مرسوم رقم 74-69 ملغى

مرسوم رقم 74-69 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن التصريح بأن أشغال تصليح الطريق الوطني رقم 14 بين النقط الكيلومترية 229 + 800 الى 230 + 650 و 235 + 500 إلى 236 + 145 ببلدية عين الحديد في ولاية تيارت من المنفعة العمومية . 410

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 74-69

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 84-09

    « في 28 أكتوبر سنة 1963 و 63-466 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1963 ورقم 64 54 المؤرخ في 4 يناير | سنة 1964 ورقم 74-69 المؤرخ في 2 يوليو سنة الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 1974، والمادة 282 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية يت مندرايس . 1723

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.