قانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة عام 1396 الم وافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.
المادّ ة 2 : ي ت مم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر و 15 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية. إلا أنّه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ.
وفي هذه الوضعية، فإنّ أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية، محلاّ لما يأتي :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
المادة 15 مكرر
فتح المادة1 : يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إلى التنزيل في الرتبة ."
المادة 3
فتح المادةتعوض عبارة "ضابط الجيش العامل" في م جموع أحك ام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة "ضابط عامل".
المادة 4
فتح المادةتعوض عبارة "ضابط الاحتياط" في م جموع أحك ام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 14-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.