قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
“ المادة 2 : تطبق إلزامية التصريح بالعملة .......................، (بدون تغيير حتى) السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
طبقا للتشريع المعمول به، تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون“. ”المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين، كتابيا، بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.
يكتتب المسافرون التصريح بالعملة، أساسا، عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك“.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 3 مكرر : يتم اكتتاب التصريح بالعملة وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذا القرار، الذي يوضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك.
يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر.
يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 7 : عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول مؤشراً عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شبّاك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر“.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر : طبقا للمادة 198 مكرر 3 من قانون الجمارك، يمكن أعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة، تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة“.
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 9 : تكوّن مصالح الجمارك قواعد معلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما :
– هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج،
– وثائق السفر التي يحوزها المسافر،
– مبالغ العملات والقيم المصرح بها،
– مكان اكتتاب التصريح،
– وجهة ومكان انطلاق المسافر،
– مصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها،
– المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها.
تدرج كذلك البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الخاطئة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات هذه“.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي :
“ المادة 9 مكرر : طبقا للتشريع الساري المفعول، تكون قواعد المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي.
يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“.
المادة 8
فتح المادةينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية populaire et démocratique algérienne République وزارة المالية المديرية العامة للجمارك finances des Ministère douanes des générale Direction التصريح بالعملة (أجنبية/ وطنية) والأشياء ذات القيمة VALEUR DE OBJETS DES ET NATIONALE( )ETRANGERE/ MONNAIE LA DE DECLARATION DECLARATION ITEMS VALUABLE AND )FOREIGN/NATIONAL( CURRENCY exit Upon / sortie la A / عند الخروج entry Upon / entrée l‘ A / عند الدخول رقم التصريح :
تاريخ التصريح :
مفتشية أقسام الجمارك :
مكتب الجمارك :
1 - مخصص للمصلحة SERVICE AU RESERVE - 1 ONLY USE OFFICIAL FOR - 1 : NUMBER DECLARATION / DECLARATION N° : DECLARATION OF DATE / DECLARATION LA DE DATE CUSTOMS / DOUANES DES DIVISIONNAIRE INSPECTION : INSPECTORATE DIVISIONAL : OFFICE CUSTOMS / DOUANES DES BUREAU
2 - معلومات حول المسافر VOYAGEUR LE CONCERNANT INFORMATIONS - 2 INFORMATIONS TRAVELER - 2 اللقب :
الاسم :
تاريخ الميلاد :
رقم جواز السفر :
بلد الإصدار :
تاريخ ومكان الإصدار :
الجنسية :
العنوان في الجزائر :
العنوان في الخارج :
VOYAGE السكة الحديدية بري Ferroviaire Terrestre Rail Land رقم القطار رقم لوحة التسجيل : train N° : d’immatriculation Plaque : number Train : number registration Vehicule : NAME LAST / NOM : NAME FIRST / PRENOMS : BIRTH OF DATE / NAISSANCE DE DATE : NUMBER PASSPORT / PASSEPORT N° : ISSUE OF COUNTRY / DELIVRANCE DE PAYS PLACE AND DATE / DELIVRANCE DE LIEU ET DATE : ISSUE OF : NATIONALITY / NATIONALITE : ALGERIA IN ADDRESS / ALGERIE EN ADRESSE : ABROAD ADDRESS / L'ETRANGER A ADRESSE
3 - معلومات حول السفر LE CONCERNANT INFORMATIONS - 3 INFORMATIONS TRAVEL - 3 تاريخ المغادرة بلد المغادرة départ de Date départ de Pays departure of Date departure of Country تاريخ الوصول بلد الوجهة d‘arrivée Date destination de Pays date Arrival destination of Country بحر جو نمط النقل Maritime Aérien transport de Mode Sea Air transport of Mode رقم العبور رقم الرحلة الرقم المرجعي : traversée de N° : vol N° référence de Numéro : number Crossing : number Flight number Reference 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 4 صفر عام 1448 ه / العدد 51 19 يوليو سنة 2026 م
4 - العملات المصرح بها (الأوراق البنكية والقطع النقدية) monnaie( de pieces et banque de )Billets DECLAREES MONNAIES - 4 coins( and )Banknotes DECLARED CURRENCIES - 4 المبلغ المعادل باليورو أنواع العملات المبلغ المصرح به الرقم EURO EN EQUIVALENT MONTANT MONNAIES DE TYPES DECLARE MONTANT N° EURO IN AMOUNT EQUIVALENT TYPES CURRENCY AMOUNT DECLARED 1 2 3 4 5 Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو
5 - وسائل الدفع الأخرى المصرح بها ( وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير) autres les commerce, de effets les porteur, au paiement de moyens )les DECLARES PAIEMENT DE MOYENS AUTRES - 5 endossables( ou porteur au négociables, créance de titres et valeurs other and paper, commercial instruments, payment )Bearer DECLARED INSTRUMENTS MONETARY OTHERS - 5 endorsable( or form bearer in instruments, debt and securities négotiable المبلغ المعادل باليورو العملة القيمة EURO EN EQUIVALENT MONTANT MONNAIE VALEUR EURO IN AMOUNT EQUIVALENT CURRENCY VALUE نوع وسيلة الدفع الرقم PAIEMENT DE MOYENS DE TYPE N° INSTRUMENTS MONETARY OF TYPE 1 2 3 4 5 Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو
6 - الأشياء ذات القيمة المصرح بها (الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة ...إلخ) ...etc( précieuses, pierres les et platine argent, )or, DECLARES VALEUR DE -OBJETS 6 stones,...etc( precious and platinum silver, )gold, DECLARED ITEMS VALUABLE - 6 المبلغ باليورو العملة القيمة الوزن (غ) الكمية EURO EN MONTANT MONNAIE VALEUR )g( POIDS QUANTITE EURO IN AMOUNT CURRENCY VALUE )gm( WEIGHT QUANTITY طبيعة ووصف الأشياء ذات القيمة الرقم VALEUR DE OBJETS DES DESCRIPTION ET NATURE N° ITEMS VALUABLE OF DESCRIPTION AND NATURE 1 2 3 4 5 Euro in Total / Euro en Total / المجموع باليورو
7 - مصدر ووجهة الأموال والقيم المصرح بها DECLAREES VALEURS DES ET MONNAIES DES DESTINATION ET ORIGINE - 7 VALUABLES AND CURRENCIES DECLARED OF الوجهة المقصودة للأموال والقيم المصرح بها déclarées valeurs des et monnaies des Destination valuables and currencies declared of Destination للتحديد / specify To préciser/ A DESTINATION AND ORIGIN - 7 مصدر الأموال والقيم المصرح بها déclarées valeurs des et monnaies des Origine valuables and currencies declared of Origin للتحديد / specify To préciser/ A الملحق (تابع)
8 - المالك والمستلم الفعليان للأموال والقيم المصرح بها DECLAREES VALEURS DES ET MONNAIES DES EFFECTIFS DESTINATAIRE ET -PROPRIETAIRE 8 VALUES AND CURRENCIES DECLARED THE OF RECIPIENT AND OWNER -EFFECTIVE 8 Beneficial effectif/ Destinataire / المستلم الفعلي recipient specify To préciser/ A / للتحديد specify To préciser/ A / للتحديد تأشيرة المؤسسة المعتمدة AGREE L'ETABLISSEMENT DE VISA ECHANGEES owner Beneficial / effectif Propriétaire / المالك الفعلي owner sole the am I propriétaire/ l'unique suis Je / أنا المالك الوحيد / physique personne aurtre une est propriétaire Le / المالك شخص طبيعي آخر individual another is owner The / morale personne une est propriétaire Le / المالك شخص معنوي entity legal a is owner The
9 - الصرف CHANGE - 9 EXCHANGE - 9 مبلغ ونوع العملات والقيم المحولة التاريخ الرقم VALEURS DES ET MONNAIES DES TYPE ET MONTANT DATE N° STAMP INSTITUTION AUTORIZED EXCHANGE VALUES AND CURRENCIES OF TYPE AND AMOUNT
10 - تبديل 1 2 3 4 5 الأوراق البنكية الجزائرية المتبقية ALGERIENS BANQUE DE BILLETS DES RELIQUATS DES -ECHANGE 10 BANKNOTES ALGERIAN REMAINING OF -EXCHANGE 10 تأشيرة المؤسسة المعتمدة مبلغ ونوع العملات الأجنبية المعادة (من الحصة) التاريخ الرقم AGREE L'ETABLISSEMENT DE VISA RETROCEDEES MONNAIES DES TYPE ET MONTANT DATE N° STAMP INSTITUTION AUTORIZED BACK GIVEN CURRENCY OF TYPE AND AMOUNT توقيع وختم السلطة المختصة compétente l'autorité de cachet et Signature 1 2 3 4 5 أقرّ بأن جميع المعلومات المقدمة دقيقة، كما أقرّ بأن تقديم معلومات خاطئة يعرضني للعقوبات، وفقا للقوانين المعمول بها. authority competent the of stamp and Signature sont présente la dans fournis renseignements les que déclare Je fausse de communication la que reconnais je et complets et exactes législation la à conformément sanctions, aux m'expose information vigueur. en is form this in me by given information the that declare hereby I false providing that acknowledge I and complete and accurate true, applicable with accordance in penalties in result may information law.
التوقيع Signature Signature اسم الموقّع : signataire du Nom : signatory the of Name التاريخ والمكان : lieu et Date : place and Date عدد الوثائق الثبوتية المقدمة présentés justificatifs documents de Nombre submitted documents supporting of Number وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.