مرسوم رقم 88 01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية، الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والقانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-76
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.