مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا.
مستخدمو التأطير التقني الرياضي المذكورون في الفقرة أعلاه، هم :
- المديرون التقنيون الرياضيون،
- المدربون،
- المحضرون البدنيون.
المادة 2
فتح المادةيحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقان على التأطير التقني الرياضي ورياضيي النادي الرياضي المحترف المذكوران في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به دون أن يقل هذا المبلغ عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود خمس عشرة (15) مرة هذا الأجر.
- ال نسبة : 34.50 % موزع ة وف ق ا للت ن ظ يم المعمول به.
تقع الالتزامات في مجال التصريح والاقتطاع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق النادي الرياضي المحترف المعني، بصفته المستخدم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيستفيد التأطير التقني الرياضي، ورياضيو النادي الرياضي المحترف، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بعنوان هذا المرسوم، من كل أداءات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تطبق أحكام هذا المرسوم على النوادي الرياضية المحترفة ابتداء من تاريخ التكليف في الضمان الاجتماعي.
أوّل يونيو سنة م
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالرياضة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتبقى الأداءات المستحقة لتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية التي وقعت قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مسيرة بموجب عقود التأمينات المكتتبة من قبل النوادي الرياضية المحترفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.