مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 4.369.800.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 4.369.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 3.746.300.000 صيانة الطرق 3.746.300.000 المنشآت الأساسية البحرية 623.500.000 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 623.500.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 4.369.800.000 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.