مرسوم تنفيذي رقم 21-332

مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.