قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 3 و 5 و 11 و 12 و 15 و 34 و37 و 43 و 51 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يتكون التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وخمسين (58) ولاية وألف وخمسمائة وواحد وأربعين ( ) بلدية .1541
المادة 5
فتح المادةتتشكل ولاية من الست عشرة (16) بلدية الآتية :
1 - أدرار ،
2 - فنوغيل
3 - تاماست
4 - رقان
5- سالي،
6 - إن زغمير،
7 - أقبلي،
8 - تيت
9 - أولاد أحمد تيمي،
10 - تسابيت،
11 - بودة،
12 - زاوية كنتة
13 - أولف،
14 - السبع ،
15 - تيمقتن،
16 - تامنطيت.
المادة 11
فتح المادةتتشكل ولاية من السبع والعشرين (27) بلدية الآتية :
1 - بسكرة،
2- أو ماش
3 - البرانس
4 - شتمة
5 - سيدي عقبة،
6 - عين زعطوط
7 - مشونش
8 - الحوش
9 - الفيض
10 - زريبة الوادي،
11 - عين الناقة
12 - القنطرة،
13 - الوطاية،
14 - جمورة،
15 - المزيرعة
16 - لواء ،
17 - لشانة
18 - أورلال، 19 – مليلي،
20 - فوغالة
21 - برج بن عزوز
22 - طولقة 23 – خنقة سيدي ناجي،
24 - مخادمة
25 - الغروس
26 - الحاجب،
27 - بوشقرون.
المادة 12
فتح المادةتتشكل ولاية من إحدى عشرة (11) بلدية الآتية :
1 - بشار ،
2- قنادسة
3 - عرق فراج
4 - مريجة
5 - الاحمر ،
6 - موغل
7 - العبادلة،
8 - بني ونيف،
9 - بوقايس
10 - تاغيت
11 - مشرع هواري بومدين
المادة 15
فتح المادةتتشكل ولاية من الخمس (5) بلديات الآتية :
1 - تامنغست
2 - أباليسا،
3 - إدلس،
4 - تازروق
5 - إن أمقل.
المادة 34
فتح المادةتتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية :
1 - ورقلة،
2 - حاسي بن عبد الله ،
3 - عين البيضاء،
4 - نقوسة، 18 ديسمبر سنة 2019 م
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات،
7 - سيدي خويلد.
المادة 37
فتح المادةتتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية :
1 - إيليزي،
2 - برج عمر ادريس
3 - دبداب
4 - إن اميناس.
المادة 43
فتح المادةتتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين (22) بلدية الآتية :
1 - الوادي،
2 - رباح،
3 - سيدي عون،
4 - وادي العلندة
5 - تريفاوي،
6 - المقرن
7 - البياضة،
8 - بني قشة،
9 - النخلة
10 - ورماس،
11 - قمار،
12 - كوينين،
13 - الرقيبة
14 - حمراية،
15 - تاغزوت
16 - العقلة
17 - الدبيلة،
18 - ميه ونسى 19 – حساني عبد الكريم،
20 - حاسي خليفة،
21 - طالب العربي،
22 - دوار الماء. 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 51
فتح المادةتتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - غرداية،
2 - زلفانة
3 - ضاية بن ضحوة،
4 - سبسب،
5 - بريان
6 - بونورة
7 - متليلي،
8 - القرارة،
9 - العطف
10 - المنصورة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمذكور أعلاه، بالمواد 52 مكرر إلى 52 مكرر 9، تحرر كما يأتي :
"المادة 52 مكرر : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - تيميمون
2 - أولاد سعيد،
3 - أوقروت،
4 - دلدول،
5 - المطارفة،
6 - تينركوك،
7 - قصر قدور
8 - شروين
9 - طالمين ،
10 - أولاد عيسى.
المادة 52 مكرر
فتح المادة1 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين (2) الآتيتين :
1 - برج باجي مختار،
2 - تيمياوين.
المادة 52 مكرر2 : تتشكل ولاية من الست (6) بلديات الآتية :
1 - أولاد جلال
2 - سيدي خالد،
3 - راس الميعاد
4 - البسباس
5 - الشعيبة،
6 - الدوسن.
المادة 52 مكرر
فتح المادة3 : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - بني عباس،
2 - تامترت
3 - كرزاز
4 - تيمودي،
5 - بني يخلف
6 - الوطاء ،
7 - تبلبلة
8 - أولاد خضير
9 - قصابي،
– أقلي .10
المادة 52 مكرر
فتح المادة4 : تتشكل ولاية من الثلاث (3) بلديات الآتية :
1 - إن صالح،
2 - فقارت الزاوية
3 - إن غار.
المادة 52 مكرر
فتح المادة5 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين
(2) الآتيتين :
1 - إن قزام
2 - تين زاوتين.
المادة 52 مكرر6 : تتشكل ولاية من الأربع عشرة (14) بلدية الآتية :
1 - توقرت،
2 - نزلة
3 - تيبسبست،
4 - الزاوية العابدية
5 - تماسين
6 - بليدة عامر ،
7 - المقارين
8 - المنقر ،
9 - الطيبات،
10 - بن ناصر ، 11 سيدي سليمان،
12 - الحجيرة
13 - العالية،
14 - البرمة.
المادة 52 مكرر
فتح المادة7 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين
(2) الآتيتين :
1 - جانت
2 - برج الحواس.
المادة 52 مكرر
فتح المادة8 : تتشكل ولاية من الثمان (8) بلديات الآتية :
1 - المغير ،
2 - أم الطيور،
3 - سطيل، 4 سيدي خليل،
5 - جامعة، 6 سيدي عمران
7 - تندلة
8 - مرارة.
المادة 52 مكرر
فتح المادة9 : تتشكل ولاية من الثلاث (3) بلديات الآتية :
1 - المنيعة،
2 - حاسي القارة ،
3 - حاسي الفحل".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المواد من 53 إلى 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : تحوّل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي ألحقت بها حديثا.
يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا.
المادة 54
فتح المادةتستمر سلطات الولايات السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا.
يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2020 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.
المادة 55
فتح المادةيستمرّ والي الولاية السابقة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها بالنسبة إلى السنة المالية 2019 وإلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية.
المادة 56
فتح المادةتكون الموارد الجبائية موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية.
وتحدد بمرسوم، شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا.
المادة 57
فتح المادةيستمر ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2020، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.
المادة 58
فتح المادةيستمر والي الولاية السابقة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري إنجازها والمقامة في مواقع من مجموع الإقليم المشكل لهذه الولاية، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 54 أعلاه.
المادة 59
فتح المادةتتوفر الولايات المنشأة حديثا على مدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار الموجودة على إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية إعلانات المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-332
« والمذكور أعلاه ، بالنسبة لولايتي بسكرة وبشار ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدّل والمتمم للقانون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-128
« وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 84-09
- يعدّل قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.