مرسوم رئاسي رقم 21-117 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها 7
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على النحو الآتي :
49 - ولاية تيميمون، مقرها مدينة تيميمون
50 - ولاية برج باجي مختار ، مقرها مدينة برج باجي مختار
51 - ولاية أولاد جلال، مقرها مدينة أولاد جلال
52 - ولاية بني عباس، مقرها مدينة بني عباس،
53 - ولاية إن صالح، مقرها مدينة إن صالح،
54 - ولاية إن قزام، مقرها مدينة إن قزام
55 - ولاية توقرت، مقرها مدينة توقرت،
56 - ولاية جانت مقرها مدينة جانت
57 - ولاية المغير ، مقرها مدينة المغير
58 - ولاية المنيعة، مقرها مدينة المنيعة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-456
مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-79
- يعدّل قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.