مرسوم رئاسي رقم 26-278 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص 13 سبتمبرسنة 2026 م تنظيمية التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”التجهيزات العمومية“، وفي البرنامج الفرعي ”التجهيزات العمومية للأمن والصحة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.