مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار ( 1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة تنظيميّة مليون دينار ( 300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار ( 1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ”الفنون والآداب“، وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.