليه في أول أبريل سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بتيارت روات عبد القادر المحكوم عليه في 21 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
  • قايدى صائفى المحكوم عليه في 5 فبراير سنة بالشلف 1980 من قبل المجلس القضائي بسكيكدة،

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169

  • شناف رمضان المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة منونى مبارك المحكوم عليه في 11 فبراير سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بباتنة
  • حمانة أحمد المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة
  • الابيض مسعود المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بسكيكدة، مزيانى ساسى المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1980 من قبل محكمة قسنطينة عنيش أحمد ارزقى المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة،
  • نصر الله بن عودة المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1980 من قبل محكمة قسنطينة ابن الزرقاء أحمد المحكوم عليه في 5 نوفمبر- سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل فعضا لله عبد القادر المحكوم عليه في 7 مايو- سنة 1974 من قبل المجلس القضائي بوهران شرقى يوسف المحكوم عليه في 18 نوفمبر- سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بباتنة، دو يبى مختار المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
  • معاندى الحاج المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بالشلف دغيش عبد الله المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف، بن محمود عبد الرحمن المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
  • بن عمارة محمد المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
  • علال بن على المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف بن شبانة عبد الرشيد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بورقلة،
  • منعة أمحمد المحكوم عليه في 10 غشت سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة عياشي عبد المجيد المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بجيجل عياد عبد الوهاب المحكوم عليه في 23 أبريل- سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
  • عطاف مختار المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالشلف
  • درار كلثوم المحكوم عليها في 4 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بباتنة،
  • مرسلي أحمد المحكوم عليه في 4 أبريل سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة – مختارى فاطمة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بوهران،
  • خلاف على المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بمستغانم،
  • راس محمد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بالشلف خرموش أمحمد المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة زنداقى أحمد المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف
  • عفيان محمد المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة حمي محمد المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بورقلة، قويزي سلامى المحكوم عليه في 21 أبريل سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة

170 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • سالمى العيد المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1977 من قبل المجلس محكمة بوفاريك، مقيدش الهامل المحكوم عليه في 18 مارس- سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بعنابة
  • الواحد بن على المحكوم عليه في 23 مارس سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
  • مصار المولدى المحكوم عليه في 22 يوليو سنة 1980 من قبل المجلس القضائي ببسكرة، علاق عمرو المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة- 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
  • قطاوي عبد القادر المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالشلف
  • محدادي رابح المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة،
  • بو بو بو بو نايب سعيد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام | 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار امنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها.- ان وزير التجارة ووزير المالية، الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 71 61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، لاسيما المادة 53 منه و بمقتضى الامر رقم 74-11 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط تصدير البضائع،
  • و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري،

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الامر رقم 76 102 المؤرخ في

  • - 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح «أسيهار» تامنراست الثانى عشر من 23 فبراير الى 9 مارس سنة 1984. المادة 2 : يمكن استيراد البضائع التي أصلها ومصدرها البلدان المجاورة التي تشارك في الاسيهار، كما يمكن تصديرها وبيعها طوال مدة افتتاحه طبقا للشروط التي يحددها هذا القرار. ويقصد بالبضائع التي أصلها ومصدرها D البلدان المجاورة»، المنتجات المستخرجة من الارض أو من باطن الارض أو المصنوعة في هذه البلدان المجاورة (القائمة أ (1 I (1) . وتستفيد استثناء المنتجات المبينة فى القائمة 21 بسبب استعمالها التقليدى في المناطق الصحراوية، مع الاحكام الواردة في هذا القرار القائمة أ - (2) . المادة 3 : يشكل موقع أسيهار تامنراست، كما حددته السلطات الادارية المختصة مستودعا عموميا خاضعا للجمرك، حسب الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك طوال فترة تحددها بمقرر ادارة الجمارك. لا يجوز ايداع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أدناه، الا داخل نطاق الاسيهار أو في أي مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنراست. وكل مستودع للبضائع من هذا النوع، يحدث خارج هذه الاماكن، يعد مستودعا للتهريب. المادة 4 : يمكن العارضين القادمين من البلدان المجاورة أن يستوردوا البضائع المبينة في القائمتين 1 1 و 2 الملحقتين بهذا القرار بدون أخذ حقوق رسوم عليها ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بنظام التجارة الخارجية. المادة 5 : يمكن بيع هذه البضائع طوال مدة الاسيهار مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب الشروط الآتية : بالجملة الى المؤسسات الاشتراكية المختصة الحائزة للاحتكار عند الاستيراد،
  1. (2) بالتفصيل لزوار الاسيهار، في حدود احتياجاتهم الشخصية. وتخضع البضائع المبيعة لدفع الحقوق والرسوم التي يتطلبها التشريع المعمول به، ما عدا البضائع التي تستفيد أعفاء من الحقوق والرسوم طبقا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 68 380 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.- المادة 6 : يمكن أن يعاد تصديرها أو وضعها حيز الاستهلاك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك بعد مرور 15 يوما على غلق الاسيهار. المادة 7 : لا تنطبق هذه الاحكام على البضائع التي ترد أو يمكن أن ترد إلى أماكن الاسيهار بعد انتهائه. المادة 8 : لا يمكن تخصيص ثمن بيع البضائع المستوردة الا لشراء البضائع الجزائرية المعروضة فى الاسيهار والمبينة فى القائمتين ب 1 و ب 2 الملحقتين بهذا القرار، كما أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون هذا الثمن موضوع تحويل. أما المبالغ غير المستعملة في الشراء من الاسيهار الثاني عشر، فيجب ايداعها في وكالة

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه البنك الوطني الجزائرى بتامنراست بعد ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الاسيهار. ولا يمكن تخصيصها الا لشراء البضائع الجزائرية المبينة في في القائمة ب 2 المخصصة للتصدير حسب الشروط المحددة في هذا القرار. المادة و : تسوق البضائع التي هي من أصل جزائري، المبينة فى القائمتين ب 1 و ب 2 الملحقتين بهذا القرار، حسب الشروط الآتية :

  1. (1) تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ب يرخص بتصدير البضائع المشتراة بثمن البيع مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، فيما يخص البضائع المبينة فى القائمة ب 2 الملحقة بهذا القرار طوال افتتاح الاسيهار.- ويصبح تصدير البضائع المشتراة بثمن البيع خاضعا للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية الجاري به العمل، بعد خمسة عشر (15) يوما من انتهاء الاسيهار. المادة 10 : تبقى البضائع غير المبينة في القوائم أ1 وأ2 و ب 1 و ب 2 خاضعة لنظام القانون العام. المادة II : يمكن وزير المالية ووزير التجارة عند الحاجة، أن يعدلا أو يتمما أحكام هذا القرار. المادة 12 : يكلف مدير البرامج، ومدير الاحتكار في وزارة التجارة، والمدير العام للجمارك، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة في وزارة المالية، ووالى تامنراست، والمدير العام للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض، كل فيما يخصه، القائمة 11- البضائع التي أصلها ومصدرها البلدان الممثلة في أسيهار تامنراست الثاني عشر I - الحيوانات الحية 2 - الفواكه والخضر 3 - الفلفل الاحمر الجاف 4 - العسل 5 - التوابل 6 - السمع 7 - الفواكه اليابسة 8 - الذرة و - الفول السوداني (الكاوكاو) المأكول 10 - السكر المقولب II - الشاي الاخضر 12 شحوم الزيوت النباتية -13 الحنة 14 - الصبغة المسماة «السودان» 15 الصمغ العرى والانواع الاخرى (الراتنج، اليلاسم الطبيعي) 16 - الجلود الخام -17 الخشب الاحمر الصلب المستعمل في الصناعة التقليدية في الهقار) 18-18 خشب النجارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | | | | 19 - منتوجات الصناعة التقليدية أو الحرفية (بما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984. عن وزير التجارة عن وزير المالية الامين العام الامين العام مراد مدلسي محمد طرباش في ذلك المصنوعات النحاسية) 20 - الآلات الموسيقية التقليدية (ما عدا آلات الموسيقى الكهربائية) 21 - الخيم 22 الاغطية -23 اللعب (ما عدا اللعب الكهربائية)

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة 21 البضائع التى مصدرها البلدان الممثلة في أسيهار تامنراست الثاني عشر I - الانسجة المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة في الجزائر على حالتها أو غير مفصلة 2 - مصنوعات مفصلة من النسيج خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة في الجزائر 3 - الشيشان السوداء 4 أواني الشاى -5 6 النظارات الواقية من الشمس

15 السكر 16 اللحوم 17 التبغ والسجاير وعود الكبريت 18 - الاحذية المخصصة للجنوب | 19 - الاقمشة والاغطية القطنية 20 - الاغطية الصوفية 21 - الاقمشة 22 القماش المصبوغ بالاسود من نوع (الرقيبات)

- -23 القماش الخام -24 أقمشة (بازان) البيضاء المخططة 25 - الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء 6 عصير الفواكه المصنوع في البلدان المشاركة | 26 كؤوس زجاجية للشاى وغير المصنوع في الجزائر تكم القائمة ب 1 البضائع التي أصلها جزائري I - الخضر اليابسة 2 - الدقيق 3 - السميد والكسكسي والبسكوت 4 الشعير في أكياس 5 - العجائن الغذائية 6 - الفواكه والخضر . 7 - مصبرات الفواكه والخضر 8 عصير الفواكه 9 - التين الجاف 10 - التمور II - الزيوت النباتية 12 - الخل 13 - الحليب المركز -14 الشاي الاخضر

- 27 - مبيدات الحشرات 28 الخردوات والادوات الحديدية 29 - منتجات الصناعة التقليدية 30 دهم الطلاء 31 - المنظفات -32 المواد البلاستيكية -33 المصنوعات الصحية والتجميل 34 - موا مواد التعطير والزينة 35 - الملح 36 - الاثاث -37 الدراجات الهوائية والدراجات النارية 38 - الاسلاك والكوابل الكهربائية 39 - الاجهزة الكهربائية المنزلية 40 مصنوعات نسيجية -41 الجلد التركيبي والاصطناعي 42 مواد الصنيرة 43 المصابيح 4.1 مركبات كهربائية وبطاريات 45 النسيج العتيم الواقي (باش)

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه القائمة ب 2 2 البضائع المرخص بتصديرها I عصير الفواكه 2 - التين الجاف 3 - التمور 4 - الاحذية المخصصة للجنوب 5 - أنسجة وأغطية من القطع 6 – أغطية صوفية . 7 - الاقمشة 8 - القماش المصبوغ بالاسود من نوع (الرقيبات) 9 - القماش الخام 10 أقمشة (بازان) البيضاء المخططة

- II - الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء 12 - مبيدات الحشرات -13 منتجات الصناعة التقليدية 14 دهن الطلاء -15 المود البلاستيكية 16 - المصنوعات الصحية 17 مواد التعطير والزينة والتجميل 18 - الاثاث 19 - الاسلاك والكوابل الكهربائية 20 - الاجهزة الكهربائية والمنزلية 21 - المصنوعات النسيجية 22 - الجلد التركيبي والاصطناعي 23 - المصابيح -24 النسيج العتيم الواقي (باش) -25 الشمة للمضغ أو النشوق 26 الملح الصخرى 27 - طماطم مجففة 28 - المربي -29 أدوات حديدية عامة من انتاج وطنى -30 صابون وصويبنات من انتاج وطني وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية. ان وزير الثقافة

  • بمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966 المتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، و بمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 83 302 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-305 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر فى اطار أعمالها وميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، الى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية. يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-305 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية | وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 2 : تنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية ابتداء من التاريخ المحدد بالمادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأدوات التربوية والثقافية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر فى ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية والثقافية والعلمية والتقنية | ونشرها. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6

  • سنة 1966 ، والمتضمن أحداث الشركة شوال الوطنية للطباعة والنشر،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82 26 المؤرخ في 20 ربيع الاول سنة 1982 ، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 83 300 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب، وبمقتضى المرسوم رقم 83-303 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل الاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها فى ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، التربوية والثقافية والعلمية، والتقنية، ونشرها الى المؤسسة الوطنية للكتاب. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-303 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للكتاب، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة ونشر الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 2 : تنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة ونشر الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية الثقافية والعلمية والتقنية، ابتداء من التاريخ المحدد بالمادة الأولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والمدير العام للمؤسسة الوطنية لطباعة الكتاب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1403 الموافق 25 نوفمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر فى ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات فى التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج.

- ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال سنة 1966 ، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، و بمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الأول سنة 1982، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة. وبمقتضى المرسوم 82-390 المؤرخ في 11 صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصافة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 299 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 ، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-299 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية فى الخارج، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984 المادة 2 : تنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة | باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات | والدوريات في التراب الوطني وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف انواعها.

- ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر و بمقتضى المرسوم رقم 82 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-301 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-304 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 الشركة الوطنية للطباعة والنشر في اطار أعمالها في ميدان ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا المادة 2 من المرسوم رقم 83-304 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف انواعها وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 2 : تنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف انواعها ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية الفنون الطباعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-24 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-100 76 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن انشاء المراكز المكلفة بحماية الطفولة والاحداث. يرسم مايلي: المادة الاولى : تحل المراكز المتخصصة الآتي ذكرها والمنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه:
  • المركز المتخصص لاعادة التربية بدالى ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
  • المركز المتخصص فى الحماية بدالي ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يوزع الاحداث وموظفوا المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه بين المراكز المتخصصة لاعادة التربية في بئر الخادم والابيار. المادة 3: يتم نقل الوسائل المادية والمالية وحقوق والتزامات المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالتدابير المطبقة على المنشآت الأولية الهاتفية والهوائيات التلفزيونية داخل العمارات.

- ان وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير البريد والمواصلات ووزير الاعلام، بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على القائمة الوطنية للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء، يقررون ما يلى : المادة الاولى : في اطار أحكام المرسوم رقم 82 305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1932 المشار اليه أعلاه، تلزم كل مؤسسة عمومية كانت أو خاصة بوضع فتحات داخل الاجزاء المشتركة للعمارة وخصوصا لمرور الكوابل الهاتفية والهوائى الجماعي للالتقاط التلفزيوني. يفرض هذا الالتزام على جميع المشاريع التي يستهل فيها ابتداء من أول يناير سنة 1984. كما تطبق على العمارات التي تكون موضوع تجديد أو تحويل. المادة 2 : يتم التوزيع الهاتفي عن طريق كوابل في باطن الارض موصلة بغرفة توزيع فرعية تبلغ | مساحتها على الاقل 25 م 2 وتوضع تحت ادارة البريد والمواصلات. تربط العمارة المعنية بالغرفة المذكورة عن طريق قنوات في باطن الارض مكونة من عارضات مصنوعة من الاسمنت قطرها 150 مم وأنبوبين من د PVC ، قطرهما 75 مم. المادة 3: يجب أن تشتمل شبكة القنوات على غرف للمد تبنى وفقا للمقاييس الجاري بها العمل في مصالح البريد والمواصلات. المادة 4 : تتولى مصالح البريد والمواصلات بناء القنوات الارضية التي تربط غرفة التوزيع الفرعية بالمنشآت الكبرى الموجودة في نطاق الشبكة العامة الهاتفية. المادة 5 : يجب أن تهيء أغوار لتركيب الخطوط الهاتفية تكون مخصصة لهذا الاستعمال وحده في العمارات التي تزيد عن طابق واحد فوق الطابق الارضى وتشتمل على عدة مساكن. ان هذه الاغوار المقامة على كامل علو البناية يجب أن تدرج داخل الاجزاء المشتركة للعمارة وتفتح على الممرات المشتركة (الممرات والمساطح والاروقة ومنافذ التصريف). يجب أن يكون لهذه الاغوار مقطع لا يقل على 600 سم 2 ويحتوى على سلك للمد يمكن أن يتحمل قوة 80 كغ على الاقل. يجب أن يكون من الممكن بلوغ أغوار العمارة الواحدة انطلاقا من أحد هذه الاغوار في مستوى ما الطابق الجوفى والطابق الارضى والطابق العلوى والاروقة أو أن تكون موصولة بالشبكة العامة الهاتفية المقامة على الطريق العمومي. المادة 6 : بالنسبة للعمارات الجماعية ذات البناء الجاهر الخفيف والمتضمنة على الأكثر ثلاث طوابق فوق الطابق الارض والتي فيها ثلاث

الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 شقق على الأكثر فى كل مسطحة، يمكن أن تعوض الاغوار العمومية بجهاز يبلغ قطره 50 مم على الاقل يسمح بعبور الارضيات والسقوف وكذلك بحماية الخطوط الهاتفية على علو يقل عن 1,50 م ابتداء من أرضية كل طابق. يجب أن يقطع الجهاز عند كل طابق على علو 25 سم على الاقل. المادة 7 : يجب أن تحتوى كل شقة أو مكتب أو محل تجارى تتشكل منها العمارة على كوابل أولية هاتفية وقاطع تيار كهربائي من جهة، ومناشب الايصال تربط بالهوائى الجماعي الخاص بالالتقاط التلفزيوني من جهة أخرى. المادة 8 : يمكن أن يعهد الى مؤسسات متخصصة معتمدة، القيام بالتركيبات الداخلية المذكورة أعلاه، وربط كوابل التوصيل الخاصة بالعمارات انطلاقا من الموزع الهاتفى الفرعي. ويجب أن تكون التجهيزات المستعملة من نمط صادقت عليه ادارة البريد والمواصلات. المادة و : تدخل كلفة انجاز شبكة الايصال الهاتفى فى سعر البناء وتخصم عند الاقتضاء من رخص البرنامج المطابقة. المادة 10 : ان وضع الكوابل للنقل والتوزيع الضرورية للتوصيل بالشبكة العامة للعمارات يتكفل بها خلافا لما سبق وفقا للتنظيم الجارى به العمل وتضمع في برنامج التجهيز في مجال المواصلات. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. وزير التخطيط والتهيئة وزير الاسكان والتعمير العمرانية الغزالي أحمد على عبد الحميد ابراهيمي وزير البريد والمواصلات وزير الاعلام البشير رويس بوعلام بسايح المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر