أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 34 و 52 مكرر 6 و 54 و 55 و 57 و 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م
"المادة 34 : تتشكل ولاية ورقلة من البلديات الثماني (8) الآتية :
1- ورقلة،
2- حاسي بن عبد الله،
3- عين البيضاء،
4 - نقوسة
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات
7 - سيدي خويلد،
8 - البرمة.
المادة 52 مكرر
فتح المادة6 : تتشكل ولاية توقرت من البلديات الثلاث عشرة (13) الآتية :
1 - توقرت
2 - نزلة
3 - تيبسبست
4 - الزاوية العابدية
5 - تماسين،
6 - بليدة عامر ،
7 - المقارين
8 - المنقر ،
9 - الطيبات،
10 - بن ناصر ، 11 سيدي سليمان،
12 - الحجيرة
13 - العالية.
المادة 54
فتح المادةتستمر سلطات الولايات الأصلية، طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم إدارات الولايات المنشأة حديثا، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا.
يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2021 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.
المادة 55
فتح المادةيستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها بالنسبة إلى السنة المالية 2021 لمجموع الإقليم الذي يشكل الولاية الأصلية.
المادة 57
فتح المادةيستمر ولاة الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2021، والمخصصة لسير إدارات تلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات سير إدارات الولايات المنشأة حديثا.
المادة 59
فتح المادةتُزود الولايات المنشأة حديثا بمدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المتواجدة على إقليمها والتابعة لتسيير إداراتها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس 2021 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.