قانون رقم 25-17

قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (130)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-290

    مرسوم رئاسي رقم 26-290 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 3

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح

  • مرسوم رئاسي رقم 26-278

    مرسوم رئاسي رقم 26-278 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل

  • مرسوم رئاسي رقم 26-266

    مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 26-261

    مرسوم رئاسي رقم 26-261 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 26-260

    مرسوم رئاسي رقم 26-260 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-252

    مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري

  • مرسوم رئاسي رقم 26-251

    مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-291

    مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“

  • مرسوم رئاسي رقم 26-265

    مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30

  • مرسوم رئاسي رقم 26-250

    مرسوم رئاسي رقم 26–250 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة

  • مرسوم رئاسي رقم 26-249

    مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-248

    مرسوم رئاسي رقم 26–248 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-245

    مرسوم رئاسي رقم 26-245 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة

  • مرسوم رئاسي رقم 26-244

    مرسوم رئاسي رقم 26-244 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  • مرسوم رئاسي رقم 26-243

    مرسوم رئاسي رقم 26-243 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-264

    مرسوم رئاسي رقم 26-264 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-263

    مرسوم رئاسي رقم 26–263 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل

  • مرسوم رئاسي رقم 26-262

    مرسوم رئاسي رقم 26–262 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-255

    مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-254

    مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-242

    مرسوم رئاسي رقم 26-242 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-241

    مرسوم رئاسي رقم 26-241 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 26-240

    مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.