قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.