ج.ر عدد 19 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 300 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15، 15، 18 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر علم اساس 20 د.ج السطر . فهرس اتفاقات دولية الموقعة بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة .1983 655 قوانين وأوامر مرسوم رقم 84-92 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات مقررات الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 19 و 24 شعبان و 4 و 14 رمضان عام 1403 الموافق أول و 6 و 15 و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 670 قرارات مؤرخة في 26 رجب و 3 و 24 شعبان و و و 19 شوال و 12 و 18 ذي القعدة و 6 و 15 ذي الحجة عام 1403 و 7 و II محرم و 14 و 30 صفر عام 1404 الموافق 9 و 16 مايو و 6 يونيو و 20 و 30 يوليو و 21 و 27 غشت و 13 و 22 سبتمبر و 13 و 17 أكتوبر و 19 نوفمبر و 5 ديسمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 680 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما | المؤسسة. 682 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 683 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84 93 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 | الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685 مرسوم رقم 84-94 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 | الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685 مرسوم رقم 84-95 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 686 وزارة الاعلام مرسوم رقم 84-96 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي. 686 مرسوم رقم 84 97 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي. 687 مرسوم رقم 84-98 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 687 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84 99 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية. 688 وزارة التجارة مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404

- الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688 مرسوم رقم 84-101 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة التجارة. - 689 مرسوم رقم 84-102 84 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التجارة. 689

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 أبريل سنة 1984 يمدد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. 692 وزارة التكوين المهنى والعمل مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-92 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة .1983 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-

- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة 1983، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية

- ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،

  • اعتبارا لروابط الاخوة المتواجدة بين البلدين، ورغبة منهما في توطيدها وتنميتها، وحرصا منهما على ضبط وتحسين القواعد المتعلقة بالحماية القنصلية ازاء مواطني كلا البلدين، وتأكيدا منهما على أن أحكام اتفاقية فيينا- حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل سنة

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 1963، يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم تقع معالجتها صراحة في نطاق أحكام هاته الاتفاقية اتفقتا على الاحكام الآتية : العنوان الاول تعريف الفصل الاول حسب مفهوم هاته الاتفاقية : 1 (1) تدل عبارة «الدولة الباعثة على الطرف I المتعاقد الذي يسمى الموظفون القنصليون حسبما هم معرفون في مايلي : 2 (2) تدل عبارة دولة الاقامة على الطرف المتعاقد الذى يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. 3 (3) - تدل عبارة «مواطني على مواطني احدى الدولتين، وبقدر ما تنطبق عليها مقتضيات هاته الاتفاقية على الذوات المعنوية الكائن مقرها على تراب احدى الدولتين والمؤسسة طبقا لقانون هاته الدولة. 4 ( - تدل عبارة «مركز قنصلى على كل القنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. 5 (5) تدل عبارة «دائرة قنصلية على التراب المسند الى مركز قنصلى لمباشرة الوظائف القنصلية.

  1. (6) - تدل عبارة رئيس مركز قنصلى على الشخص المكلف بمباشرة العمل بالصفة المذكورة 7 (7) تدل عبارة «موظف قنصلى على كل شخص بمشمول رئيس المركز القنصلى مكلف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما | أو قنصلا أو قنصلا مساعدا أو نائبا أو ملحقا قنصليا. يشترط على الموظف القنصلى أن تكون له جنسية الدولة الباعثة دون جنسية دولة الاقامة وألا يكون مقيما قارا بتراب دولة الاقامة ولا يتعاطى هناك أي نشاط مهنى ماعدا وظائفه القنصلية . 8 ( - تدل عبارة رئيس فرع قنصلى على الموظف القنصلى المعتمد في جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس المركز القنصلي. و) تدل عبارة «مستخدم قنصلي» على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية أو الفنية لمركز قنصلي.
    • تدل عبارة عضو من خدمة المركز القنصلى على كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي. (11) تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وخدمة المركز القنصلي,
    • تدل عبارة عضو من الخدمة الخواص» على الشخص المنتدب من طرف أحد أعضاء المركز القنصلى لخدمته الخاصة دون سواها.
    • تشمل عبارة «الاسرة» الزوج والابناء القصر والوالدين هم فى كفالة الموظف القنصلي والعائشين في منزله. (14) - تدل عبارة « المحلات القنصلية، على البناءات أو أجزاء البناءات والاراضي التابعة مهما كان مالكها المستعملة لاغراض المركز القنصلي أو فروعه دون سواها.
    • تشمل عبارة «المحفوظات القنصلية» كل الاوراق والوثائق والمراسلات والكتب والافلام والاشرطة المغناطيسية والدفاتر التابعة للمركز القنصلى وكذلك معدات الابراق الرمزى ومجموع الجذاذات والاثاث المعد لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها. 16 (16) - تدل عبارة «المراسلات الرسمية للمركز القنصلى على كل مراسلة تخص المركز القنصلي ووظائفه. 17 (17) - تدل عبارة سفينة الدولة الباعثة على كل باخرة ملاحة بحرية مسجلة طبقا لتشريع الدولة الباعثة بما في ذلك البواخر التي تملكها تلك الدولة باستثناء البواخر الحربية.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 657

  1. تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة الباعثة وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها تلك الدولة باستثناء الطائرات الحربية العنوان الثاني اقامة العلاقات القنصلية وتسييرها الفصل الثاني 1 I (1) لا يمكن اقامة مركز قنصلي في تراب دولة الاقامة الا برضا هاته الدولة. 2 ( - مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية تحدد من طرف الدولة الباعثة وتعرض على مصادقة دولة الاقامة . 3 (3) - لا يمكن ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي أو رتبته أو دائرته من طرف الدولة الباعثة الا برضا دولة الاقامة. 4 (4) كما يجب الحصول على رضا دولة الاقامة في حالة فتح فرع قنصلى خارج مقر القنصلية العامة أو القنصلية. 5 (5 ويجب أيضا الحصول مسبقا وصراحة على رضا دولة الاقامة لفتح مكتب تابع لقنصلية خارج مقرها . الفصل الثالث يقع قبول رؤساء المراكز القنصلية والاعتراف بهم من طرف حكومة دولة الاقامة طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بترابها بعد الاستظهار بالبراءة القنصلية، وتسلم لهم الاجراءات المتضمنة بيان دائرتهم بلا تأخير وبدون مصاريف وفى انتظار تسليمه هاته الاجازة يجوز تمكين رئيس المركز القنصلى مؤقتا من مباشرة وظائفه ومن التمتع بأحكام هاته الاتفاقية … وحالما يقع السماح لرئيس المركز القنصلى ولو بصفة وقتية بمباشرة وظائفه فعلى دولة الاقامة أن تعلم بذلك حالا السلطات المختصة بالدائرة القنصلية، كما عليها السهر على اتخان التدابير اللازمة قصد تمكين رئيس المركز القنصلي من القيام بواجبات مهمته ومن التمتع بالمعاملات المقررة بأحكام هاته الاتفاقية. أما بالنسبة للموظفين القنصليين غير رؤساء المراكز فان دولة الاقامة تسمح لهم بمباشرة وظائفهم بناء على تسميتهم شريطة أن يقع اعلانها بذلك . لا يمكن الامتناع من تسليم الاجازة أو سحبها الا لاسباب خطيرة وكذلك الأمر في صورة الامتناع من قبول الموظفين القنصليين غير رؤساء المراكز أو طلب سحبهم. الفصل الرابع
  • يقع اعلام وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة أو السلطة التي تعينها هاته الوزارة بما يأتي : ا تسمية أعضاء المركز القنصلي ووصولهم لهذا المركز بعد تسميتهم وخروجهم من البلاد بصفة نهائية أو انتهاء مهمتهم وكذلك كل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم في مدة مباشرتهم العمل بالمركز القنصلي. ب قدوم كل شخص من أسرة عضو المركز القنصلى يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلادة وعند الاقتضاء الاعلام بكل انتماء جديد لهاته الاسرة أو انفصال عنها. ج - قدوم الخدمة الخواص ومغادرتهم البلاد نهائيا وعند الاقتضاء انتهاء عملهم بالصفة المذكورة. د - انتداب الاشخاص المقيمين بدولة الاقامة بوصفهم مستخدمين قنصليين أو أعضاء من خدمة المراكز أو أعضاء من الخدمة الخواص وكذلك فصلهم عن العمل.
    • ويتعين الاعلام مسبقا بكل قدوم ومغادرة | نهائيا.

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الفصل الخامس عدد أعضاء المركز القنصلي تحدد الدولة الباعثة حسب أهمية هذا المركز ومتطلبات التطور العادي لنشاطه، غير أنه يمكن لدولة الاقامة فرض ابقاء حديد أعضاء المركز القنصلي في حدود ما تعتبره معقولا باعتبار الظروف المتواجدة بالدائرة القنصلية وحاجيات المركز القنصلي. الفصل السادس (1) يمكن بصفة مؤقتة للاعضاء الدبلوماسيين

- التابعين للبعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة المباشرين ميلاد الاقامة، وكذلك للموظفين القنصليين المباشرين بهذا البلد بوصفهم نوايا موكلين مباشرة وظائف رئيس مركز قنصلى توفى أو منع من مباشرة عمله بسبب المرض أو غيره من الاسباب الاخرى.

    • يمكن للنواب الموكلين وبشرط اعلام السلطات المختصة ببلد الاقامة مباشرة وظائفهم والتمتع بأحكام هاته الاتفاقية ريثما يستأنف الرئيس الرسمي للمركز وظائفه أو يقع تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي. 3 ( - اذا عينت الدولة الباعثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل النائبا من بين أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة الباحثة فان العضو الدبلوماسي المعنى يحتفظ بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية, العنوان الثالث الوظائف القنصلية الفصل السابع للموظفين القنصليين أهلية : ) - حماية حقوق الدولة الباعثة، وكذلك حقوق ومصالح مواطنيها بدولة الاقامة والعمل على تنمية العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 (2) - مساعدة مواطنى الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الاقامة. (3) - مع مراعاة العادات والاجراءات المعمول بها بدولة الاقامة اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل مواطنى الدولة الباعثة لدى المحاكم وغيرها من سلطات دولة الاقامة تمثيلا ملائما واتخاذ الاجراءات المؤقتة للمحافظة على حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين اذا كانوا بموجب غيابهم أو غيره من الاسباب لا يستطيعون الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
    • الاستطلاع بكل الوسائل المسموح بها عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية بدولة الاقامة ورفع تقرير في ذلك لحكومة الدولة الباعثة وارشاد الاشخاص الذين يهمهم الامر. الفصل الثامن بامكان الموظفين القنصليين في مباشرة وظائفهم الاتصال : 1 - بالسلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية .. ب - بالسلطات المركزية المختصة لدولة الاقامة اذا وبقدر ما تسمح بذلك قوانين وتراتيب وعادات دولة الاقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. الفصل التاسع من حق الموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية :
    • أن يقوموا بترسيم مواطنيهم وفي حدود ما يتفقوا مع تشريع دولة الاقامة احصائهم ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض اعانة السلطات المختصة لهاته الدولة.
  1. أن ينشروا بواسطة الصحافة اعلامات موجهة لمواطينهم أو أن يبلغوهم شتى الاوامن والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة اذا

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 كانت هاته الاعلامات والاوامر والوثائق تتعلق | بخدمة وطنية. (3) أن يسلموا أو يحددوا أو يعدلوا : 1 - الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة الباعثة. ب - التأشيرات والوثائق الصالحة للاشخاص الراغبين في الذهاب الى الدولة الباعثة. (4) أن يبلغوا الوثائق العدلية والغير العدلية الموجهة لمواطنيهم وأن يتولوا في الميدان المدني والتجاري تنفيذ الانابات العدلية المتعلقة بالاستماع لمواطنيهم طبقا للاتفاقيات بين الدولتين المعمول بها في هذا الميدان واذا لم تكن ثمة اتفاقيات من هذا النوع ينبغى القيام بما ذكر بما يتفق مع قوانين وتراتيب دولة الاقامة.

  1. 1 أن يتولوا ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات وموظفى الدولة الباعثة أو دولة الاقامة والتعريف بها والتصديق عليها مالم يتعارض ذلك مع قوانين وتراتيب هاته الدولة وهاته التراجيم لها نفس القوة والقيمة كما لو كانت صادرة عن المترجمين المحلفين لاحدى الدولتين. ب ۔ أن يتلقوا التصريحات ويقيموا الرسوم ويعرفوا بالامضاءات ويشهدوا بصحتها ويؤشرون ويترجمون الوثائق ويشهدوا بصحتها اذا كانت تلك الرسوم والاجراءات مفروضة بمقتضى قوانين وتراتيب الدولة الباعثة.
  2. أن يتلقوا بالشكل العدلي مالم تعارض في ذلك قوانين وتراتيب دولة الاقامة : أ الرسوم والعقود التي يرغب مواطنيهم في ابرامها وانجازها بهذا الشكل باستثناء العقود والوثائق المتعلقة باثبات واحالة حقوق عينية على الاملاك العقارية الموجودة بدولة الاقامة. يصرف النظر عن جنسية الطرفين ب - الرسوم والعقود اذا كانت متعلقة بمكاسب توجد بتراب الدولة الباعثة أو بمعاملات من المتعين ابرامها بتراب هاته الدولة أو كانت تهدف لانشاء آثار قانونية بنفس التراب. 7 (7) أن يقبلوا بوجه الوديعة مالم يعارض في ذلك تشريع دولة الاقامة مبالغ مالية ووثائق وكل الاشياء مهما كان نوعها التي تسلم لهم من طرف مواطنى الدولة الباعثة أو لفائدتهم، ولا يمكن اخراج هاته الودائع من دولة الاقامة الا طبقا لقوانين وتراتيب هاته الدولة. 8 (8) 1 - أن يقيموا ويدرجوا ويبلغوا رسوم الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة الباعثة. ب أن يبرموا الزواج اذا كان الراغبان في الزواج من مواطنى الدولة الباعثة وعليهم أن يعلموا بذلك السلطات المختصة بدولة الاقامة اذا اقتضى ذلك تشريعها.. ج) أن يتولوا اعتمادا على قرار قضائي اكتسب القوة التنفيذية على مقتضى تشريع الدولة الباعثة ادراج رسم حل الزواج المبرم لديهم أو التنصيص عليه. و أن يتولوا اقامة التقديم أو الوصاية على القصر من مواطنيهم في حدود ما يتفق مع تشريع كلا الدولتين. أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذا الفصل لا تعنى مواطنى الدولة الباعثة من واجب القيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين دولة الاقامة. الفصل العاشر
  3. على سلطات دولة الاقامة أن تعلم المركز القنصلى للدولة الباعثة بكل قرار يقضى بحرمان أحد مواطنيها من حريته مع بيان وصف الافعال التي انبنى عليها وذلك في أجل ما بين يوم وثمانية أيام ابتداء من يوم ايقاف المواطن المذكور أو سجنه أو حرمانه من حريته بأى شكل | من الاشكال.

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه كل خطاب موجه الى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقف أو المسجون والمحروم بأي شكل من الاشكال من حريته يجب على سلطات دولة الاقامة تبليغه بدون تأخير وعلى هاته السلطات تعريف المعنى بالامر بحقوقه المنصوص عليها بهذه الفقرة. 2 - للموظفين القنصليين أن يؤدوا الزيارات الى مواطن الدولة الباعثة المسجون أو الموقف تحفظيا أو الخاضع لاى نوع من أنواع الايقاف وأن يحادثوه ويكاتبوه ويمكن للموظفين القنصليين من حقوقهم في زيارة هذا المواطن والتخاطب معه في أجل ما بين يومين وخمسة عشرة يوما ابتداء من يوم ايقافه أو سجنه أو حرمانه من حريته بأى شكل من الاشكال. 3 (3) - الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تقع ممارستها طبقا لقوانين وتراتيب دولة الاقامة. الفصل الحادي عشر 1 ( - اذا توفى مواطن للدولة الباعثة بتراب دولة الاقامة فعلى السلطات المختصة لهاته الدولة أن تعلم بذلك المركز القنصلي.

    • (أ (أ) - اذا طلب ذلك المركز القنصلى الواقع اعلامه بوفاة أحد مواطنيه فعلى السلطات المختصة بدولة الاقامة أن تمده اذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط المخلف واقامة الورثة. ب) للمركز القنصلى للدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة لدولة الاقامة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بتراب دولة الاقامة وادارتها. ) - للموظف القنصلى أن يساعد مباشرة | أو بواسطة نائب له على انجاز التدابير المشار عليها بالمقطع - ب ..

3 ( - اذا وجب اتخاذ وسائل تحفظية ولم يحضر أى وارث ولا نائب عنه يقع استدعاء موظف قنصلى للدولة الباعثة عند الاقتصاء من طرف سلطات دولة الاقامة لحضور عمليات رضع الاختام وازالتها وحضور ضبط المخلف. 4 ( - (4 اذا آل بعد اتمام الاجراءات المتعلقة بالتركة بتراب دولة الاقامة المنقول من التركة أو محصول بيع المنقول والعقار منها، الى وارث أو مستحق أو وصى من مواطني الدولة الباعثة ليس مقيما بتراب دولة الاقامة ولم يعين نائبا عنه فان الاموال المذكورة أو محصول بيعها تسلم للمركز القنصلى للدولة الباعثة على شرط : ا - ثبوت صفة الوارث أو المستحق أو الوصى. ب وقوع الاذن اذا اقتضى الحال من طرف الدوائر المختصة بتسليم أموال التركة أو محصول بيعها . ج - أداء أو ضمان جملة ديون التركة الواقع التصريح بها في الاجل المقرر بتشريع دولة الاقامة . أداء أو ضمان معاليم الميراث. 5 ( – اذا كان أحد مواطني الدولة الباعثة بصفة وقتية بتراب دولة الاقامة وتوفى بهذا التراب فان الادباش الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم بدون أي اجراء بصفة وقتية الى المركز القنصلي للدولة الباعثة قصد حفظها وذلك مع مراعاة ما للسلطات الادارية أو القضائية بدولة الاقامة من. حق حجزها لمصلحة القضاء. على المركز القنصلى أن يسلم هاته الادباش الشخصية، وكذلك المبالغ المالية الى أية سلطة لدولة الاقامة تعين للقيام بادارتها وتصفيتها وعليه احترام تشريع دولة الاقامة فيما يتعلق بتصدير الادباش وتحويل المبالغ المالية.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الفصل الثاني عشر اذا كانت سفينة الدولة الباعثة بأحد موانيء دولة الاقامة فان ربان السفينة وبحارتها يؤذن لهم بالاتصال برئيس المركز القنصلي الذي يوجد بدائرته الميناء، ولرئيس هذا المركز أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات دولة الاقامة الوظيفة المنصوص عليها بالفصل 13 والمباشرة هاته الوظائف فانه يمكن لرئيس المركز القنصلي بعد السماح للسفينة بحرية الاعمال، ارتقاؤها مصحو با اذا أراد ذلك بعضو أو أكثر من أعضاء المركز القنصلي. وللفرض نفسه فان لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يأتوا أيضا للمركز القنصلي الذي بدائرته السفينة ولهاته الغاية فلهم رخصة مرور تمنحها اياهم سلطات دولة الاقامة عند الاقتضاء واذا امتنعت مع ذلك هاته السلطات استنادا على أن المعنيين بالامر لا يستطيعون ماديا الرجوع الى السفينة قبل سفرها فعليها أن تعلم بذلك حالا المركز القنصلى المختص. ولرئيس المركز القنصلى أن يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل قضية تتعلق بمباشرة الوظائف المنصوص عليها بهذا الفصل ولا تقدم هاته السلطات تلك المساعدة الا اذا كانت لديها أسباب مقبولة لرفضها في صورة معينة. الفصل الثالث عشر للموظفين القنصليين : 1 (1) أن يتلقوا كل التصريحات ويقيموا كل الوثائق التي يقتضيها تشريع الدولة الباعثة في خصوص : اب تسجيل سفينة بالدولة الباعثة اذا لم تصنع ولم تسجل بدولة الاقامة، وفى عكس ذلك بعد الاذن الممنوح من طرف هاته الدولة. ب - تشطيب تسجيل سفينة للدولة الباعثة. ج تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة الباعثة. د كل تغيير في ملكية سفينة لهاته الدولة. ه - كل ترسيم رهن عقارى أو غيره من الديون المحمولة على سفينة لهاته الدولة.

  1. أن يستنطقوا الربان وأعضاء البحارة ويطلعوا على أوراق السفينة ويتلقوا كل التصريحات المتعلقة بمراحل سفر السفينة وتوجهها وأن يعطوا بصفة عامة على تسهيل قدومها وخروجها.
  2. أن يرافقوا الربان وأعضاء البحارة الى سلطات دولة الاقامة وأن يقدموا لهم كل المساعدات بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء. 4 (4) أن يتولوا فصل النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط وأعضاء البحارة بما فيها المتعلقة بالاجرة وتنفيذ عقد الاستئجار شريطة عدم التصريح من طرف السلطات القضائية لدولة الاقامة بأنها مختصة عملا بأحكام الفصل 14 من هذه الاتفاقية ولهم تحت نفس الشرط ممارسة النفوذ المسندة اليهم من طرف الدولة الباعثة فيما يتعلق بالاستئجار والركوب والطرد ونزول البحارين واتخاذ الوسائل الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة. 5 (5 - أن يتخذوا الوسائل الكفيلة باحترام تشريع الدولة الباعثة في مادة الملاحة. 6 (6) أن يتولوا عند الحاجة ترحيل البيان وأعضاء البحارة وادخالهم الى المستشفى. 7 (7) أن يقوموا بعمليات ضبط المخلف وغيرها من الاعمال اللازمة لحفظ الممتلكات والاشياء مهما كان نوعها المخلفة من المواطنين البحارة والركاب الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها إلى الميناء. الفصل الرابع عشر 1 ( لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في قضية تهم - الادارة الداخلية للسفينة الا بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي وفي صورة حصول مانع لهذا الاخير بطلب أو بموافقة الربان.

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 2 (2) - فيما عدا طلب أو موافقة الربان أو رئيس المركز القنصلى فإن سلطات دولة الاقامة لا تتدخل في أي قضية تحدث على متن السفينة الا للمحافظة على الهدوء والنظام العام أو لمصلحة الصحة والامن العام في البر وفى الميناء ولردع اضطرابات قد يكون شارك فيها أشخاص أجانب عن البحارة.

  1. لا تجرى سلطات دولة الاقامة في تتبع بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة الا اذا توفر فيها شرط من الشروط الآتية : أ - أن تكون قد مست بالهدوء أو أمن الميناء أو بالقوانين الترابية المتعلقة بالصحة العمومية وأمن الحياة البشرية في البحر والجمارك وغير ذلك من اجراءات المراقبة. ب ۔ أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص أجانب عن البحارة أو مواطنين لدولة الاقامة. ج أو تكون مستوجبة لعقاب قاض بالحرمان | من الحرية مدة خمس سنوات على الاقل حسبما يقتضيه تشريع كلا الطرفين المتعاقدين. 4 (4) - اذا كانت سلطات دولة الاقامة تنوى سعيا وراء ممارسة الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ايقاف أو استنطاق شخص | على متن السفينة أو حجز أموال أو اجراء بحث رسمى على متن السفينة فعلى هاته السلطات أن تعلم في الابان الموظف القنصلى المختص حتى يستطيع هذا الأخير حضور هاته الزيارات والتفتيشات أو الايقاف أو الاعلام الموجه لهذا الغرض يبين به وقت مضبوط واذا لم يحضر الموظف القنصلى أو نائبه يقع اتمام ما ذكر في غيابه وتتبع نفس الطريقة في صورة ما اذا كان الربان أو أعضاء البحارة مطالبين بالادلاء بتصريحات لدى المحاكم او الادارات المحلية. غير أنه في صورة العثور على جناية أو جنحة ملتبس بها فان سلطات دولة الاقامة تعلم كتابيا الموظف القنصلى بالاجراءات الاستعجالية التي تعين اتخاذها. (5) - أحكام هذا الفصل لا تنطبق على التفتيشات العادية فيما يخص الجمارك والصحة وقبول الاجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالامن. الفصل الخامس عشر 1 I ( – اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الباعثة وارتطمت بساحل دولة الاقامة فان المركز القنصلي الذي وقع بدائرته الغرق أو الارتطام يعلم بذلك في أقرب وقت ممكن من طرف السلطات المختصة بدولة الاقامة. وتتخذ هذه السلطات كل التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والاشخاص والحمولة وغيرها من الاموال الموجودة بها وكذلك لمنع وردع كل نهب وكل اضطراب بالسفينة. اذا فرقت سفينة أو ارتطمت بميناء أو كانت خطرا على الملاحة فى المياه الاقليمية لدولة الاقامة للسلطات المختصة أن تطالب أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الاضرار التي قد تسبب فيها السفينة لاجهزة الميناء أو لسفن أخرى. يسمح لرئيس المركز القنصلي بوصفه نائبا عن المجهز أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الترابي التدابير التي كان المجهز يتخذها لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة. ولا يكون الامر على خلاف ذلك الا اذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من اجراءات واذا تولى المعنيون بالامر من مالكى السفينة ومالكي حمولتها ومجهزين ومؤمنين أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء دفع المصاريف التي ترتبت بعد وقدموا ضمانا في خلاص ما بقى منها. لا تستخلص سلطات دولة الاقامة بالنسبة للاشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها أي شيء من المعاليم والضرائب الموظفة على دخول البضائع بترابها

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 الا اذا كانت تلك الاشياء قد أنزلت قصد الاستعمال والاستهلاك بترابها. لا تستخلص سلطات دولة الاقامة بالنسبة للسفينة الغارقة أو السرتطمة وحمولتها أي شيء من المعاليم والضرائب غير التي أشير اليها بالفقرة السابقة أو المتشابهة منها نوعا وقيمة مما يستخلص في ظروف مماثلة على سفن دولة الاقامة. 2 ( - اذا غرقت السفينة تحمل علما غير دولة الاقامة وكانت الاشياء التي هي جزءا منها أو من حمولتها قد وجدت بساحل دولة الاقامة أو بالقرب منه أو جلبت الى أحد موانىء هاته الدولة فرئيس المركز القنصلى الذى بدائرته وجدت أو جلبت تلك الاشياء يؤذن له بوصفه نائبا عن مالكها ومع توفر الشروط الآتية باتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وتوجيهها مما قد كان يتخذه المالك نفسه طبقا للتشريع المعمول به في دولة الاقامة. اذا كانت الاشياء جزءا من سفينة الدولة

- الباعثة أو ملكا لمواطني هاته الدولة. ب - اذا تعذر على مالك الاشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هاته التدابير وسمح له بذلك قانون العلم. الفصل السادس عشر أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق على السفه العربية ولا على الطائرات الحربية. الفصل السابع عشر

  1. (1) - مع مراعاة قوانين وتراتيب دولة الاقامة فان للموظفين القنصليين أن يمارسوا حق المراقبة والتفقد المقرر بقوانين وتراتيب الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة بهاته الدولة، وكذلك أعوانها ولهم أيضا اسعافهم. 2 ( اذا أصيبت طائرة مسجلة بالدولة- الباعثة بحادث على تراب دولة الاقامة فان | السلطات المختصة بهاته الدولة تعلم بذلك بدون تأخير المركز القنصلى الاقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث. الفصل الثامن عشر زيادة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاقية للموظفين القنصليين، أن يباشروا كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف دولية الاقامة بملائمتها لصفتهم. يمكن أن ينجر عن الاعمال المنجزة حال مباشرة هاته الوظائف القنصلية استخلاص المعاليم والضرائب المقررة في هذا الشان بتشجيع الدولة الباعثة. العنوان الرابع الحصانات والامتيازات الفصل التاسع عشر للدولة الباعثة الحق في أن تقتني وتجوز بتراب دولة الاقامة طبقا لقوانين وتراتيب هاته الدولة كل عقار ضرورى لاقامة مركز قنصلي أو لمقر اقامة موظف قنصلي. الفصل العشرون I ( - المحلات القنصلية وأثاثها وأمتعة المركز القنصلي وكذلك وسائل النقل لا يمكن أن تكون موضوع تسخير مهما كان شكله. 2 (2) - ولا تكون المحلات المذكورة معفاة من الانتزاع لغرض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة طبقا لقوانين دولة الاقامة. واذا كان الانتزاع ضروريا للاغراض المذكورة وفى صورة امتلاك الدولة الباحثة لتلك المحلات تدفع لها فعلا منحة سريعة وعادلة وتتخذ دولة الاقامة التدابير التي من شأنها أن تسهل على الدولة الباعثة المالكة أو المتصرفة لتلك المحلات تنصيب المركز القنصلى على كل ما يحول دون مباشرة الوظائف القنصلية.

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الفصل الواحد والعشرون الخاصة بالمناطق التي يحجز دخولها ويخضع المحلات القنصلية ومقر المركز القنصلي التراتيب تتعلق بالامن الوطني فان أعضاء المركز لا تنتهك حرمتها، ولا يجوز لاعوان دولة الاقامة دخولها الا برضا رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من طرفه أو برضا رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة وعلى كل فالرضا يحصل ضمنيا فى صورة الحريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب اتخاذ وسائل وقائية سريعة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل فانه من واجب دولة الاقامة اتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون أن تتعرض المحلات القنصلية ومقر الموظفين القنصليين، اذا اقتضت الظروف للاكتساح أو للضرر ولمنع كل ما من شأنه أن يعكر سلامة المركز القنصلي ويمس من كرامته . الفصل الثاني والعشرون للموظفين القنصليين رؤساء المراكز أن يضعوا على السياج الخارجى للبناية القنصلية، وكذلك على محلات اقامتهم شعار شرف الدولة الباعثة يشار فيه باللغة العربية الى المركز القنصلي. ولهم أيضا الحق في اقامة علم الدولة الباعثة على البناية القنصلية وعلى مقر اقامة رئيس المركز القنصلي. ويمكن أيضا لرؤساء المركز القنصلى خلال قيامهم بمهامهم اقامة راية الدولة الباعثة على وسائل النقل التي يستعملونها لهذا الغرض. يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماية اعلام وشعارات وزيارات الدولة الباعثة. الفصل الثالث والعشرون لا تنتهي حرمة محفوظات المركز القنصلي وثائقه ودفاتره الاخرى فى كل زمان ومكان وليس لسلطات دولة الاقامة الاطلاع عليها مهما كان السبب. الفصل الرابع والعشرون مع مراعاة قوانين وتراتيب بلد الاقامة القنصلى مرخص لهم في التنقل بها بكل حرية المباشرة وظائفهم في حدود الدائرة القنصلية. الفصل الخامس والعشرون

  1. تمنح دولة الاقامة وتحمى حرية المخابرات لاغراض رسمية لفائدة المركز القنصلي. وللمركز القنصلى عند التخابر مع حكومة الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية الاخرى اينما وجدت أن يستعمل جميع وسائل التخابر المختصة بما فيها سعاة البريد الدبلوماسي أو القنصلى والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبر بات اللغزية والرمزية. الا أن ليس للمركز القنصلى أن ينصب ويستعمل جهاز ارسال لاسلكى الا بموافقة دولة الاقامة. 2 (2) - المراسلات الرسمية للمركز القنصلي لا تنتهك حرمتها. 3 (3) - الحقيبة القنصلية لا يجوز فتحها ولا حجزها الا أنه اذا كانت للسلطات المختصة لدولة الاقامة أسباب جدية تجعلها تعتقد أن بالحقيبة أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والادوات المشار اليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل فلها أن تطلب فتح الحقيبة بمحضرها من طرف ممثل مأذون للدولة الباعثة واذا رفضت سلطات هاته الدولة تلبية هذا الطلب فان الحقيبة ترجع حيث مصدرها. 4 (4) ينبغى أن تكون الطرود المتألفة منها الحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية ظاهرة للعيان للدلالة على نوعها ولا يمكن أن تحوى هاته الطرود سوى المراسلات الرسمية والوثائق أو الادوات المعدة لاستعمال رسمي دون سواه. 5 (5) - على ساعى البريد القنصلى أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الطرود المتألفة منها الحقيبة القنصلية ولا يجوز أن يكون ساعي البريد القنصلى مواطنا لدولة الاقامة ولا يكون مقيما بها بصفة دائمة باستثناء مواطن الدولة الباعثة الا اذا رضيت دولة الاقامة بذلك. يتمتع ساعي البريد القنصلى أثناء مباشرته لوظيفته بحماية دولة الاقامة ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يمكن اخضاعه لاى نوع من أنواع الايقاف أو السجن.

  1. للدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تسمى لغرض معين سعاة بريد قنصليين وفى هاته الصورة تطبق على هؤلاء أحكام الفقرة الخامسة من هذا الفصل على أن الحصانات الواردة في تلك الفقرة ينتهى مفعولها بمجرد ما يسلم ساعى البريد الحقيبة التي بعهده الى المرسل اليه. (7) - يجوز تسليم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية متجهة الى نقطة الدخول مرخص فيها . وعلى هذا القائد أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تبين عدد الطرود المتألفة منها الحقيبة ولا يعتبر ساعي بريد قنصلي، وبعد الاتفاق بين السلطات المحلية المختصة والمركز القنصلى يمكن لهذا الاخير ايفاد أحد أعضائه ليتسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة القنصلية من أيدى قائد السفينة أو الطائرة. الفصل السادس والعشرون
  2. للمركز القنصلي أن يستخلص بتراب دولة الاقامة المعاليم والاداءات المنصوص عليها بقوانين وتراتيب الدولة الباعثة الناتجة عن الخدمات القنصلية . 2 (2) - المبالغ المالية المستخلصة بعنوان المعاليم والاداءات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل والوصولات المختلفة بها معفاة من كل الضرائب والاداءات بدولة الاقامة. الفصل السابع والعشرون تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بما- يستحقونه من احترام وتتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أى اعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم. الفصل الثامن والعشرون 1 ( لا يمكن ايقاف الموظفين القنصليين أو- سجنهم تحفظيا الا في حالة ارتكابهم لجريمة تستوجب العقاب بالسجن مدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة، وعلى اثر قرار السلطة القضائية المختصة.
    • باستثناء الصورة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل فان الموظفين القنصليين لا يمكن سجنهم ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي. (3) - على الموظف القنصلى اذا أثير ضده تتبع جزائي أن يمثل أمام السلطات المختصة : الا أنه فيما عدا صورة الفقرة الاولى من هذا الفصل يتعين اجراء هذا التتبع مع مراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلى وتجنب قدر الامكان تعطيل سير الوظيفة القنصلية. وفى الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل اذا بات من الضرورى ايقاف الموظف القنصلى تحفظيا فان التتبع الموجه ضده يلزم فتحه في أسرع الآجال. 4 (4) - في صورة ايقاف موظف قنصلى أو سجنه تحفظيا أو فتح تتبعات ضده فان دولة الاقامة تعلم بذلك حالا البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الراجع لهما هذا . الموظف الفصل التاسع والعشرون 1 - الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون لا يقاضون من طرف السلطات القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل الاعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم الوظائف القنصلية. 2 (2) الا أن أحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل لا تنطبق في صورة الدعوى المدنية : ا الناتجة على ابرام عقد ممضى من طرف- موظف قنصلى أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنيا بوصفه نائبا عن الدولة الباعثة.

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه ب المقامة من طرف الغير ضد موظف قنصلى | الحصانة بالنسبة لوسائل تنفيذ الحكم التي تستلزم أو مستخدم قنصلى من أجل الضرر الناتج عن حادث تسببت فيه بدولة الاقامة سيارة أو سفينة أو طائرة. الفصل الثلاثون 1 (1) - يجوز استدعاء أعضاء المركز القنصلى لاداء الشهادة فى القضايا العدلية والإدارية. ليس للمستخدمين القنصليين وخدمة المركز القنصلي فيما هذا الصور المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل أن يمتنعوا من أداء الشهادة واذا امتنع موظف قنصلي من أداء الشهادة فلا تطبق عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى.

  1. (2) - يتعين على السلطة التي تطلب أداء الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بالمركز القنصلى أو أن تقبل منه كلما أمكن ذلك تصريحا كتابيا. 3 ( - لا يلزم أعضاء المركز القنصلى على أداء شهادة بشأن أعمال تتصل بمباشرة وظائفهم ولا على الادلاء بالمراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها ولهم أيضا حق الامتناع من أداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة. الفصل الواحد والثلاثون ) يمكن للدولة الباعثة أن تتخلى بالنسبة لاحد أعضاء المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية. 2 (2) من الواجب دائما أن يكون التخلى صريحا وأن يبلغ كتابيا الى دولة الاقامة. تخليا مستقلا. الفصل الثاني والثلاثون 1 I - الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذلك أعضاء أسرتهم معفون من كل الواجبات المقررة بقوانين وتراتيب دولة الاقامة الخاصة بترسيم الاجانب ورخص الاقامة.
    • غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما للدولة الباعثة بصفة دائمة أو الذي يتعاطى بدولة الاقامة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أحد أفراد أسرته. الفصل الثالث والثلاثون 1 (1 - أعضاء المركز القنصلى معفون بالنسبة للخدمات التي يؤدونها لفائدة الدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين وتراتيب دولة الاقامة المتعلقة باستخدام اليد العاملة وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل. 2 (2) - الخدمة الخواص بالموظفين القنصليين أو بالمستخدمين القنصليين معفون من الواجبات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل في صورة عدم مباشرتهم بدولة الاقامة لاى عمل آخر بصفة خاصة قصد الربح. الفصل الرابع والثلاثون 1 (1) - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل فان أعضاء المركز القنصلي وأعضاء أسرتهم معفون فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة من مقتضيات قوانين وتراتيب الضمان (3) - اذا قام موظف قنصلى أو مستتخدم قنصلى | الاجتماعى المعمول بها في دولة الاقامة. بدعوى في مادة قد يكون فيها متمتعا بالحصانة القضائية عملا بالفصل 29 فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوى معارضة متصلة مباشرة بالدعوى الاصلية. 4 (4) التخلي عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يفيد ضمنيا التخلى عن | 2 (2) - أعضاء الخدمة الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلى دون سواه ينطبق عليهم أيضا الاعفاء المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل شريطة : أ - أن يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو ليس لهم بها مقر دائم.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 ب - وأن يكونوا خاضعين لقوانين وتراتيب الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو دولة أخرى. 3 (3) - أعضاء المركز القنصلى الذين يستخدمون أشخاصا لا ينطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مطالبون بالامتثال للواجبات التي تفرضها على المشغل قوانين وتراتيب الضمان الاجتماعي بدولة الاقامة. (4) - الاعفاء المنصوص عليه بالفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل لا يتنافى والاشتراك الاختيارى في نظام الضمان الاجتماعي لدولة الاقامة ما دامت هاته الدولة تسمح بذلك. الفصل الخامس والثلاثون

  • الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرتهم معفون من كل الضرائب والاداءات الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء : 1 - الاداءات غير المباشرة ذات الصبغة التي تجعلها عادة مندمجة في ثمن البضائع والخدمات. الاداءات والضرائب الموظفة على الاملاك ب - العقارية الخاصة الموجودة بتراب دولة الاقامة. ج معاليم الميراث والنقل المستخلصة من طرف دولة الاقامة مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من د الفصل - 37. الاداءات والضرائب المستخلصة كأجر عن تأدية خدمات خاصة. ه الاداءات والضرائب على المداخيل الشخصية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بدولة الاقامة وكذلك الأداءات على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بدولة الاقامة. و معاليم التسجيل والقضاء والرهن العقاري والتانبر. 2 (2 الخدمة الخواص معفون من الاداءات- والضرائب على الاجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل خدماتهم. 3 ( أعضاء المركز القنصلي الذين
  • يستخدمون أشخاصا تخضع مرتباتهم أو أجرهم لاداء على الدخل بدون الاقامة مطالبون باحترام الواجبات المفروضة على المشغلين بمقتضي قوانين وتراتيب هاته الدولة فيما يتعلق باستخلاص الاداء على الدخل. الفصل السادس والثلاثون حسب ما تقتضيه قوانين وتراتيب دولة الاقامة فان هذه الدولة تسمح بدخول مع الاعفاء من كل المعاليم الجمركية والضرائب وغيرها من الاداءات الاضافية باستثناء مصاريف التخزين والنقل وما شابهها من الخدمات ما يلي : ا - الاشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي. ب الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي لموظف قنصلي ولاعضاء أسرته بما فيها الاثاث المعد لاقامته ومواد الاستهلاك ينبغي أن لا تتجاوز الكميات اللازمة لاستهلاكها مباشرة من طرف المعنيين بالامر. 2 ( - المستخدمون القنصليون يتمتعون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها بالمقطع ب من الفقرة الأولى من هذا الفصل فيما يتعلق بالاشياء المستوردة بمناسبة انتصابهم لاول مرة. 3 (3 الامتعة الشخصية المصحوبة بالموظفين- القنصليين وأعضاء أسرتهم معهم معفاة من التفقد الجمركي، ولا يمكن اخضاعها لهذا التفقد الا متى كانت هناك أسباب جدية لاحتمال وجود أشياء أخرى غير التي ورد ذكرها بالمقطع - ب - من الفقرة الاولى من هذا الفصل أو أشياء ممنوع توريدها أو تصديرها بمقتضى القوانين والتراتيب المتعلقة بالمحجز الصحي ولا يقع التفقد المشار اليه الا بمحضر الموظف القنصلي أو بمحضر أسرة المعنى بالامر. الفصل السابع والثلاثون على دولة الاقامة اذا توفى أحد أعضاء المركز القنصلي أو عضو من أسرته :

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 1 (1) - أن تسمح بتصدير منقولات الهالك باستثناء المنقولات المكتسبة بدولة الاقامة والتي هي موضوع اجراء قاض بتحجيز تصديرها زمن الوفاة. 2 (2) أن لا تستخلص معاليم تركة أو نقل سواء كانت معاليم وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بدولة الاقامة الا نتيجة لوجود الهالك بها بوصفه عضوا من أعضاء المركز القنصلي. الفصل الثامن والثلاثون الموظفون القنصليون بوصفهم أعوانا رسميين للدولة الباعثة يستحقون رعاية تناسب مقامهم وتقديرا خاصا من لدن موظفى دولة الاقامة. الفصل التاسع والثلاثون مع الاحتفاظ بحقهم في التمتع بالامتيازات والحصانات فعلى كل الاشخاص المتمتعين بهاته الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وتراتيب دولة الاقامة، سيما التراتيب المتعلقة بالمرور. وعليهم أيضا أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهاته الدولة. الفصل الاربعون على أعضاء المركز القنصلى أن يمتثلوا لكل الواجبات المفروضة بقوانين وتراتيب دولة الاقامة في مادة التأمين على المسؤولية المدنية لاستعمال كل وسيلة نقل. الفصل الواحد والاربعون باستثناء الموظفين القنصليين فان غيرهم من أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون لدولة الاقامة أو لدولة أخرى أو مقيمون دائمون بدولة الاقامة أو مباشرون بتراب هاته الدولة عملا شخصيا قصد الربح وأعضاء أسر هؤلاء الاشخاص لا ينتفعون بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة بهذا الباب. كما ينتفع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة بهذا الباب أفراد أسرة عضو من أعضاء المركز القنصلى هم أنفسهم مواطنون لدولة الاقامة أو لدولة أخرى أو مقيمون دائمون بدولة الاقامة. الا أنه على دولة الاقامة أن تجرى على هؤلاء الاشخاص نفوذها القضائي باجتناب ما من شأنه أن يعطل سير وظائف المركز القنصلي. العنوان الخامس أحكام ختامية الفصل الثاني والاربعون تنطبق هذه الاتفاقية على كامل تراب كل من الطرفين المتعاقدين. الفصل الثالث والاربعون الخلافات الناجمة بين الدولتين بشأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها تقع تسويتها بالطريقة الدبلوماسية. الفصل الرابع والاربعون تقع المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الثانى الموالى لتبادل وثائق المصادقة المقرر اجراؤها بتونس. وتبقى معمولا بها لمدة غير محدودة. ولكل من الطرفين المتعاقدين الغاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت ويبتدىء مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ اتصال الدولة الاخرى بالاعلان به. واشهادا على ذلك فقد أمضى كل المفوضين هذه الاتفاقية ووضع بها كل منهما ختمه. حرر بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983 في نظيرين أصليين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الباجي قايد السبسي محمد يعلى

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 قوانين وأوامر قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 5 45 - سيدى عبد الجبارة 46 - السحايلية . يقرأ : المادة 33 : تتشكل ولاية من السبع والاربعين جمادى الأولى عام 1404 الموافق 7 فبراير سنة 1984 (47) بلدية التالية : الصفحة 140 - العمود الاول - المادة 3

- بدلا من : … وألف وخمسمائة وأربعين (1540) بلدية. يقرأ ما يلى : وألف وخمسمائة وواحد وأربعين (1541) … بلدية . الصفحة 148 - العمود الثاني - المادة 33.

- بدلا من : المادة 33 : تتشكل ولاية من الست والاربعين (46) بلدية التالية : 38 - قطنة المأمونية -39 القرطة 40 - غروس 41 - قرجوم -42 الشرفاء 43 - رأس عين عميروش 44-44 نسموطء 38 - قطنة ، 39 - المأمونية . -40 القرط 41 - غروس 42 - قرجوم 43 - الشرفاء 44 - رأس عين عميروش 45 - نسموط 46 - سيدى عبد الجبارة -47 السحايلية. الصفحة 152 - العمود الاول - المادة 49.

- بدلا من : 8 - النعمة . يقرأ : 8 - النعامة . الباقي بدون تغيير).

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 مراسيم ، قرارات ، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 19 و 24 شعبان و 4 و 14 رمضان عام 1403 الموافق أول و 6 و 15 و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. مسبح بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان هام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، بعين السيد محمد أمزيان المنصبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد بوسعد عمور متصرفا متمرنا الرقم بوسعيد عمرو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، تعين الآنسة زهية بلعيد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يمين السيد محمد بن شمسة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد | مصطفى دغلوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يمين السيد مصطفى ديسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، تعين الآنسة يمينة جلالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد مسعود دويدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد مولود قفيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . م بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد فاتح كبير متصرفا متمرنا (الرقم

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 الاستدلالى (295) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنسيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يمين السيد جمال خزناجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يمين السيد فرحات ايكن متصرفا معمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . .. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، تعين السيدة حبيبة مختارى مرزاقة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ، يعين السيد محمد نوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد التهماسى نوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبة . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، لمين الأنسة فاطمة الزهراء سامت متصرفة محسنة الرقم) الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يمين السيد أحمد سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيسو سنة 1983، يمين السيد محمد الاخضر زيود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، تلفى أحكام القرارين المؤرخين في 27 يناير سنة 1975 و 30 غشت سنة 1982 والمتضمن على التوالي تعيين السيد عبد اللطيف دبابش متصرفا ووضع المعنى فى حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1974 واعادة دمجه بوزارة الداخلية ابتداء من يوم 15 يناير سنة 1977 ، يعين السيد عبد اللطيفة دبابش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ اعادة تنصيبه في أول يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 السوافق أول يونيو سنة 1983، يعين السيد سعيد رسول متصرفا متسرنا الرقم | ناجم خويد متصرفا متمرنا (الرقم الاستهلالى (295) بوزارة الحالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . الاستدلالى (195) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيه

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ، يعزل السيد نصر الدين قويدرى، المتصرف المتمرن، من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من 20 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 كالتالي : يرسم السيد عبد المجيد حمشاوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعزل السيد محمد خلفاوى المتصرف، من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد مراد منحوارة، المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد محمد الحاج على المتصرف المتمرن ابتداء من 22 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ، يرسم السيد عبد الكريم أقسوح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام

  • 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يرسم السيد أحمد بديوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يرسم السيد عبد الرحمن خلخال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يرسم السيد محمد صاحب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء أول ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعاد النظر في الوضعية الادارية للسيد بشير عمورة وذلك تطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 كالتالي : يدرج السيد بشير عمورة في سلك المتصرفين ابتداء من تاريخ تنصيبه في 10 نوفمبر سنة 1974. ويرسم المعنى في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1975 ويعاد ترتيبه في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 20 يوما. يرقى السيد بشير عمورة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 مايو سنة 1981

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد مسعود عليم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محي الدين عميرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد عمار عزيزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تعين السيدة سامية واقنوني، زوجة بدوى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد عيسى بلعباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد العيد بلعالية لمتصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء 9 أكتوبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تعين السيدة خديجة بن صيراط، زوجة بن عبد المؤمن، متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد بن يانط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد | يوسف بركان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تعين الآنسة أنيسة بوعبد الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول | ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد عمر بودور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد | عبد القادر بوصحوة متصرفا متمرنا (الرقم الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ سليمان بلهامل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | تنصيبه.

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يمين السيد محمد الشريف شريح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يمين السيد يوسف جبارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مورخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد القادر غزلان متصرفا مثمرنا ( الرقم الاستدلالى (195) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يحسين السيد ابراهيم أفلاح الحاج ناصر متصرفا مقصرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد كراش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد رشيد خشة متصرفا معمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يسين السيد محمد الأطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (299) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تعمين الأنسة فتيحة مدا متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنبة 1983 يعين السيد صالح مادى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد مختار محمودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 يمين السيد العربى مريش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بع بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد معطاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعيين السيد ابراهيم نفير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بمجلس المعاء كبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . . (295) بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد العميد سعيدانى متصرفا متعرنا (الرقم الاستدلالى (293) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يمين السيد محمد سليمانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1982. بس بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يمين السيد يحي الطيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يمين السيد يوسف يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بنات بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تدرج وترسم وترتب السيدة حليمة سالم، زوجة كركوب في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سبعة أشهر وعشرة (10) أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يرسم السيد سليمان أحمية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (340)، ابتداء من 14 يوليو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 برسيم السيد عبد الرحمن كروم فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1982. ة بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر متشات في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من II نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بس بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 ترسم السيدة خيرة حمانة، زوجة سعيداني، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر آيت أحمد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ النصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 16 أبريل سنة 1980 و 2 أكتوبر سنة 1982 والمتضمنين على التوالي ترقية السيد رابح صلاح الدين الى الدرجات 6 و 7 و 8 كما يلي : يرقى السيد رابح صلاح الدين الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445)، ابتداء من 3 مارس سنة 1974، والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470)، ابتداء من 3 مارس سنة 1977 ، والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالي (495) ، ابتداء من 3 مارس سنة 1980، ريحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها | تسعة (9) أشهر و 28 يويا».

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد محمد عبد القادر طواهير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1980». بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يرسم السيد محمد بن سعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420)، ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد محمد بوشكوك وترتيبه في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 كالتالي : يرسم السيد محمد بوشكوك ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 17 فبراير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1982 والمتضمن ترسيم السيد على دلهوم وترتيبه فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) كالتالي : يرسم السيد على دلهوم ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة (6) أشهر، مع استنفاد جميع الحقوق | في الزيادة بعنوان الخدمة الوطنية». بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن ترسيم السيد محمد لبشق في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) كالتالي : يرسم السيد محمد لبشق ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة». بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ترسيم السيد حمو مختار خروبي و ترتيبه في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) كالتالي : يرسم السيد حمو مختار خروبي ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983، تقبل استقالة السيد محمد وافق المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 3 غشت سنة 1980 و 29 ديسمبر سنة 1981 والمتضمنين ترقية السيد محمد قزم الى الدرجة الرابعة والخامسة على التوالي كما يأتي : يرقى السيد محمد قزم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وتسعة (9) أشهر و 25 يوما.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 يرقى المعنى إلى الدرجة الرابعة (الرقم) الاستدلالي (395) ابتداء من 5 مارس سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة وتسعة (9) أشهر و 25 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد مسعود عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 . الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد سعيد عالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من 30 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد رضا بابا على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد أبو بكر بدار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 تعين الآنسة آسيا بن عاشور متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد جمال الدين بن الاعلام متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد الهاشمي بن موهوب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من 20 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد رضا بن صاية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد يوسف بسكرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد نصر الدين بوكروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد رابح دباحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من 11 أكتوبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه عبد العزيز دكار متصرفا متصرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد حسين فالوسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (293) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز قوج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من 26 ابريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد قروف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد الصادق كنيش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد رمضان العمالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد مداس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 | الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمود نمديل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد رشيد صائبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 تعين السيدة سعيدة سعولي زوجة سوالمية متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 10 يناير سنة 1983.

– بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد مصطفى تيغيوارت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد حسين يكن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد ولحاج زايدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ عبد الرحمن ميمي متصرفا متمرنا الرقم تنصيبه .

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد الوهاب زهري متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 679 بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد مصطفى باشا في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمود زواي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يرسم السيد عمار بلعابد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 نوفمبر 1982 F بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 برسم السيد مولود بوجلود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 10 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 يرسم السيد الطيب شارف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 المرافق 15 يونيو سنة 1983 يرسم السيد الطاهر محاوة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 1 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 ترسم الأنسة. مليكة بلحاج في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد رابح بن غانم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد قاسم بن حاجبة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد عباس بوسندة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 ابريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد عبد الله بوشهدان في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد سليم بوكروفة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز حمداني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1981 كالتالي : يدرج ويرسم السيد بلقاسم مدني في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 مع استنفاد جميع الحقوق بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني. ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 470 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و عشرة (10) أشهر و 15 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد عبد اللاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بلقاسمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد بودواية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد أحسن قوالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يرتب السيد مراد مراد بوضياء في سلك المتصرفين، ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويرتب المعنى في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520)، ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات. قرارات مؤرخة في 26 رجب و 3 و 24 شعبان و و و 19 شوال و 12 و 18 ذي القعدة و 6 و 15 ذى الحجة عام 1403 و 7 و 11 محرم و 14 و 30 صفر عام 1404 الموافق 9 و 16 مايو و 6 يونيو و 20 و 30 يوليو و 21 و 27 غشت و 13 و 22 سبتمبر و 13 و 17 أكتوبر و 19 نوفمبر و 5 ديسمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود دموش مترجما متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يعين السيد حمود العطياوي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يرتب السيد عيسى سقاى في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد الوناس كوباي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد زرهوني مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 تعين الآنسة مليكة غربي مترجمة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 183 تدرج الآنسة زهيدة رباين في سلك المترجمين وترسم في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1979 وتتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 ، يرتب السيد عبد العزيز نايت الحسين في سلك المترجمين، ابتداء من 24 يونيو سنة 1981 ، ويرتب المعنى في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد قدواني مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة، ابتداء من 22 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عالام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بن الحاج الجيلالى مترجما متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عالام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تعين السيدة دليلة بوجمعة، زوجة قاسم، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فضيلة باي بومزراق في سلك المترجمين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 16 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ترسم السيدة بشيرة كحلة، زوجة فلاق في سلك المترجمين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 14 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 يرسم السيد مصطفى الاكحل في سلك المترجمين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد الازهر بوغمبوز المترجم المرسم من الدرجة الرابعة 6 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983.

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد شايب مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد الوناس كوباي المترجم المتمرن، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤممة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم في السينما وصناعتها، و بمقتضى الامر رقم 76-101 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 174 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما، المعدل بالمرسوم رقم 83-91 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 وبمقتضى المرسوم رقم 83-343 المؤرخ فيى 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بتعويض دور السينما المؤسمة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات دفع التعويضات المستحقة للملاك الجزائريين أصحاب الدور السينمائية المؤممة، عملا بالمرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964، المعدل. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تتم التعويضات حسب الشروط الآتية : 20 % من مبلغ التعويض يدفع نقدا،

  • 80 % من مبلغ التعويض يدفع في شكل سندات أسمية. تحسب التعويضات المدفوعة في شكل سندات اسمية على أساس الالف دينار الادنى ويضم الفرق الباقي الى الحصة المدفوعة نقدا. المادة 3 : يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى اصدار سندات اسمية تسمى «سندات قاعات العرض السينمائي» تحدد مميزاتها فيما يأتي. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تكون السندات الصادرة طبقا لهذا القرار، قابلة للاستهلاك في مدة خمس (5) سنوات ولها فائدة قدرها 6 % ويبدأ الانتفاع بها ابتداء من تاريخ تسليمها. المادة 5 : يدفع القسط النقدى المقرر وتسلم السندات لدى شبابيك الخزينة الولائية بعد الاستظهار بقرار التعويض المتخذ على أساس المحضر الذي أعدته لجنة التعويض الوطنية. وفي حالة عدم توفر السندات، يجب على أمين الخزينة أن يسلم للمستفيد شهادة تثبت ذلك وتسمح لهذا أن يقوم في وقت لاحق بسحب السندات التي يبدأ مفعولها يوم تسليم الشهادة. المادة 6 : تنشأ السندات التي تصدر بموجب

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 هذا القرار في فئات 50.000 دج 10.000 دج 5.000 دج، و 1.000 دج ويكون سعر الاصدار مساويا للقيمة الاسمية. المادة 7 : برد مقابل سندات وقاعات العرض السينمائى» عند انتهاء أجلها ابتداء من تاريخ وضعها موضع التداول. يحسب مبلغ الرأسمال المطلوب استهلاكه كل سنة على أساس قسط سنوى ثابت. المادة 8 : يدفع القسط السنوى لكل سند عند انتهاء أجله في شبابيك الخزينة الولائية. المادة و : يمكن أن تستعمل سندات قاعات العرض السينمائى حسب الشروط التي تحدد في وقت لا حق فى الحصول على قرض مصرفي أو في دفع مقابل اكتتاب باصدار قروض مقبلة ذات أمد متوسط أو طويل. المادة 10 : تعفى سندات قاعات العرض السينمائي» مع أى ضريبة مفروضة على القيم المنقولة ومن الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يا نصيب لفائدتها.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامن رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر المؤرخ في 8 يناير سنة 1984ء
  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر، بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكن فقط. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
  • عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن أي بضاعة. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى ولاية معسكر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 29 أكتوبر سنة 1984 على الساعة الثانية بعد الظهر في مدرسة بوسيف مختار - غريس معسكر . و تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة. حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب المادة 1 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية والسيد محمد مسلى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة-
  • عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة
  • الايراد الاجمالي للبيع
  • مصاريف تنظيم اليانصيب.
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
  • الايراد الصافي لليانصيب
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسجلها أصحابها- خلال المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-93 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. صنع ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة فى الاعلام الآلى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-94 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصية البحرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلى، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث فى وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق : مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-95 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد

- البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسووم رقم 80 24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق

  1. مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام- | مرسوم رقم 84-96 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاعلام و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسووم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الاعلام، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع للمرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-97 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاعلام

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الاعلام سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، يخضع للمرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 98 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية -

  • بناء على تقرير وزير الاعلام
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الاعلام، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة. بالاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-6 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك. المادة 3: يسنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84-99 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة- III - 10 منه و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 6 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 20-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت | سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1983، المعاهد التقنولوجية المذكورة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع القواعد المحاسبة والتسيير الإدارى المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولاية المؤسسة ملاحظات أم البواقي المعهد التقنولوجي للتربية في أم البواقي تحويل مؤسسة بجاية المعهد التقنولوجي للتربية في بجاية، طريق سطيف - بجاية تحويل مؤسسة البليدة المعهد التقنولوجي للتربية، ماحي محمد البليدة تحويل مؤسسة- قالمة المعهد التقنولوجى للتربية في قالمة - وزارة التجارة مرسوم رقم 84-100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. ان رئيس الجمهورية، تحويل مؤسسة
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه - وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 46- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة، لاسيما المادة 16 منه

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي : المادة 16 : تمسك محاسبة الغرفة على الشكل الاداري. يتولى مسك الكتابات وتداول النقود عون محاسب يعينه وزير المالية. يتولى المراقبة المالية في الغرفة مراقب مالي يعينه وزير المالية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984ء الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-101 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 83 315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة فى الاعلام الآلى يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة التجارة، سلك المهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير التجارة السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-102 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلى بوزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في | أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلى،

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة التجارة سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير التجارة السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. ع ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي وبمقتضى الامر رقم 71 64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن أحداث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق باحداث معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية التكوين الاطارات الدينية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للالتحاق بمدارس تكوين الاطارات الدينية يوم 16 مايو سنة 1984

الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالولايات التالية : أدرار مستغانم بسكرة البليدة - قسنطينة، وذلك قصد تكوين أئمة - للصلوت الخمس. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة

  • شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني،
  • عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أربعمائة وسبعة (407) امام طالب على أن يتم توزيع الناجحين كمايلي : 1 سبعون (70) طالبا بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح، ولاية البليدة ب مائة وأربعة وأربعون (144) طالبا بالمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية بتا منغست. ج - ثلاثة وتسعون (93) طالبا بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عقبة ولاية بسكرة. د۔ مائة (100) طالب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزي وزو. المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة :
  • المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة ويثبتون متابعتهم للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية- خمس (5) سنوات، المترشحون الذين نجحوا في امتحان
  • الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية. يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تتكون ملفات المترشحين من الوثائق التالية :
  • طلب بخط المترشح
  • شهادة مدرسية،
  • شهادة ميلاد أو شهادة للحالة المدنية. الوطني. و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الشؤون الدينية ) شارع تيمقاد حيدرة، الجزائر. المادة 5 : تتضمن مسابقة الالتحاق بمراكز تكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : ا - الفقه الاسلامي ب ۔ دراسة نص. 2 الاختبار الشفوى : عبارة عن مناقشة عامة مع لجنة من الاساتذة. المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 يتحصل عليها المترشح في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، تقصى صاحبها. المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهرين من اشعاره بالنجاح، ودون أن يقدم تبريرا شرعيا عن ذلك، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة .1984 عن وزير الشؤون من الوزير الاول وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 أبريل سنة 1984 يمدد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 أبريل سنة 1984 تمدد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المعينين بالقرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982، لفترة قدرها ستة أشهر من 21 فبراير الى غاية 21 غشت سنة 1984 بالنسبة للاسلاك الآتية :

  • الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون
  • الاعوان الاداريون
  • الاعوان الضاريون على الآلة الكاتبة
  • أعوان المكتب
  • العمال المهنيون
  • أعوان المصلحة.

    وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84-103 84 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل، سلطة الوصاية على مراكز التكوين الادارى، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10– و 10 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 3 محرم عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة، وبمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الادارى وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-114 المؤرخ مارس في 24 - جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يخول وزير التكوين المهنى والعمل، سلطة الوصاية على مراكز التكوين الادارى ويمارسها وفق الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلحق بهياكل الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل، مديرية التكوين الاداري المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 199- المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك فيما يخص الاعمال المرتبطة بمتابعة تسيير مراكز التكوين الاداري، ريثما تدمج هذه الاعمال في اطار تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المذكورة. المادة 3: يلحق بوزارة التكوين المهنى والعمل، مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة، المحدث بالمرسوم رقم 72 74- المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق | 5 مايو سنة 1984 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر