مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم. 6 مايو سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيمكن العامل (ة)، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع.
يمكن العامل (ة) أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط إلى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الإداري.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن المستخدم إحالة العامل (ة) على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب.
يجب أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرّخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، وفي المقابل تسلّمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع.
المادة 8
فتح المادةيمكن المستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-351
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.