مرسوم رقم 88-01 معدَّل

مرسوم رقم 88 01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والقانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-76

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.