قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية، كما يأتي : ”المادة 5 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وجيجل وسعيدة ومستغانم والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وغليزان وسوق أهراس وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، على ما يأتي : ......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025 .
وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبدالكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.