أمر رقم 21-03

أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 52 مكرر

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.