مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”الري الفلاحي“، البرنامج الفرعي ”المساحات المسقية“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”التطهير وحماية البيئة الطبيعية“، البرنامج الفرعي ”حماية المدن من الفيضانات“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.