مرسوم رئاسي رقم 26-261 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائتان وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ( 284.531.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوّقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات الفرعية 12 غشت سنة 2026 م
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره مائتان وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ( 284.531.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 531 284 الدعم التقني 000 531 284 مجموع الاعتمادات الموضوعة 000 531 284 تحت تصرف الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.