مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد والقانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 18 نوفمبر سنة 2015 م رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
الفصل الأول الأداءات القسم الأول الأداءات العينية المادّ ة 2 : يخول الحق للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب الانتساب في الضمان الاجتماعي قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج.
عندما يتوقف الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص عن نشاطه خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها، يبقى الحق في الأداءات المنصوص عليها ساريا، بموجب هذه المادة إلى غاية نهاية هذه السنة.
القسم الثاني — التأمين على العجز
المادة 3
فتح المادةيخول الحق في معاش العجز للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويصاب بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة مهنته.
غير أن استئناف أي نشاط مهني يؤدي إلى توقيف الاستفادة من معاش العجز.
كل شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور لحسابه الخاص، له الحق في معاش عجز بعنوان نشاطه المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
وإذا لم تتوفر له شروط منح الحق في التأمين على العجز بعنوان نشاطه المأجور، فإنه بإمكانه، عند الاقتضاء، الاستفادة منه بعنوان نشاطه غير المأجور، حسب الشروط المذكورة في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتقدر هيئة الضمان الاجتماعي المختصة الحق في أداءات التأمين على العجز بعد قرار المراقبة 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م الطبية التي تبتّ في حالة العجز للمؤمّن له اجتماعيا في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش.
يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش العجز باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ الاعتراف بهذا العجز من طرف هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، المؤمّن له اجتماعيا، لكي يستطيع الاستفادة من التأمين على العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق في معاش التقاعد، ويجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي منذ سنة، على الأقل، عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي تسببت في حالة العجز.
المادة 6
فتح المادةيساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز %80 من أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة %40 دون أن تقل هذه الزيادة عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، إلى معاش تقاعد بمبلغ يساوي مبلغ معاش العجز على الأقل.
القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 8
فتح المادةيساوي مبلغ رأسمال الوفاة مبلغ أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
غير أن مبلغ رأسمال الوفاة الممنوح لذوي حقوق الحاصل على معاش تقاعد لنظام غير الأجراء الذي استمر في ممارسة نشاط غير مأجور بعد إحالته على التقاعد، يساوي مبلغ أساس الاشتراك المصرح به بعنوان نشاطه غير المأجور، عندما يكون أساس هذا الاشتراك أكثر نفعا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد.
القسم الرابع — التقاعد
المادة 9
فتح المادةدون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي :
- 65 سنة للرجال،
- 60 سنة للنساء.
المادة 10
فتح المادةيتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدّل المحسوب لأسس الاشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة 14 أدناه.
المادّ ة 11 : تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةالشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه، ولا يستوفي شروط العمل والاشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا وستين (65) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ستا وستين (66) سنة،
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ سبعا وستين (67) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ثمانا وستين (68) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ تسعا وستين (69) سنة.
تعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد.
يتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الأخيرة من النشاط.
الفصل الثاني — التمويل
المادة 14
فتح المادةيرتكز اشتراك الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على أساس سنوي مصرح به من قبل المكلف طبقا للتشريع المعمول به، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة المعنية.
لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يتجاوز عشرين (20) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر.
تحدد نسبة الاشتراك ب %15 من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي :
- 7.5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية،
- 7.5 % بعنوان التقاعد.
في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق على أساس الاشتراك للسنة السابقة.
غير أنه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي إعادة تقييم أو تقويم أساس الاشتراك بعنوان السنة المالية الجارية على أساس أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المعني أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس الاشتراك المصرح بها من قبل المكلفين من نفس المهنة.
بالنسبة للسنة الأولى للانتساب، يحدد الأساس السنوي للاشتراك المؤقت بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5
المادة 15
فتح المادةيكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول يناير من كل سنة، ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة.
غير أن اشتراك الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص حصريا نشاطا فلاحيا، يدفع قبل أول أكتوبر من كل سنة مدنية. 18 نوفمبر سنة 2015 م إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، يكون الاشتراك مستحقا يوم الانتساب، ويدفع في الآجال المحددة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه أو خلال الثلاثين
(30) يوما الموالية للانتساب عندما يقع هذا الأخير بعد هذه الآجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5
المادة 16
فتح المادةيمكن إعداد جدول لتسديد الاشتراك السنوي بالنسبة للمهن غير المأجورة التابعة لبعض فروع أو قطاعات النشاطات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةيمكن المكلفين المدينين الاستفادة من جدول لتسديد الاشتراكات السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 18
فتح المادةيبقى الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، الذين يعودون أو يستمرون في ممارسة نشاط غير مأجور، خاضعين لالتزاماتهم الناجمة عن ذلك أو يكلفون بها من جديد في مجال الضمان الاجتماعي.
لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش تقاعد جديد ولا إلى معاش العجز ولا إلى مراجعة معاش التقاعد الذين ينتفعون به.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةيجب على كل شخص يمارس في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور أن ينتسب بعنوان النشاط غير المأجور ولو كان يمارس هذا النشاط بصفة ثانوية، دون المساس بالانتساب بعنوان النشاط المأجور.
وفي هذه الحالة، تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان نشاطه المأجور.
غير أنه، إذا لم يستوف المؤمّن له اجتماعيا شروط تخويل الحق بالنسبة للنشاط المأجور، يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان نشاطه غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةإذا مارس الشخص تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور، فإنه يمكنه لتخويله الحق في معاش التقاعد، طلب احتساب جميع الفترات المناسبة لكلا النشاطين اللذين تم بشأنهما دفع الاشتراك. 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م إلا أنه لحساب وتحديد معاش تقاعده، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية الحقوق التي يمكن أن يستفيد منها الشخص، وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحين، بعنوان كلا النشاطين، أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد.
المادة 21
فتح المادةفي إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن الشخص الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا وآخرا غير مأجور، أن يطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الاستفادة من معاش، بعنوان نشاطه المأجور، ومن معاش، بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويصرف وفقا لنسبة فترات كل نشاط مذكور أعلاه.
تحدد قواعد وكيفيات التنسيق والإعلام المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 22 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتوقف الحق في الأداءات بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.