مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متو قعة“، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير وتنمية تنظيميّة الصادرات خارج المحروقات“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.