مرسوم رئاسي رقم 26–262 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع '' نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص، بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة “ وفي البرنامج الفرعي تنظيميّة ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.