مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة ألف دينار ( 197.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقعة“ المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصصبعنوانسنة 2026، مبلغقدرهمائة وسبعةوتسعونمليونا ومائة ألف دينار ( 197.100.000 دج)، كرخصالتزامواعتمادات دفع، يقيدفيمحفظة برامج وزارة الصناعة الصيدلانية، البرنامج ”الإدارة العامة“، والبرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفيالبابالثاني ”نفقات تسيير المصالح“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.