قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التعريف
المادة الأولى
فتح المادةالخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني.
تخصص الخدم ة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمشاركة في الدفاع الوطني، تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية.
الفصل الثاني — المبادئ
المادة 3
فتح المادةإن الخدمة الوطنية إجب ارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة
(19) سنة كاملة.
المادة 4
فتح المادةتؤدى الخدمة الوطنية بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي.
ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال كل مدتها القانونية.
المادة 5
فتح المادةتحدد المدة القانونية للخدم ة الوطني ة باثني عشر (12) شهرا. 14 شوال عام 1435 ه 48 5 غشت سنة م
المادة 6
فتح المادةإن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني.
وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية.
المادة 7
فتح المادةكل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.
تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةكل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية، كما هو محدد في المادة 60 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيقاضى المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكري الخدمة الوطنية أمام المحاكم العسكرية، طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري المذكور أعلاه.
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي
الفصل الأول — الإحصاء
المادة 10
فتح المادةتخص عملية الإحصاء كل المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج والبالغين من العمر سبعة عشر (17) عاما خلال السنة الجارية.
المادة 11
فتح المادةيجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتسلم لهم شهادة إحصاء.
في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني.
المادة 12
فتح المادةيجب على هياكل الدولة، ولا سيما منها تلك المذكورة في المادة 11 أعلاه، توفير كل الشروط الضرورية للسير الحسن لأعمال الإحصاء.
المادة 13
فتح المادةتجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات، مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديس مبر من كل سنة، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بعد المراقبة والتحيين مع التأكيد، بوجه خاص، على ما يأتي :
- حالات الجنسية غير المثبتة،
- التسجيل المزدوج،
- المسجلون خطأ،
- محلات الإقامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، كلما اقتضت الضرورة، عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين.
على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بيانات وفيات المواطنين المحصيين المت وفين خلال السنة الجارية، مع جداول وملفات الإحص اء المذكورة في المادة 13 أعلاه، وفي نفس الآجال.
المادة 15
فتح المادةيسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه، بعد معاينة النسيان.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها، لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة.
الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 16
فتح المادةيتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصيين وتحديد حالتهم الصحية و البت في تأهيلهم.
يتعين على المواطنين المستدعين، الحض ور إجباريا في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي.
تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةيعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي، المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين، أحدهما، على الأقل، صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية.
ويعد الدرك الوطني محضر بمعاينة المانع.
المادة 18
فتح المادةيعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية :
- المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم،
- المواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم.
المادة 19
فتح المادةما عدا حالات القوة القاه رة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أع لاه، ف إن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي، يعلنون مؤهلين تلقائيا ويفقدون الحق في طلب الإعفاء.
المادة 20
فتح المادةيصنف المواطنون، بعد الخضوع للانتقاء الطبي، إلى :
- مؤهلين للخدمة الوطنية،
- غير مؤهلين للخدمة الوطنية.
وعلى إثر ذلك، يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي.
المادة 21
فتح المادةيلزم المواطنون، أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة.
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد.
المادة 22
فتح المادةيمكن للمواطن، أثناء الانتقاء الطبي، إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين.
يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.
غشت سنة م
المادة 23
فتح المادةيمكن للمواطن في حالة تعرضه لمرض أو إصابة جديدة قد تؤدي إلى إعفائه من الخدمة الوطنية، طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده.
الباب الثالث — الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل
الفصل الأول — الإعفاء
المادة 24
فتح المادةيمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية، وذلك حتى بعد التجنيد، لكل مواطن يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
المادة 25
فتح المادةتحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية.
يحدّد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةتحال الطعون التي يتقدم بها المواطنون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها.
الفصل الثاني — إرجاء التجنيد
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به، في الحالتين الآتيتين :
- المانع المؤقت المبرر،
- وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة.
الفصل الثالث — التأجيل
المادة 28
فتح المادةيمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به.
ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه. 14 شوال عام 1435 ه 48 7 غشت سنة م
المادة 30
فتح المادةترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين وكذا قوائم الحائزين على الشهادات، سنويا، من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.
الباب الرابع — النداء والعصيان
الفصل الأول — النداء
المادة 31
فتح المادةيكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة.
المادة 32
فتح المادةتعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم، مقابل وصل استلام، مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني.
تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء، الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء.
وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة.
المادة 34
فتح المادةيبلغ أمر الاستدعاء المرفق بأمر التحاق للمواطن المعني، عندما يسلم له قانونا مقابل وصل استلام.
وفي حالة رفض المعني الإفادة باستلامه، يعتبر الأمر مبلغا قانونا.
الفصل الثاني — العصيان
المادة 35
فتح المادةيعد عاصيا كل مواطن :
- مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، طبقا لأحكام الم ادة 34 أعلاه، إذا لم يل تحق بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوة القاهرة،
- بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و 16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
المادة 36
فتح المادةترفع ض د كل مواطن يك ون في حالة عصيان، شكوى من هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
المادة 37
فتح المادةتتوقف حالة العصيان، على الخصوص، في إحدى الحالات الآتية :
- التوقيف،
- الامتثال الطوعي،
- النطق بحالة العصيان خطأ،
- الوفاة.
المادة 38
فتح المادةبغ ض النظر عن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، تبت هيئة الخدمة الوطنية المختصة في وضعية المواطن تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 39
فتح المادةتحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث تجاه العصاة، عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية
الفصل الأول — التجنيد
المادة 40
فتح المادةيقسم كل صف سن للمواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات.
يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ تجنيدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 41
فتح المادةيجند كل مواطن عندما يلتحق بوحدته ويخضع للفحص الطبي للتجنيد ويكون موضوع إشعار بالتجنيد.
وعلى إثر ذلك، يدمج في إطار عسكريي الخدمة الوطنية ويخضع لأحكام هذا القانون والقوانين والنظم التي تحكم المستخدمين العسكريين.
المادة 42
فتح المادةيوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية، على إثر الفحص الطبي للتجنيد، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.
المادة 43
فتح المادةيوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 44
فتح المادةيصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى :
- طلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- طلبة صف ضباط الخدمة الوطنية،
- طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية.
توضح أحكام هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — التكوين
المادة 45
فتح المادةيستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري، تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 46
فتح المادةعلاوة عن التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.
الفصل الثالث — التسمية
المادة 47
فتح المادةيسمى عسكريو الخدمة الوطنية، على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبق ا للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الآتية :
- ملازم،
- مرشح،
- رقيب،
- عريف أول،
- عريف،
- جندي.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 48
فتح المادةيوضع عسكري الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيتين القانونيتين الأساسيتين الآتيتين :
- القيام بالخدمة،
- عدم القيام بالخدمة.
القسم الأول — القيام بالخدمة
المادة 49
فتح المادةالقيام بالخدمة هو وضعية عسكري الخ دمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي تم أداؤها.
غشت سنة م ويبق ى في هذه الوضعية، عسكري الخدمة الوطنية :
- الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة (1)،
- المستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية للأسباب المذكورة في المادة 59 من هذا القانون.
يكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد، حسب رتبته.
القسم الثاني — عدم القيام بالخدمة
المادة 50
فتح المادةعدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة، الموجود في إحدى الحالات الآتية :
- رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية،
- الموج ود في الأس ر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية
الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 51
فتح المادةيتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية.
المادة 52
فتح المادةالمدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار، وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم، لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة.
المادة 53
فتح المادةيتم استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين (30) يوما من التوقيف، بعد تسريح دفعتهم لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة التأديبية. 14 شوال عام 1435 ه 48 9 غشت سنة م
المادة 54
فتح المادةتعد كخدمة فعلية، كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بألاّ وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.
المادة 55
فتح المادةيخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعى فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية، عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية.
وخلال هذا الفحص، وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانونا، يحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية ا لمختصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه.
المادة 56
فتح المادةيسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني عند نهاية خدمتهم بصفة نهائية، بطاقة الخدمة الوطنية، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 57
فتح المادةيسلم عسكريو الخدمة الوطنية،الذين أتموا التزامهم القانوني، شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف.
يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 58
فتح المادةيدمج عسكريو الخدمة الوطنية الذين أدّوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياط، وفقا للتشريع الذي يحكم الاحتياط.
الفصل الثاني — الاستبقاء
المادة 59
فتح المادةيمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، لسبب صحي أوفي الحالات الاستثنائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التحرر من التزامات الخدمة الوطنية
المادة 60
فتح المادةيكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون :
- الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية،
- المعلنون غير المؤهلين للخدمة الوطنية، وفقا لأحكام المواد 17 و 20 و 42 و 43 من هذا القانون،
- المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، وفقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 من هذا القانون،
- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية،
- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدني ة بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة.
المادة 61
فتح المادةيكون كذلك متحررين من التزامات الخدم ة الوطنية، المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين لا يجندون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.
الباب السابع — الحقوق والواجبات
الفصل الأول — الحقوق
المادة 62
فتح المادةلعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية.
يحدد مبلغ المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد.
المادة 64
فتح المادةيحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه.
المادة 65
فتح المادةيستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 66
فتح المادةيستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 67
فتح المادةيعلق التجنيد كل علاقة عمل، مهما يكن نظامها القانوني.
يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص، في وضعية تسمى الخدمة الوطنية.
المادة 68
فتح المادةبمجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
المادة 69
فتح المادةيستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله، من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية.
المادة 70
فتح المادةتدخل مدة الخدم ة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترق ية والتقاع د، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف.
المادة 71
فتح المادةيستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 72
فتح المادةيمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى :
- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة،
- بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
غشت سنة م
المادة 73
فتح المادةعلاوة عن الحقوق المذكورة أعلاه، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
الفصل الثاني — الواجبات
المادة 74
فتح المادةيلزم عسكريو الخدمة الوطنية بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمس تخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 75
فتح المادةت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :
- المواد من 2 إلى 6 من الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،
- الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،
- القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدّة القانونية للخدمة الوطنية.
المادة 76
فتح المادةتبقى الأحكام التنظيمية المتعلقة بالخدمة الوطنية المعمول بها، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سارية المفعول حتى صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية الموجودين في الخدمة بتاريخ نشره، عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 14 شوال عام 1435 ه 48 11 غشت سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-184
مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-166
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
أمر رقم 21-04
أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-477
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-280
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
-
مرسوم رئاسي رقم 21-279
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
-
أمر رقم 21-06
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
مرسوم رئاسي رقم 20-164
مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-373
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
-
قانون رقم 18-14
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-322
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-109
مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
قانون رقم 16-05
قانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار
قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-344
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-370
مرسوم رئاسي رقم 14-370 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد مختلف وضعيات المواطن تجاه الخدمة الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، على عسكريي الخدمة الوطنية القائمين بالخدمة عند تاريخ نشره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.