مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 الدعم الإداري – – 000 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24
– – 000 000 118 000 000 118 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.