مرسوم رئاسي رقم 26-242 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 71.400.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 71.400.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في برنامج ”تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير الأنشطة المرتبطة بالاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.